قلت أرأيت رجلا صلى فأحدث وهو راكع أو ساجد فذهب وتوضأ وجاء أترى له أن يعيد تلك الركعة أو تلك السجدة قال نعم قلت لم قال لأن الحدث قد نقضه قلت فإن كان إمام قوم فأحدث وهو راكع فتأخر وقدم رجلا أيمكث الرجل كما هو راكعا حتى يكون قدر ركعته قال نعم
قلت أرأيت رجلا صلى ركعة أو ركعتين ثم ذكر أن عليه سجدة من الركعة الأولى أو من التلاوة فذكر ذلك وهو راكع فخر ساجدا ثم رفع رأسه أيعود في تلك الركعة قال نعم قلت ولا يجزيه ما كان مضى منها قال إن احتسب بتلك الركعة أجزاه وإن عاد في ذلك فهو أحب إلي قلت وكذلك إن ذكرها وهو ساجد قال نعم
قلت أرأيت رجلا أدرك الإمام في المغرب وقد بقيت عليه ركعة فصلى معه تلك الركعة فلما سلم الإمام قام يقضي كيف يصنع
[ ١ / ١٩٤ ]
قال يقرأ فاتحة الكتاب وسورة ثم يركع ويسجد ويجلس ثم يقوم فيقرأ ثم يركع ويسجد ويجلس فيتشهد ويدعو بحاجته ثم يسلم قلت لم قال لأنه إنما يقضي أول صلاة الإمام قلت فلم يقعد في الآخرة منهما وفي الأولى وهما عندك أول الصلاة قال أما الأولى منهما فهي الثانية له فيما يصلي فلا بد له من أن يقعد فيها وأما الثالثة فلا بد له من أن يقعد فيها حتى يسلم
قلت أرأيت رجلا أدرك مع الإمام ركعة من الوتر في رمضان فقنت فيها مع الإمام ثم قام يقضي ما سبق به هل يقنت فيما يقضي قال لا قلت لم قال لأنه إنما يقضي أول صلاة الإمام وقد أدرك آخرها وقنت ألا ترى لو أن الإمام سها فسجد معه سجدتي السهو لم يكن عليه أن يقضيها بعد
قلت أرأيت رجلا صلى فمر بين يديه رجل أو امرأة أو حمار أو كلب هل يقطع شيء من ذلك صلاته قال لا قلت لم قال لأن هذا لا يقطع الصلاة وقد جاء فيه الأثر
[ ١ / ١٩٥ ]
قلت فهل يجب على الرجل إذا صلى أن يدفع عن نفسه من يمر بين يديه قال نعم قلت فإن كان الذي يمر بين يديه شيء كثير إذا أراد أن يدرأه عن نفسه مشى إليه ساعة قال لا يمشي إليه ولكن يصلي مكانه ويدعه لأن الذي يدخل عليه من المشي أشد من ممر هذا بين يديه
قلت إن مر بين يديه إنسان فمنعه أترى له أن يدفعه ويعالجه ويمنعه من ذلك قال لا قلت فإن فعل قال إذن انقطعت صلاته قلت وإنما يدرأ عن نفسه ما ليس فيه مشى ولا علاج قال نعم
قلت أرأيت رجلا صلى في صحراء ليس بين يديه شيء قال
[ ١ / ١٩٦ ]
أحب إلى أن يكون بين يديه شيء فإن لم يكن أجزته صلاته قلت وما أدنى ما يكفيه قال طول ذراع
قلت أرأيت رجلا صلى بقوم وبين يديه رمح قد ركزه أو قصبة وليس بين يدي أصحابه الذين خلفه شيء قال تجزيهم صلاتهم
قلت أرأيت رجلا انتهى إلى الإمام وقد سبقه بركعة فقام الرجل خلف الصف فصلى وحده بصلاة الإمام قال يجزيه قلت لم قال أرأيت لو كان معه رجل على غير وضوء أو كان معه صبي أو كان رجلان في صف فكبر أحدهما قبل الآخر أما يجزيه قلت بلى قال فهذا وذاك سواء
قلت أرأيت رجلا صلى مع الإمام وبينه وبين الإمام حائط قال يجزيه قلت فإن كان بينه وبين الإمام طريق يمر فيه الناس وهو عظيم قال لا يجزيه وعليه أن يستقبل الصلاة لأن هذا ليس مع الإمام قلت أرأيت إن كان في الطريق الذي بينه وبين الإمام
[ ١ / ١٩٧ ]
مصلون يصلون بصلاة الإمام صفوفا متصلة قال صلاته وصلاة القوم تامة قلت من أين اختلف هذا والأول قال إذا كان الطريق ليس فيه من يصلي لم يجزه الصلاة قال لأنه قد جاء الأثر في ذلك أنه من كان بينه وبين الإمام نهر أو طريق فليس معه وإذا كان في الطريق مصلون فليس بينهم وبين الإمام طريق قلت أرأيت إن كان بينهم وبين الإمام صف من نساء قدامهم يصلين بصلاة الإمام قال لا يجزيهم
قلت أرأيت رجلا صلى وخلفه رجل يتعلم القرآن فاستفتح ففتح له الرجل الذي يصلي غير مرة قال هذا يقطع صلاته وعليه أن يستقبل الصلاة
قلت أرأيت رجلا صلى مع الإمام فقرأ الإمام ففتح عليه هل يكون هذا قد قطع صلاته قال لا قلت من أين اختلف هذا قال
[ ١ / ١٩٨ ]
لأن هذا يريد التلاوة والأول يريد التعليم قلت أرأيت إن أراد الأول التلاوة ولم يرد التعليم قال لا يقطع ذلك صلاته قلت أفينبغي لمن خلف الإمام أن يفتح على الإمام قال لا ولكن ينبغي للإمام إذا أخطأ أن يركع عند ذلك أو يأخذ في آية غيرها أو يأخذ في سورة قلت فإن لم يفعل ذلك وفتح عليه بعض القوم الذين خلفه قال أجزاهم ولكن قد أساء الإمام حين ألجأهم إلى ذلك
قلت أرأيت الرجل يصلي فيقتل الحية أو العقرب في صلاته هل يقطع ذلك صلاته قال لا قلت فهل يقطعه في الالتفات قال لا
قلت أرأيت رجلا صلى فرمى على طير الحجر وهو في الصلاة قال أكره له ذلك وصلاته تامة قلت فإن أكل ناسيا أو شرب ناسيا قال هذا يقطع الصلاة
قلت أرأيت رجلا صلى فأخذ في صلاته قوسا فرمى بها قال قد قطع صلاته قلت وكذلك لو عالج رجلا أو قاتله قال نعم قلت وكذلك لو خاط ثوبا أو ادهن أو سرح رأسه أو قطع ثوبا قال نعم قلت فإن كان بين أسنانه شيء من طعام فابتلعه قال لا يضره ذلك وصلاته تامة قلت فإن قلس أقل من ملء فيه ثم رجع فدخل جوفه وهو لا يملك ذلك قال لا يضره ذلك وصلاته تامة قلت
[ ١ / ١٩٩ ]
من أين اختلف هذا والأكل والشرب قال لأن الأكل والشرب عمل فهو يقطع الصلاة وليس هذا بعمل