وقال محمد بن الحسن في امرأة كانت تحيض في كل شهر حيضة فاستحيضت فطبقت بين القرءين جميعا ونسيت أيام أقرائها في عدد الأيام والموضع الذي كانت تحيض فيه فإنها تمضي على اكثر رأيها وظنها في ذلك لأن أكثر الرأي يجوز في الصلاة المفروضة إذا دخل فيها الشك وفي الوضوء فكذلك هذا فإذا لم يكن لها في ذلك رأى فإنها لا تمسك عن الصلاة ولا عن صوم وتغسل لكل صلاة ولا يأتيها زوجها لأنا نخشى أن يطأها وهي حائض وهي تعيد بعد شهر رمضان من الصيام عشرين يوما لأنا لا ندري كم كانت أيامها فآمرها
[ ١ / ٤٨٨ ]
بالثقة أن لا تدع شيئا من الصلاة لأنها أن تصلي وهي لا تدري أحائض هي أم طاهر أحب إلينا من أن تترك الصلاة في شبهة وأما الصيام فأمرناها بالثقة فيه وأن لا تفطر لأنها لا تذكر أيام قروئها وقد علمنا أن ثلاثة أيام من شهر رمضان لا يجزيها فيها الصوم ويشك في السبعة أيضا فهي تعيد عشرة أيام لأن الحائض تعيد الصوم ولا تعيد الصلاة فإذا أفطرت فلتعد في شوال عشرين يوما لأنها إن صامت في شوال العشرة الأولى سوى يوم الفطر أو الوسطى أو الآخرى فلعلها فيه حائض فإن ذهبت تصوم في الشهر الثاني عشرة أيام فلتصمه في غير الموضع الذي صامته في شوال وأوثق لها أن تصوم عشرين يوما في شوال وإذا علمت أن أيامها كانت ثلاثا فنسيت أيامها فهي في الصلاة على ما وصفنا وأما الصيام فتصوم ستة أيام بعد يوم الفطر وكذلك لو كان قرؤها خمسا أو سبعا أعادت من الصيام كما وصفت لك الضعف على أيام أقرائها فإن قال قائل هذه امرأة قد شدد عليها حين أمرت أن تغتسل لكل صلاة قيل لهم فقد جاء عن علي بن أبي طالب وابن عباس ﵃ أنهما كانا يأمران المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة
[ ١ / ٤٨٩ ]
وبلغنا عن إبراهيم النخعي أنه كان يأمرها أن تجمع بين الظهر
[ ١ / ٤٩٠ ]
والعصر فتغتسل في آخر الظهر غسلا فتصلي به الظهر والعصر ثم تؤخر المغرب فتفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء وتغتسل للفجر غسلا وتفسير هذا عندنا للتي نسيت أيام أقرائها ولم يكن لها في ذلك رأى لأنا قد علمنا أن علي بن أبي طالب وابن عباس وإبراهيم النخعي قد علموا أن المرأة إذا طهرت أن الحيض لا يرجع إليها من الغد ولا من اليوم الثاني حتى تعود عليها أيامها أو يجيء من ذلك ما يعلم أنه حيض فإن كان علي بن أبي طالب وابن عباس وإبراهيم النخعي قالوا بذلك في المستحاضة التي علموا أنها ليست بحائض فذلك أحرى أن يقال فيما أشكل فلم يدر أحيض هو أو لا أن تغتسل لكل صلاة
وإن كان حيض المرأة ثلاثا ثلاثا فعلمت أنها كانت ترى الثلاث في العشر الأواخر من الشهر بعد العشرين ولكنها لا تدري أي العشر كانت ترى ولا رأى لها في ذلك فإنها بعد العشرين تتوضأ لكل صلاة وتصلي فإذا جاوزت ثلاثة أيام اغتسلت لكل صلاة حتى يتم لها
