قلت أرأيت رجلا صلى فسجد في ركعة ثلاث سجدات أو أربعا هل يفسد ذلك صلاته قال لا إلا أن عليه سجدتي السهو قلت وكذلك لو ركع ثم رفع رأسه ثم ركع ساهيا قال نعم
قلت أو لا ترى السجدة أو السجدتين أو الركعة إذا لم يكن معها
[ ١ / ٢٤٢ ]
سجود ولم يكن مع السجود ركعة تفسد الصلاة قال لا إنما يفسد الصلاة ركعة وسجدة أو سجدتان
قلت أرأيت إن زاد في الظهر ركعة وسجدة أو سجدتين ولم يقعد في الرابعة قدر التشهد قال هذه الصلاة قد صارت خمس ركعات ففسدت فعليه أن يعيدها