قال أبو يوسف: وإذا كان لرجل على رجل طعام أسلم إليه فيه فأخذ بعض طعامهوبعض رأس ماله، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: هو جائز. بلغنا عن عبد الله بن عباس ﵄ أنه قال: ذلك المعروف الحسن الجميل. وبه نأخذ. وكان ابن ابي ليلى يقول: إذا أخذ بعض رأس ماله فقد فسد السلم ويأخذ رأس ماله كله.
[ ٣٣ ]
قال: وإذا أسلم الرجل في اللحم، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: لا خير فيه لأنه غير معروف. وبه نأخذ. وكان ابن ابي ليلى يقول: لا بأس به. ثم رجع أبو يوسف إلى قول ابن أبي ليلى وقال: إذا بين مواضع اللحم فقال: أفخاذ وجنوب ونحو هذا، فهو جائز.
[ ٣٤ ]