[ ١ / ٤٩١ ]
عشر من أول العشرين فإذا تم الشهر اغتسلت ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة حتى تأتي على العشرين وكذلك هي في العشرة الأولى والوسطى إذا كانت تذكر أنها كانت في شيء منها على ما ذكرنا
وإن كان قرؤها أربعا من العشر الأواخر لا تدري متى كانت فإنها تصلي أربعة أيام تتوضأ لكل صلاة ثم تغتسل لكل صلاة إلى تمام العشرة وكذلك الخمس
فأما إذا كان قرؤها ستة فإنها تتوضأ لكل صلاة أربعة أيام وتمسك عن الصلاة يومين لأنا قد استيقنا أن اليومين حيض لأن اليومين مع الأربع الأول ستة ومع الأربع الأواخر ستة فقد استيقنا أن اليومين حيض ثم تغتسل بعد ذلك لكل صلاة إلى تمام العشر وإذا كانت تذكر أنها كانت تطهر في آخر الشهر ولا تدري كم كان أيام حيضها فإذا جاوزت عشرين يوما توضأت لكل صلاة حتى تأتي على سبعة وعشرين يوما فإذا تم سبعة وعشرون يوما أمسكت عن الصلاة ثلاثة أيام لأنا قد عرفنا أن هذه الأيام حيض فإذا تم الثلاث اغتسلت
[ ١ / ٤٩٢ ]
غسلا واحدا ثم توضأت حتى تنتهي إلى أيامها هذه الثلاث أيضا وعلى هذا ما وصفت لك في العشرة الأولى والوسطى إذا كانت تذكر أنها كانت تغتسل في آخر العشر الأولى أو الوسطى وإذا كانت تذكر أنها كانت ترى الدم إذا جاوزت عشرين يوما ولا تدري كم كان أيام أقرائها أمرناها أن تمسك عن الصلاة ثلاثة أيام ثم تغتسل لكل صلاة وتصلي أخذنا لها بالثقة في الصلاة فإنها أن تصلي في حال الشك خير لها من أن تدع الصلاة في حال الشك لعلها طاهر وتعيد الصيام في هذه العشرة الأيام كلها وإذا جاوزت هذه العشرة التي كانت ترى فيها صامت عشرة أيام ليس عليها إلا عشرة أيام
وإذا كانت أيامها سبعة ولا تدري في أي العشر الأواخر هي فإنها تصلي إذا جاوزت العشرين ثلاثة أيام تتوضأ لكل صلاة وتمسك أربعة أيام عن الصلاة ولا تتوضأ ولا تغتسل ثم تغتسل بعد ذلك لكل صلاة
وإذا كان قرؤها ثمانية أيام صلت بعد العشرين يومين تتوضأ لكل وقت صلاة وأمسكت عن الصلاة ستة أيام واغتسلت يومين لكل صلاة
فإذا كان أيامها تسعة صلت يوما بعد العشرين تتوضأ لكل صلاة
[ ١ / ٤٩٣ ]
وأمسكت ثمانية أيام ثم اغتسلت يوما لكل صلاة وكذلك هي في العشرة الأولى والوسطى إذا كانت تستيقن أنها كانت تحيض فيها وإذا كانت تستيقن أنها كانت ترى الدم بعد ما كانت تمضي سبعة عشر يوما من الشهر ولا تدري كم كانت ترى فكذلك تصنع تصلي ثلاثة أيام تتوضأ لكل صلاة وتغتسل سبعة أيام لكل صلاة وإذا كان عليها صلوات فائتة ولا تدري متى كان حيضها وهي مستحاضة فأنها تأخذ في قضائها فإن كانت تستطيع أن تصلي ما عليها من الفوائت في يوم وليلة فعلت ثم تنتظر عشرة أيام ثم تعيد من يوم الأحد عشر لأن الحيض لا يكون أكثر من عشرة فيجزي