وإذا جامع الرجل امرأته وهما مهلان بالحج قبل أن يقفا بعرفة فعلى كل واحد منهما شاة ويمضيان في حجتهما وعليهما الحج من قابل
[ ٢ / ٤٧١ ]
ولا يفترقان وليست الفرقة بشيء فإن كان قارنا فعليه شاتان وقضاء عمرة وحجة إن لم يكن طاف بالبيت وقد سقط عنه دم القران وإن كان طاف بالبيت قبل الجماع فكذلك الجواب إلا أنه ليس عليه قضاء العمرة وإن جامع بعد ما وقف بعرفة فعليه جزور وشاة
وإذا جامع الحاج بعد ما وقف بعرفة فأهدى جزورا ثم جامع بعد ذلك فعليه شاة وإذا طاف أربعة أشواط من طواف الزيارة
[ ٢ / ٤٧٢ ]
وقد قصر ثم جامع فليس عليه شيء وإن لم يكن قصر فعليه دم
واللمس والتقبيل من شهوة والجماع فيما دون الفرج أنزل أو لم ينزل لا يفسد الإحرام ولكنه يوجب الدم والنظر لا يوجب شيئا وإن أنزل
وحكم الجماع في الحج والعمرة واحد إن كان عن نسيان أو تعمد أو في حال نوم أو بإكراه أو بطوع إلا في الإثم
[ ٢ / ٤٧٣ ]
وكذلك الحلال والحرام والبالغ وغير البالغ والعاقل والمعتوه كل ذلك يفسده
رجل أهل بعمرة وجامع فيها ثم أهل بأخرى ينوي قضاءها قال هي هي وعليه دم للجماع ويفرغ منها وعليه عمرة وكذلك لو كانت حجة فإن جامع في العمرة ثم أضاف إليها حجة لم يكن قارنا والحجة له لازمة يقضيهما جميعا ولا يلزمه دم القران إذا كانت إحداهما فاسدة وكذلك يسقط عنه دم ترك الوقت إذا أفسد ما أحرم به
[ ٢ / ٤٧٤ ]
محرم بعمرة جامع النساء ورفض إحرامه فأقام حلالا يصنع ما يصنع الحلال في الجماع والصيد والطيب وغيره قال عليه أن يعود حراما كما كان ويمضي في عمرته وعليه دم واحد لإحلاله ولجميع ما صنع فيه من جماع وقتل صيد وغير ذلك وعليه عمرة مكان عمرته