قلت أرأيت رجلا صلى فسها في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أو أربعا وذلك أول ما سها قال عليه أن يستقبل الصلاة قلت فإن لقي ذلك غير مرة كيف يصنع قال يتحرى الصواب فإن كان أكثر رأيه أنه قد أتم مضى على صلاته وإن كان أكثر رأيه أنه صلى ثلاثا أتم الرابعة ثم يتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو ويسلم عن يمينه وعن شماله في آخرها
قلت أرأيت رجلا صلى فقام فيما يقعد فيه أو قعد فيما يقام فيه
[ ١ / ٢٢٤ ]
قال يمضي على صلاته وعليه سجدتا السهو قلت وكل من وجب عليه سجدتا السهو فإنما يسجدهما بعد التسليم ويتشهد فيهما ويسلم قال نعم فإن شك في سجود السهو عمل بالتحري ولم يسجد لسهو السهو
قلت أرأيت رجلا سها في تكبير العيدين هل عليه سجدتا السهو قال نعم قلت أرأيت رجلا سها في تكبير الركوع والسجود قال ليس عليه سجدتا السهو قلت من أين اختلفا قال تكبير الركوع والسجود بمنزلة التسبيح في الركوع والسجود ولا سهو عليه في هذا وتكبير العيدين بمنزلة القنوت في الوتر والتشهد وعليه في ذلك السهو
قلت أرأيت رجلا سها في تكبير الصلاة كلها إلا التكبيرة التي يفتتح بها الصلاة هل عليه في ذلك سهو قال لا قلت لم قال لأن التكبير ليس بالصلاة بعينها قلت وكذلك لو سها عن التسبيح في الركوع أو في السجود لم يكن عليه سهو قال نعم قلت لم قال أرأيت لو سها فترك التعوذ وترك سبحانك اللهم وبحمدك
[ ١ / ٢٢٥ ]
أو ترك آمين هل عليه سهو قلت لا قال فهذا وذاك سواء
قلت فإن ترك التشهد ساهيا قال أستحسن أن يكون عليه سجدتا السهو
قلت أرأيت إن نسي فاتحة القرآن في الركعة الأولى أو في الثانية أو بدأ بغيرها فلما قرأ من السورة شيئا ذكر أنه لم يقرأ فاتحة الكتاب قال يبدأ فيقرأ فاتحة الكتاب ثم السورة وعليه سجدتا السهو قلت أرأيت إن نسي فاتحة القرآن في الركعتين الأوليين وقد قرأ غيرها هل يقرأ في الأخريين قال إن شاء قرأها وإن شاء لم يقرأها قلت فإن قرأها هل يكون ذلك قضاء لما ترك قال لا قلت لم قال لأنها لو كانت قضاء لوجب عليه أن يقرأها في الأخريين وكان عليه سجدتا السهو قرأ في الأخريين أو لم يقرأ
قلت أرأيت رجلا صلى الظهر فقرأ في الركعتين الأوليين في كل واحدة بفاتحة القرآن ولم يقرأ معها شيئا ففعل ذلك ساهيا أعليه
[ ١ / ٢٢٦ ]
أن يقرأ في الأخريين مع فاتحة القرآن سورة قال أحب إلي أن يقرأ قلت فإن لم يفعل قال يجزيه وعليه سجدتا السهو قرأ أو لم يقرأ قلت فإن لم يقرأ في الأوليين بشيء من القرآن ساهيا أترى عليه أن يقرأ بفاتحة القرآن وبسورة في كل ركعة من الأخريين قال نعم قلت فإن لم يقرأ فيهما أو قرأ في إحداهما قال لا يجزيه
قلت فإن كان إماما وكانت العشاء فقرأ في الأخريين وأخفى بالقراءة أو كانت الظهر والعصر فقرأ فيهما وجهر بالقراءة أكان عليه سجدتا السهو قال نعم قلت أرأيت إن لم يقرأ في الأوليين شيئا وقرأ في الأخريين بآية آية وهو ساه في الأوليين متعمدا في الأخريين قال تجزيه إن لم تكن آية قصيرة جدا وقال أبو حنيفة صلاته جائزة وإن كانت آية قصيرة ثم إنه رجع عن قوله الأول قلت