عنها إما في اليوم الأول في العشرة الأولى أو في اليوم الحادي عشر فإن لم تستطع قضاءهن في يوم ففي يومين ثم تعيد بعد العشرة يومين فكذلك ما كان من نحو ذا فإذا كانت تعلم أنها كانت ترى الدم يوم أحد وعشرين من الشهر ولا تذكر أوله وآخره فإنها لا تزال تصلي وتتوضأ لكل صلاة حتى تأتي على أحد وعشرين ثم تمسك يومئذ فإذا تم يومها اغتسلت وصلت ثم اغتسلت بعد ذلك لكل صلاة تسعة أيام لأنها لا تذكر أكان ذلك
[ ١ / ٤٩٤ ]
اليوم أول حيضها أو آخره أو التاسع أو الثامن فأخذنا لها بالثقة لأنها قبل ذلك إما أن تكون حائضا أو طاهرا فإن كانت طاهرا فلا غسل عليها وإن كانت حائضا فلا صلاة عليها وأما الصوم فإذا انسلخ شهر رمضان صامت عشرة أيام وإذا كانت تذكر أنها كانت ترى الدم في آخر العشرة الأولى من الشهر فهي في حال الصلاة والغسل على ما وصفت لك وأما الصوم فإنها تعيد الصوم بعد ما تمضي عشرون من الشهر الداخل لأنها إن صامت العشرة الأولى من الشهر لم تدر لعلها أن تكون فيها حائضا وإن صامت العشرة الوسطى فكذلك أيضا فإن كان عليها صوم شهرين متتابعين صامت شهرين متتابعين وشهرا أيضا مع ذلك لأنا أخذنا لها بالثقة فقلنا أيامها عشر عشر فعليها عشرون يوما فإذا صامت الشهر الثالث فقد عرفنا أنه قد تم صومها لأن الحيض لا يكون في الشهر أكثر من عشرة أيام
وإذا كان قرؤها خمسة أيام فرأت الدم يومين في أول أيامها ثم انقطع عنها فرأت الطهر خمسة أيام ثم رأت الدم فإن انقطع الدم في تمام العشر فإنه حيض كله اليومان إلى العشرة وإن جاوزت العشر بيوم فالدم الأخير هو الحيض لأنها لم تر الدم في أيام حيضها ثلاثة
[ ١ / ٤٩٥ ]
أيام فإن مد بها الدم الأخير بعد ما تجاوزت أربعة ايام إلى تمام العشرة أو دون العشرة فوق خمسة أيام وزاد على العشرة فخمسة أيام من ذلك من أوله حيض وما سوى ذلك استحاضة فإذا كانت تعلم أنها كانت تحيض في كل شهر مرة في أوله أو آخره ولا تدري كم كان حيضها ولا رأى لها في ذلك ولا يدخل شهر في شهر فإنها تؤمر إذا رأت غرة الشهر أن تتوضأ ثلاثة أيام لكل صلاة ثم تغتسل سبعة أيام لكل صلاة تمام العشرة ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة حتى تتم العشرة ثم تغتسل لتمام الشهر مرة واحدة فهذا دأبها لأنا قد علمنا أن الحيض كان في كل شهر مرة ولا يكون الحيض أكثر من عشرة أيام ولا أقل من ثلاثة أيام وقد استيقنا أن العشرة الوسطى لا تكون فيهن حائضا لأن حيضها في أول العشرة الأولى أو في آخر العشرة الآخرة فإن جاءت بعد العشرة الأولى من الشهر تستفتي فإن كانت قد اغتسلت يوم العاشر فذاك وإلا أمرناها أن تغتسل وتعيد ما تركت من الصلاة وبعد ثلاثة أيام من غرة الشهر وإن كانت تعرف أنها كانت ترى الدم عشرة أيام من الشهر لا تدري في أول الشهر
