محمد عن أبي يوسف عن عبد الله بن محرز عن الزهري قال جعل رسول الله ﷺ في النحل العشر قال وبلغنا عن عمر بن الخطاب أن أقواما كانت لهم خلايا في الجاهلية فطلبوها إلى أميرهم في زمن عمر فقال احمه لنا فكتب إلى عمر فكتب إليه عمر ابن الخطاب ﵁ أن احمه لهم وخذ منهم العشر
[ ٢ / ١٥٣ ]
قلت وما الخلايا قال النحل
قلت أرأيت إن كان لرجل نحل في أرض من أرض العرب مما يكون فيه العشر هل يكون فيما استخرج من عسلها العشر قال نعم
قلت أرأيت إن كان العسل قليلا أو كثيرا أيجب فيه العشر فيما كان من ذلك قال نعم في قول أبي حنيفة وقال محمد ليس فيما دون خمسة أوسق من العسل عشر
قلت أرأيت النحل إذا كان في أرض رجل مسلم والأرض أرض خراج هل يكون فيه عشر قال لا قلت وكذلك إن كان في أرض ذمي قال نعم
[ ٢ / ١٥٤ ]
قلت أرأيت إن كان في أرض رجل من بني تغلب كم يؤخذ من ذلك قال عشران
قلت أرأيت إن كان ذلك في أرض لمكاتب قد اشتراها وهي من أرض العشر هل يكون في ذلك عشر قال نعم قلت وكذلك إن كانت أرض صبي أو معتوه مغلوب قال نعم
قلت أرأيت إن كان هذا في أرض رجل من المسلمين وهي من أرض العشر وعليه دين كثير هل يؤخذ منه العشر من ذلك قال نعم قلت ولم قال لأن هذا ليس بمنزلة الزكاة ألا ترى أن الرجل إذا كانت له أرض من أرض العشر وعليه دين كثير كان عليه العشر فيما أخرجت الأرض فكذلك هذا
قلت أفرأيت إن كان ذلك العسل في أرض من أرض العشر فكان يكون ذلك في السنة مرتين أو ثلاثا هل يؤخذ عشر ذلك كله قال نعم
قلت أفرأيت النحل إذ كانت في الجبال أو في أرض ليست
[ ٢ / ١٥٥ ]
لأحد أرض فلاة فأصاب رجل من المسلمين شيئا من عسلها هل يكون فيه عشر قال نعم
قلت أرأيت رجلا في أرضه نحل والأرض من أرض العشر وصاحب الأرض يعلم فجاء رجل فأصاب ذلك ما القول في ذلك كله قال ذلك كله لصاحب الأرض وفيه العشر ولا يكون للذي أصابه منه شيء قلت ولم قال لأنه في أرضه فما كان فيها من شيء فهو لصاحبها قلت وإن كان صاحبها لم يتخذ ذلك قال وإن لم يتخذ ذلك
قلت أرأيت رجلا دخل أرض الحرب بأمان فأصاب شيئا من ذلك في جبالها فأخرجه إلى دار الإسلام هل يجب عليه في ذلك عشر قال لا قلت ولم قال لأنه أصابه في أرض الحرب
قلت أرأيت جيشا من المسلمين دخلوا أرض الحرب فأصاب رجل منهم شيئا من ذلك هل يحل له أكله قال نعم قلت أرأيت إن أخرج شيئا منه من المغنم هل يقسم كما يقسم سائر المغنم قال نعم
[ ٢ / ١٥٦ ]