[ ١ / ٢٢٧ ]
أرأيت هل عليه سجدتا السهو قال نعم
قلت أرأيت إماما صلى بقوم فجهر بالقرآن في صلاة يخافت بها أو خافت في صلاة يجهر فيها بالقرآن قال قد أساء وصلاته تامة قلت فإن فعل ذلك ساهيا قال عليه سجدتا السهو قلت فإن لم يكن إماما ولكنه صلى وحده فخافت فيما يجهر فيه أو جهر فيما يخافت فيه قال ليس عليه شيء قلت من أين اختلفا قال إذا كان الرجل وحده وأسمع أذنيه القرآن أو رفع ذلك أو خفض في نفسه أجزاه ذلك وليس عليه سهو لأنه وحده وإذا كان الإمام فلا بد له من أن يضع ذلك موضعه فإن كان ساهيا فيما صنع وجب عليه سجدتا السهو
[ ١ / ٢٢٨ ]
وإن تعمد لذلك فقد أساء وصلاته تامة
قلت أرأيت إماما صلى بقوم وسها في صلاته ولم يسه من خلفه قال إذا وجب على الإمام سجدتا السهو وجب ذلك على من خلفه وإن لم يسه منهم أحد غيره
قلت أرأيت إن سها من خلفه ولم يسه الإمام قال ليس عليهم ولا عليه سهو
قلت أرأيت رجلا سلم في الرابعة قبل التشهد ساهيا قال عليه أن يتشهد ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو ثم يتشهد ثم يسلم قلت لم قال أرأيت لو كان عليه سجدة من تلاوة أو ركعة قد ترك منها سجدة فذكر ذلك أليس عليه أن يسجدهما ويتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو ويتشهد ثم يسلم إذا كان سلم ساهيا وإن كان سلم وهو ذاكر لذلك فصلاته فاسدة وإن كانت السجدة من الصلاة قلت بلى قال فهذا وذاك سواء إذا كانت السجدة من الركعة فسلم وهو ذاكر فإن صلاته فاسدة وإن كانت السجدة من تلاوة فصلاته تامة وليس عليه
[ ١ / ٢٢٩ ]
أن يسجد سجدتي السهو قلت فإن سلم متعمدا وعليه التشهد وقد قعد قدر التشهد أجزاه ذلك وليس عليه سجدتا السهو قال نعم
قلت أرأيت رجلا صلى فسها في صلاته فلم يدر كم صلى ثم استيقن أنه صلى ثلاث ركعات أيجب عليه سجدتا السهو قال إن كان حين سها لم يدر كم صلى حتى تفكر ونظر في ذلك فإن كان تفكره ونظره في ذلك يشغله عن شيء من صلاته وجب عليه سجدتا السهو وإن كان تفكره ونظره في ذلك لم يطل ولم يشغله عن شيء من صلاته فصلى فلا سهو عليه والإمام والذي صلى وحده في ذلك سواء
قلت أرأيت رجلا صلى من الظهر ركعتين فقام في الثالثة ولم يجلس ولم يستو قائما حتى ذكر فقعد هل عليه سجدتا السهو قال نعم قلت لم قال لأنه قد تغير عن حاله فإذا تغير عن حاله وجب عليه سجدتا السهو قلت وكذلك لو فعل هذا في الرابعة قال نعم
قلت أرأيت رجلا صلى فسها في صلاته مرتين أو ثلاثا أو أربعا كم
[ ١ / ٢٣٠ ]
يجب عليه لسهوه ذلك قال يجب عليه سجدتا السهو ولا يجب عليه غير ذلك والإمام والذي يصلي وحده في ذلك سواء
قلت أرأيت رجلا صلى فأراد أن يقرأ في صلاته بسورة فأخطأ فقرأ غيرها أو قرأ تلك السورة فأخطأ فيها هل يجب عليه سجدتا السهو قال لا والإمام وغيره في ذلك سواء
