قلت أرأيت إماما أحدث وهو مسافر وخلفه قوم مقيمون ومسافرون فقدم رجلا من المقيمين كيف يصنع هذا المقيم قال يصلي بهم تمام صلاة المسافر فإذا تشهد تأخر من غير أن يسلم بهم وقدم رجلا من المسافرين فسلم بهم تمام صلاة المسافر وقام المقيمون فقضوا ما بقي من صلاتهم عليهم وحدانا بغير إمام
قلت أرأيت إن قدم الإمام الأول رجلا من المقيمين فصلى بهم وقعد في الثانية وتشهد ثم قام فأتم بالقوم الصلاة وصلى القوم معه قال أما المسافرون فصلاتهم جميعا تامة وأما المقيمون فإن صلاتهم فاسدة وعليهم أن يستقبلوا الصلاة إلا الإمام فإن صلاته تامة قلت فإن لم يقعد الإمام في الركعتين قدر التشهد قال صلاته فاسدة وصلاة من خلفه من المسافرين والمقيمين جميعا فاسدة قلت فما حال الإمام الأول المسافر الذي أحدث قال صلاته أيضا فاسدة وعليه أن يستقبل الصلاة قلت لم أفسدت صلاة المسافرين قال لأن صلاتهم أربع ركعات ولم يقعد في الركعتين قدر التشهد فما زاد على الركعتين فهو تطوع لأنهم قد خلطوا المكتوبة بالتطوع فلما خلطوا المكتوبة بالتطوع
[ ١ / ١٨٢ ]
فسدت صلاتهم وأما المقيمون فإنه أمهم فيما لا ينبغي له أن يؤمهم فيه فلذلك أفسدت عليهم صلاتهم
قلت أرأيت رجلا صلى ركعة بغير قراءة ولا سجود وركع فلما ركع رفع رأسه فقرأ وركع وسجد وأتاه رجل فدخل معه في صلاته وأدرك معه الركعة هل يجزيه قال نعم قلت لم قال لأنه هكذا ينبغي له أن يصنع قلت أرأيت إن كان الإمام قد قرأ في الركعة الأولى وركع على فراغ من القراءة قال ركوعه في الثاني باطل ولا يحتسب به لأنه حين قرأ أولا ثم ركع فقد تمت الركعة قلت فإن دخل معه رجل في الركعة الثانية هل يجزيه من ركعته قال لا
قلت أرأيت إن كان الإمام حين قرأ وركع أولا أحدث وخلفه قوم فقدم رجلا آخر فاستقبل هذا الرجل القراءة والركوع والسجود فجاء رجل فدخل مع هذا قال إن كان الإمام الأول قد قرأ في الركعة الأولى فهي الركعة وهذه الركعة الثانية لا تجزيه وسجود الثانية من السجود للأولى ولا يجزي الذي دخل مع هذا في الثانية ركوعه وسجوده
[ ١ / ١٨٣ ]
وإن كان الإمام الأول لم يقرأ حتى ركع ثم أحدث فقدم هذا فقرأ هذا الإمام الثاني وركع ثم دخل معه رجل وهو راكع فإنه يجزيه والقوم والداخل معه سواء لأن الأول كأنه افتتح الصلاة ثم أحدث فقدم هذا فقرأ هذا الإمام الثاني وهكذا ينبغي له أن يصنع