[ ١ / ٤٩٦ ]
أو آخره فإنها تصلي من الغرة عشرة أيام كل صلاة تتوضأ فإذا تم عشرة أيام اغتسلت ثم تتوضأ وتصلي إلى تمام الشهر كل صلاة بوضوء ثم تغتسل غسلا عند تمام الشهر فذلك دأبها لأنها إن كانت في أول الشهر حائضا فليس عليها صلاة ولا صوم فأخذنا لها بالثقة في الصلاة فلما تم عشرة أيام أمرناها أن تغتسل لأنا خشينا أن تكون حائضا وقد استيقنا أنها في العشرة الوسطى ليست بحائض وفي العشرة الأواخر إن كانت تحيض فلا صلاة عليها ولا صوم فأخذنا لها بالثقة فلما تم عشرة أيام أمرناها أن تغتسل لأن الغسل في آخر الشهر لا بد منه لأنها لا بد أن تكون في العشرة الأولى حائضا أو العشرة الأواخر وإذا قضت صوم شهر رمضان فإنها تقضي العشرة الوسطى من الشهر الثاني
وإذا كانت أيامها خمسة من أول الشهر أو آخره فإنها تتوضأ لكل صلاة من أول الشهر ثم تغتسل لتمام اليوم الخامس من العشرة ثم تتوضأ لكل صلاة حتى يتم الشهر ثم تغتسل غسلا وتعيد صلاة خمسة أيام بعد ما تمضي خمسة أيام من أول العشرة الأولى وإذا كانت تعلم أنها كانت ترى الدم يوم عشرين من الشهر وأيامها خمسة
[ ١ / ٤٩٧ ]
فإنها تتوضأ لكل صلاة وتصلي حتى تتم تسعة عشر يوما ثم تمسك عن الصلاة ذلك اليوم وتغتسل أربعة أيام لكل صلاة وتتوضأ بعد ذلك
وإذا كان لها أيام معلومة من كل شهر فانقطع عنها الدم زمانا حتى مضت أيامها المعلومة مرتين أو أكثر من ذلك لا ترى فيها دما ثم عاودها وقد نسيت أيامها فإنها تمسك عن الصلاة ثلاثة أيام أول ما ترى الدم ثم تغتسل بعد ذلك لكل صلاة سبعة أيام تمام العشرة ثم تتوضأ لكل صلاة عشرين يوما فذلك دأبها وإذا جاءت تستفتي بعد ما رأت الدم عشرة أيام أو عشرين يوما أو شهرا فإن كانت اغتسلت بعد الثلاث فقد أصابت ولا شيء عليها وإن لم تكن اغتسلت فعليها أن تغتسل وتعيد الصلوات التي زادت على الثلاثة الأيام الأولى فإن علمت أن عدة أيامها كانت ثلاثا أو خمسا أو عشرا فهي في أول ما ترى الدم حائض بعدد تلك الأيام بعد أن يكون قد انقطع الدم عنها كما وصفت لك وهو أول حيضها وأيامها
وإذا نسيت المستحاضة أيامها فلم تدر في أي الشهر كانت تحيض ولا رأى لها في ذلك ولكنها مستيقنة بالطهر ثلاثة أيام اليوم العاشر
[ ١ / ٤٩٨ ]
واليوم العشرين واليوم الثلاثين فإنها في أول العشرة الأولى تصلي ثلاثة أيام تتوضأ ثم تغتسل بعد ذلك ستة أيام لكل صلاة وتصلي اليوم العاشر كل صلاة بوضوء والحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر ثم تغتسل اليوم الرابع عشر إلى تمام تسعة عشر لكل صلاة وتصلي ثم تصلي بوضوء لكل صلاة يوم عشرين واحد وعشرين واثنين وعشرين وثلاث وعشرين وتغتسل يوم رابع وعشرين إلى تمام تسع وعشرين لكل صلاة ثم تصلي يوم الثلاثين كل صلاة بوضوء فإن كانت