قلت أرأيت رجلا صلى خلف الإمام وكان يقوم قبل الإمام أو كان يقعد قبل قعود الإمام أو كان سجد قبله وهو ساه في ذلك هل عليه سجدتا السهو قال ليس على من خلف الإمام سهو إلا أن يسهو الإمام قلت فإن كان يركع قبل الإمام ويسجد قبله قال إن أدرك الإمام بركعة وهو راكع أو يسجد وهو ساجد أجزاه قلت إن أدرك الإمام وهو راكع فكبر معه ولم يركع حتى رفع الإمام رأسه فلا يستطيع أن يركع قبل أن يرفع الإمام رأسه ثم ركع قال لا يجزيه وعليه قضاء تلك الركعة قلت لم قال لأنه لم يركع مع الإمام ولم يدرك مع الإمام
قلت أرأيت رجلا صلى بقوم فسها في صلاته فلما قعد في الرابعة تشهد ثم سجدهما قبل التسليم هل يجزيه ذلك قال نعم قلت فهل يعيدهما بعد التسليم قال لا قلت والإمام والذي يصلي وحده في ذلك سواء قال نعم
[ ١ / ٢٣١ ]
قلت أرأيت رجلا صلى فسها في صلاته فلما فرغ من صلاته سجد لسهوه فشك فلم يدر أسجد لسهوه واحدة أو اثنتين قال يتحرى الصواب فإن كان أكبر رأيه أنه سجد سجدة واحدة سجد أخرى وإن كان أكبر رأيه أنه سجد سجدتين لسهوه تشهد وسلم
قلت أرأيت إماما صلى بقوم فسها في صلاته فلما فرغ من صلاته سلم وهو لا يريد أن يسجد للسهو ثم بدا له أن يسجد للسهو وهو في مجلسه ذلك قبل أن يقوم وقبل أن يتكلم قال عليه أن يسجد سجدتي السهو ويسجد معه أصحابه قلت فإن قام ولم يسجد قال ليس عليه شيء قلت وكذلك لو تكلم قبل أن يسجد قال نعم قلت فإن لم يتكلم ولم يقم ولكنه أراد السجود وفي أصحابه من قد تكلم ومنهم من قد قام فذهب قال من تكلم منهم أو خرج من المسجد لم يكن عليه سجدتا السهو ومن كان مع الإمام ولم يتكلم ولم يخرج فعليه أن يسجد مع الإمام
[ ١ / ٢٣٢ ]
قلت أرأيت إن كان حين سلم كان من نيته أن يسجد للسهو فنسي أن يسجد حتى تكلم أو خرج من المسجد قال هذا قطع للصلاة ولا شيء عليه قلت فإن لم يتكلم ولم يخرج وكان في مجلسه وقد نوى حين سلم أن يسجد أو لم ينو ثم ذكرهما وهو في مجلسه قال عليه أن يسجدهما والنية ههنا وغير النية سوء قلت أرأيت إن نوى لم لا يكون عليه سجدتا السهو واجبتين قال أرأيت لو سها وأجمع رأيه أن لا سجود عليه في ذلك فسلم على نيته تلك ثم بدا له من ساعته أن يسجد أليس يجب عليه أن يسجد قلت بلى قال أفلا ترى أن النية ههنا ليست بشيء
قلت أرأيت إماما صلى بقوم فسها في صلاته فلما فرغ وسلم جاء رجل فدخل معه على تلك الحال قبل أن يسجد الإمام للسهو ثم إن الإمام سجد للسهو أيسجد هذا الرجل معه قال نعم قلت وتراه قد أدرك الصلاة معه قال نعم قلت فإن سجد مع الإمام ثم قام يقضي أترى عليه أن يعيد السهو إذا فرغ من صلاته قال لا قلت
[ ١ / ٢٣٣ ]
لم قال لأنه قد سجد الذي وجب عليه مع الإمام وليس عليه أن يعيد قلت أرأيت لو سها في صلاته بعدما قام يقضي قال يجب عليه سجدتا السهو قلت لم قال لأن سجوده الأول مع الإمام لا يجزيه من سهوه هذا الآخر ولا يكون سجوده قبل هذا السهو وقبل أن يجب عليه سجوده فهذا السهو للآخر قلت أرأيت إن لم يسه مع الإمام فقام يقضي بعد ما فرغ الإمام من صلاته فسها في صلاته كم عليه أن يسجد قال سجدتان وليس عليه غيرهما قلت أرأيت إن لم يسه حتى فرغ من صلاته هل عليه أن يسجد لسهو الإمام قال نعم قلت لم وقد تركهما في موضعهما قال أدع القياس واستحسن
