قال أبو يوسف ﵁: وإذا كانت الدار صغيرة بين اثنين أو شقص قليل في دار لا يكون بيتًا، فإن أب حنيفة ﵁ كان يقول: أيهما طلب القسمة وأبى صاحبه قسمت له، ألا ترى أن صاحب القليل ينتفع بنصيب صاحب الكثير؟ وبهذا نأخذ، وكان ابن أبي ليلى يقول: لا يقسم شيء منها.
[ ١٠٨ ]