صامت هذه الأيام فعليها إعادة صيام تسعة أيام ولا تدري أي التسع من الشهر هي فلتصم ثمانية عشر يوما وما صلت من الفوائت في التسع الأولى من العشرة الأولى والثانية والثالثة أعادته يوم العاشر أو يوم العشرين أو يوم الثلاثين ولا يقربها زوجها إلا في الأيام الثلاثة التي أيقنت فيهن بالطهر وإذا كانت مستيقنة أنها كانت تحيض ثلاثا في العشر الأواخر من الشهر ولا تدري إذا مضى عشرون من الشهر أو إذا بقي ثلاث من الشهر فإنها تصلي بوضوء حتى تأتي على العشرين من الشهر وتصلي أيضا ثلاثة أيام كل صلاة بوضوء وتغتسل غسلا واحدا ثم تصلي بعد ذلك كل صلاة بوضوء أربعة أيام ثم تصلي أيضا ثلاثة أيام كل صلاة بوضوء وتغتسل في آخر الشهر
[ ١ / ٤٩٩ ]
وإذا كانت أيامها ثلاثا من العشر الأواخر في وسط العشرين الثلاث الأول والثلاث الأواخر فإنها بعد العشرين تصلي ثلاثة أيام كل صلاة بوضوء لأنها مستيقنة بالطهر فيهن وأما يوم رابع وعشرين فهي فيه شاكة تصلي بوضوء لكل صلاة وتدع الصلاة يوم خامس وسادس وعشرين لأنها مستيقنة بالحيض فيهما ثم تغتسل يوم سابع وعشرين لكل صلاة لأنها إذا كانت يوم رابع وعشرين حائضا فقد تم لها ثلاثة أيام فلا بد لها من الغسل وإن كانت طاهرا فهذا اليوم من أيامها ولم يجزها ذلك الغسل فأخذنا بالثقة في هذا اليوم كما أخذنا في الأربع وعشرين فهي تصلي هذا اليوم السابع والعشرين وتغتسل فيه لكل صلاة وتصلي بعد ذلك بوضوء حتى تأتي على أيامها هذه
وإذا كان للمرأة أيام معروفة في كل شهر فانقطع عنها الدم زمانا حتى طهرت التي كانت تحيض مرتين أو أكثر من ذلك لا ترى فيها الدم ولا في غيرها ثم رأت الدم بعد ذلك فهذه الأيام التي رأت فيها الدم هي من أيام حيضها ولا تبالي متى ما رأت الدم فإن مد بها الدم حتى جاوزت العشرة وقد كانت تعلم أن أيامها فيما مضى خمسة في كل شهر فإن خمسة من أول ما رأت الدم حيض وما سوى ذلك استحاضة إلا أن تعود تلك الخمسة من الشهر الداخل فتجعل أيامها التي تجلس في هذا الدم بعدد الأيام التي كانت تجلس فيما مضى وطهرها مثل ذلك
[ ١ / ٥٠٠ ]
الطهر الذي كان يكون إلا أن ذلك إن كان تقدم عن أول الشهر أو آخره أو وسطه فلا تبالي ولو علمنا أن طهرها بين الحيضتين عشرون ليلة ثم انقطع الدم زمانا ثم عاودها كان طهرها عشرين ليلة بين الحيضتين كما كان يكون وكان حيضها مثل ما كان يكون وإن كان قد تقدم عن وقته أو تأخر فإن هي نسيت أيامها التي كانت تجلس فيما مضى وقد مد بها الدم وكانت فيما مضى تحيض في كل شهر مرة ولا تدري كم كان أيام حيضها فإنها تدع الصلاة ثلاثة أيام من أول ما رأت الدم ثم تغتسل بعد ذلك لكل صلاة وتصلي حتى كمال العشر ثم تتوضأ لكل صلاة وتصلي حتى ترجع الأيام الثلاثة التي كانت تركت فيها الصلاة فتصنع مثل ذلك