وإذا سعى بين الصفا والمروة فرمل في سعيه كله من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا فقد أساء ولا شيء عليه وكذلك إن مشي في جميع ذلك أجزاه وإن بدأ بالمروة وختم بالصفا حتى فرغ أعاد شوطا واحدا لأن الذي بدأ فيه بالمروة ثم أقبل منها إلى الصفا لا يعتد به وإن ترك السعي فيما بين الصفا والمروة رأسا في حج أو عمرة فعليه دم وكذلك إن ترك منه أربعة أشواط وإن ترك ثلاثة أشواط أطعم لكل شوط مسكينا نصف صاع من حنطة إلا أن يبلغ ذلك دما فيطعم حينئذ منه
[ ٢ / ٤٠٧ ]
ما شاء وكذلك إن فعله راكبا
ويجوز سعي الجنب والحائض إذا كانا قد طافا على الطهارة
ولا يجوز السعي قبل الطواف ويجوز بعد أن يطوف الأكثر من الطواف ويكره له ترك الصعود على الصفا والمروة في السعي بينهما ولا يلزمه بتركه شيء وإن سعى بعد ما حل من حجته وواقع النساء أجزاه وإن أخره حتى مضت أيام النحر فعليه دم إن كان رجع إلى أهله والدم أحب إلى من الرجوع وإن رجع رجع بإحرام جديد فإن كان بمكة سعى وليس عليه شيء
ولا ينبغي له في العمرة أن يحل حتى يسعى بين الصفا والمروة لأن الأثر جاء فيها أنه إذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل وجاء في الحج
[ ٢ / ٤٠٨ ]
أنه إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر حل له كل شيء إلا النساء فإذا طاف بالبيت حل له النساء والسعي بين الصفا والمروة واجب في الحج والعمرة