قلت أرأيت إماما صلى بقوم ركعة فسها فيها ثم قام في الثانية فجاء رجل فدخل معه في الصلاة أيجب عليه أن يسجد مع الإمام سجدتي السهو قال نعم قلت لم وإنما دخل بعد ما سها قال لأنه يجب عليه ما يجب على الإمام ألا ترى أن الإمام يسجدهما وهو خلفه
[ ١ / ٢٣٤ ]
فينبغي له أن يسجدهما معه قلت فإن لم يسجدهما معه قال عليه أن يسجدهما بعد ما يفرغ من صلاته
قلت أرأيت رجلا صلى فسها في صلاته فلما فرغ وسلم أحدث وهو غير متعمد لذلك هل ينبغي له أن يتوضأ ثم يعود إلى مكانه فيسجد سجدتي السهو ويتشهد ويسلم قال نعم قلت فإن لم يفعل قال ليس عليه شيء
قلت أرأيت إماما صلى بقوم فسها في صلاته ثم أحدث فتأخر وقدم رجلا هل يجب على الثاني سجدتا السهو اللتان كانتا على الإمام الأول قال نعم قلت فإن سها الثاني أيضا كم عليه للسهو قال عليه سجدتا السهو الأول وليس عليه لسهوه الآخر قلت أرأيت إن لم يكن الأول سها حتى أحدث فقدم الثاني هل يجب على الأول الذي أحدث سجدتا السهو قال نعم إن بنى على صلاته قلت لم قال لأن الثاني إمام الأول فما وجب عليه وجب على الأول ألا ترى أن الثاني لو ضحك أو تكلم أفسد صلاته وصلاة من خلفه وكان قد أفسد صلاة الأول أو لا ترى أن ما دخل على الثاني دخل على الأول مثله قلت أرأيت لو أحدث الإمام الأول أو تكلم أو ضحك هل
[ ١ / ٢٣٥ ]
يفسد على الإمام الثاني أو من خلفه قال لا قلت لم قال لأنه قد خرج من أن يكون إمامهم وصار الإمام غيره
قلت أرأيت رجلا صلى فسها في صلاته فلما سلم سجد سجدة واحدة للسهو ثم أحدث هل ينبغي له أن يتوضأ ثم يرجع إلى مكانه فيسجد الأخرى ثم يتشهد ويسلم قال نعم قلت فإن لم يفعل أو تكلم قال ليس عليه شيء
قلت أرأيت إماما صلى بقوم فسها في صلاته فلما فرغ من صلاته وسلم سجد سجدة واحدة للسهو ثم أحدث أينبغي له أن يتأخر ويقدم رجلا غيره فيسجد بهم الثانية قال نعم قلت فإن كان الإمام الأول حين سلم قبل أن يسجد لسهوه دخل معه رجل في الصلاة فسجد الإمام سجدة واحدة ثم أحدث فقدم هذا الذي أدرك معه السجدة الواحدة كيف يصنع قال يسجد بهم أخرى ثم يتشهد ثم يتأخر فيقدم رجلا قد أدرك مع الإمام الصلاة فسلم بهم ثم يقوم هو فيقضي ما بقي من صلاته
قلت أرأيت رجلا أدرك مع الإمام ركعة في أيام التشريق من صلاته وقد سبقه الإمام بثلاث ركعات وعلى الإمام سهو أليس يسجدهما هذا الرجل مع الإمام قبل أن يقضي ما سبقه به الإمام قال نعم قلت فكيف يضع إذا كبر الإمام أيكبر أو يقوم فيقضي قال بل يقوم فيقضي ما سبقه به الإمام فإذا فرغ وسلم كبر بعد ذلك قلت وكذلك التلبية
[ ١ / ٢٣٦ ]
قال نعم قلت من أين اختلف التكبير والسجود قال لأن السجود من الصلاة ألا ترى لو أن رجلا دخل معه في سجدتي السهو أو في إحداهما لكان قد أدرك الصلاة معه ولو انتهى إلى الإمام وهو يكبر فكبر معه لم يكن داخلا في صلاته لأن التكبير ليس من الصلاة
