_________________
(١) المرجع السابق.
(٢) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢/ ٣٥٠ - ٣٥٢).
(٣) المجموع شرح المهذب (٢/ ٥٧٢).
(٤) مجموع الفتاوى (٢١/ ٦٠٤).
(٥) بدائع الفوائد (٣/ ١١٩).
(٦) الشرح الممتع (١/ ٤٥٣ - ٤٥٥).
(٧) فتاوى اللجنة الدائمة (٥/ ٣٨٠).
(٨) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة - باب المني يصيب الثوب - رقم (٣٢٧) وصححه الألباني (١/ ٧٥) رقم (٣٥٨).
(٩) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢/ ٣٥٠ - ٣٥٢).
(١٠) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٠٧ - ٢٠٨)، وفتح القدير (١/ ١٣٦ - ١٣٧).
(١١) الخرشي على الخليل مع حاشية العدوي (١/ ٦٢ - ٩٢).
[ ١ / ٣٨ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
= والغنم، ونحو ذلك، بولها بل وروثها طاهر في ظاهر المذهب (١)، بل لم يذهب أحد من الصحابة إلى القول بنجاسته. قال شيخ الإسلام (٢): «القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابة»، وإلى هذا القول ذهب مالك (٣) وشيخنا (٤) -﵀- وهو الصحيح، دليل ذلك:
- حديث أنس ابن مالك - ﵁ - أنه قال: «قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ - ﷺ - بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوْا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا» (٥).
فالشاهد منه أمره بأن يشربوا من أبوال الإبل فقد ساقه مع اللبن وسياقه معه دليل على طهارته.
- إذنه - ﷺ - بالصلاة في مرابض الغنم وهي لا تخلو من البول والروث.
- استصحاب البراءة الأصلية، إذ لا دليل على نجاسة بول وروث ما يؤكل لحمه، وقد ذكر شيخ الإسلام -﵀- أكثر من خمسة وعشرين دليلًا يدل على طهارتها (٦). وبنجاستها قال الحنفية (٧) والشافعية (٨).
قلت: والصحيح القول بالطهارة لما ذكرناه من الأدلة.
_________________
(١) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢/ ٣٤٥).
(٢) الاختيارات الفقهية ص ٥٣.
(٣) حاشية الدسوقي (١/ ٥١)، والشرح الصغير (١/ ٤٧).
(٤) الشرح الممتع (١/ ٤٥٠).
(٥) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء - باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها - رقم (٢٣١)، ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات - باب في حكم المحاربين والمرتدين - رقم (١٦٧١).
(٦) مجموع الفتاوى (٢١/ ٥٣٤ - ٦٠٤).
(٧) بدائع الصنائع (١/ ٨٠ - ٨١).
(٨) المجموع شرح المهذب (٢/ ٥٥٠).
[ ١ / ٣٩ ]