قلت أرأيت مسافرا صلى الفريضة في السفينة وهو يستطيع
[ ١ / ٣٠٥ ]
الخروج منها قال أحب إلى أن يخرج منها قلت فإن لم يفعل قال يجزيه قلت فإن كانوا جماعة فصلوا فيها جماعة قال يجزيهم قلت فإن صلوا فيها قعودا وهم لا يستطيعون القيام ويستطيعون الخروج من السفينة قال يجزيهم قلت وكذلك لو كان إمام وخلفه قوم قعود وهو يصلي بهم قال نعم وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد لا يجزيهم إذا كانوا يستطيعون القيام أن يصلوا قعودا
[ ١ / ٣٠٦ ]
قلت أرأيت الرجل إذا صلى بالقوم في سفينة وهي تدور في الماء قال عليهم أن يتوجهوا إلى القبلة كلما دارت السفينة بهم
قلت أرأيت الرجل إذا صلى في السفينة أين يسجد قال يسجد في المكان الذي يصلي فيه
قلت أرأيت مسافرا صلى في السفينة تطوعا يومى إيماء حيث توجهت به السفينة قال لا يجزيه وعليه أن يقضيها قلت لم قال لأنه دخل فيها وأوجبها على نفسه ثم أفسدها بعد ذلك حين أومى وصلى لغير القبلة فعليه أن يعيد الصلاة
قلت أرأيت قوما مسافرين سافروا في السفن وأقاموا فيها زمانا هل يكملون الصلاة قال لا قلت لم قال لأنهم قوم مسافرون ما كانوا في السفن قلت أرأيت صاحب السفينة نفسه إذا كان مع هؤلاء هل يتم الصلاة قال لا قلت لم قال لأنه بمنزلتهم قلت أو ليس السفينة بمنزلة بيته الذي يقيم فيه قال لا قلت فإن أقام في قريته التي هو منها ووطنه فيها إلا أن منزله السفينة قال هذا يتم الصلاة
قلت أرأيت مسافرا صلى بقوم مسافرين في سفينة فائتم به في سفينة أخرى هل يجزى أهل السفينة الأولى الذين يأتمون به قال لا يجزيهم
[ ١ / ٣٠٧ ]
وعليهم أن يستقبلوا قلت فإن كانوا في سفينتين مقرونتين قال يجزيهم صلاتهم وهذا بمنزلة سفينة واحدة
قلت أرأيت رجلا صلى بقوم في سفينة وهي واقفة وإلى جنب الجد قوم يأتمون به قال إن لم تكن بينهم طريق أو لم يكن بينهم من النهر شيء فصلاتهم تامة وإن كان بينهم وبين السفينة طريق أو طائفة من النهر فصلاتهم فاسدة قلت وكذلك لو كان الإمام يصلي على الجد وبعض أصحابه في السفينة قال نعم
قلت أرأيت إماما صلى بقوم في السفينة وبعض أصحابه على الأطلال قال إن لم يكونوا قدام الإمام فصلاتهم تامة وإن
[ ١ / ٣٠٨ ]
كانوا قدام الإمام فصلاتهم فاسدة قلت وكذلك لو كان الإمام فوق الأطلال والقوم تحته قال نعم
قلت أرأيت رجلا صلى على الجد فانقلبت سفينته فخاف إن أقبل على صلاته وتركها أن تغرق سفينته قال يقطع صلاته ويأتي سفينته فيستوثق منها ثم يعود فيستقبل الصلاة قلت وكذلك لو كانت دابة أو شيء من متاعه فخاف أن يذهب قال نعم قلت وكذلك لو كان راع فتخوف على غنمه السبع قال نعم
[ ١ / ٣٠٩ ]