قلت أرأيت رجلا انتهى إلى الإمام وقد فرغ من صلاته وعليه السهو فسجد سجدة واحدة ثم سجد الأخرى فدخل معه الرجل في الأخرى هل يجب عليه أن يقضي تلك السجدة قال لا قلت ما شأنه يقضي بقية صلاته ولا يقضي تلك السجدة قال لأنها ليست من صلب الصلاة إنما هي بمنزلة سجدة قرأها الإمام وسجدها قبل أن يدخل معه الرجل فإنما يقضي الرجل ما بقي من صلاته ولا يقضي السجدة
قلت أرأيت إماما صلى بقوم ركعة فقرأ سجدة فنسي أن يسجد بها فذكر ذلك وهو قاعد أو راكع أو ساجد كيف يصنع قال إذا ذكرها وهو راكع خر ساجدا لها ثم قام فعاد في ركعته ثم مضى في صلاته وعليه سجدتا السهو وإن ذكر ذلك وهو قاعد خر ساجدا ثم رفع رأسه وكان عليه سجدتا السهو وإن ذكر ذلك وهو ساجد رفع رأسه فسجد ثم سجد للسهو بعد التسليم قلت فإن أخرها إلى آخر صلاته قال يجزيه
قلت أرأيت إماما صلى بقوم ركعة فترك سجدة منها ثم قام في الثانية فقرأ وركع وسجد ثم ذكر تلك السجدة كيف يصنع قال
[ ١ / ٢٣٧ ]
يرفع رأسه من السجود ويسجد تلك السجدة التي كان نسيها ثم سجد ما كان فيه ثم يمضي في صلاته وعليه سجدتا السهو قلت فإن ذكر ذلك وهو راكع قال عليه أن يخر لها ساجدا ثم يقوم فيعود إلى ركوعه ويمضي في صلاته وعليه سجدتا السهو بعد التسليم قلت فإن لم يعد إلى ركوعه قال صلاته تامة
قلت أرأيت رجلا صلى فنسى منها سجدة ثم ذكر ذلك بعد ما قام في الثانية بأيهما يبدأ قال بالأولى قلت وكذلك لو نسى ثلاث سجدات من ثلاث ركعات قال نعم قلت فإن نسى سجدة التلاوة من الركعة الأولى ونسى من الركعة الثانية سجدة من صلب الصلاة فذكر ذلك بأيهما يبدأ قال يبدأ بالأولى منهما تلاوة كانت أو من صلب الصلاة قلت أرأيت إن نسى سجدة من ركعة أو سجدة من تلاوة فلم يذكر ذلك حتى فرغ من صلاته وسلم وخرج من المسجد ثم ذكر بعد ذلك قال إن كانت السجدة من صلب الصلاة فعليه أن يستقبل الصلاة وإن كانت السجدة من تلاوة فصلاته تامة قلت من أين اختلفا قال لأن السجدة إذا كانت من ركعة فهي من صلب الصلاة وإذا كانت من تلاوة فليست من صلب الصلاة فإذا ذكر ذلك من غير أن يتكلم أو يخرج من المسجد
[ ١ / ٢٣٨ ]
سجدها وتمت صلاته وعليه سجدتا السهو وإن كان تكلم أو خرج من المسجد فلا يبنى عليه قلت أرأيت لو خرج من المسجد لم جعلته قطعا للصلاة قال إن لم أفعل ذلك لم يكن لي بد من أن أجعله قطعا للصلاة إذا خطا خطوة ولا أجعله قطعا وإن مشى فرسخا فاستحسنت أن أجعل وقت ذلك الخروج من المسجد قلت فإن كان في صحراء فما وقت ذلك عندك قال وقت ذلك أن يجاوز أصحابه قلت فإن تقدم إمامه متى وقته قال وقته أن يجاوز موضع سجوده
قلت أرأيت رجلا صلى الظهر خمس ركعات ساهيا هل عليه سجدتا السهو قال إن كان لم يقعد في الرابعة قدر التشهد فصلاته فاسدة وعليه أن يستقبل الصلاة قلت أرأيت إن ذكر حين تمت
[ ١ / ٢٣٩ ]
الخامسة أنه صلى خمسا أيضيف إليها ركعة حتى تكون ستا أو يقطعها أي ذلك أحب إليك قال أحب ألي أن يشفعها بركعة ثم يسلم وعليه أن يستقبل الصلاة وإن لم يفعل لم يكن عليه شيء إلا الظهر قلت فإن كان قعد في الركعة قدر التشهد قال قد تمت الظهر والخامسة تطوع وعليه أن يضيف إليها ركعة ثم يتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو وقد تمت صلاته قلت فإن لم يضف إليها ركعة أخرى وتكلم قال يجزيه ولا شيء عليه
قلت أرأيت رجلا صلى ركعة ولم يسجد لها ثم قام في الثانية فقرأ وسجد ولم يركع فذكر ذلك قبل أن يصلي الثالثة قال هذا إنما صلى ركعة واحدة وعليه أن يمضي في صلاته ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم وإنما صارت السجدتان للركعة الأولى فصارت ركعة تامة وعليه سجدتا السهو فيما سها قلت فإن ركع في الأولى ولم يسجد ثم ركع في الثانية وسجد ثم قام في الثالثة ولم يركع وسجد سجدتين قال هذا إنما صلى ركعة واحدة قلت لم قال لأنه ركع أولا ثم قام في الثانية فركع وسجد فصارت ركعة تامة وبطلت الركعة الأولى ثم قام في الثالثة ولم يركع وسجد سجدتين من غير ركوع فلا يجزيه قلت فإن سجد في الأولى سجدتين ولم يركع ثم قام في الثانية فقرأ وركع ولم يسجد ثم قام في الثالثة فقرأ وركع ثم سجد قال هذا إنما صلى ركعة واحدة لأنه حين
[ ١ / ٢٤٠ ]
سجد أولا ثم ركع في الثانية فإنها لا تكون ركعة تامة لأنه سجد قبل الركوع وإنما السجود بعد الركوع ثم قام في الثالثة فقرأ وركع ثم سجد فصارت ركعة تامة وبطل ما كان قبل ذلك قلت فإن ركع أولا ولم يسجد ثم قام في الثانية فقرأ وركع ولم يسجد ثم قام في الثالثة فقرأ وسجد ولم يركع قال هذا إنما صلى ركعة واحدة لأنه حيث ركع أولا ولم يسجد حتى قام في الثانية فقرأ وركع ولم يسجد حتى قام في الثالثة وسجد سجدتين فهاتان السجدتان للركعة الأولى وبطلت الوسطى قلت وعليه في جميع ما صنع سجدتا السهو بعد التسليم قال نعم
قلت أرأيت إذا صلى الرجل أربع ركعات وقد قعد قدر التشهد في الرابعة ثم صلى الخامسة لم جعلت صلاته تامة قال لأنه قد قعد قدر التشهد فقد تمت صلاته فلا يفسد صلاته ما حدث بعد ذلك من كلام أو ضحك أو صلاة قلت أرأيت إن كان عليه سجدتا السهو ثم فعل شيئا من ذلك بعد ما تشهد قبل أن يسجدهما أو بعد ما سجد إحداهما
[ ١ / ٢٤١ ]
قال صلاته في هذا تامة غير أن عليه الوضوء لصلاة أخرى إذا قهقه أو أحدث قلت لم جعلت عليه الوضوء وهو في غير الصلاة وقد زعمت أن صلاته تامة قال أجل إن صلاته تامة غير أنه قد بقي عليه شيء يجب عليه فيه الوضوء إذا قهقه أو أحدث ولا تفسد صلاته ألا ترى لو أن رجلا دخل معه في الصلاة على تلك الحال كان قد أدرك معه الصلاة أو لا ترى لو أن رجلا أدرك الإمام يوم الجمعة على تلك الحال كان قد أدرك معه الجمعة أو لا ترى لو أن مسافرا دخل في صلاة المقيم على تلك الحال وجب عليه صلاة المقيم
قلت أرأيت رجلا صلى الظهر فقعد في الثانية وسلم في الركعتين ساهيا قال يمضي في صلاته وعليه سجدتا السهو قلت أو لا ترى التسليم قطعا للصلاة كما يقطعها الكلام قال أما إذا كان ساهيا فلا وإن كان متعمدا لذلك فصلاته فاسدة