قلت أرأيت امرأة حاضت حين زالت الشمس هل عليها قضاء تلك الصلاة إذا طهرت من حيضها قال لا قلت لم قال لأن الصلاة لا تجب عليها آلا ترى أنها لو لم تحض وسافرت في تلك
[ ١ / ٣٢٩ ]
الساعة كان عليها أن تصلي ركعتين ولو كانت الصلاة وجبت عليها لم تجزها إلا أربع ركعات ألا ترى أنها لو كانت مسافرة فزالت الشمس وهي مسافرة ثم قدمت فأقامت أن عليها أربع ركعات ولو كانت الصلاة قد وجبت عليها قبل أن تقيم كان عليها أن تصلي ركعتين
قلت أرأيت إن حاضت بعد ذهاب وقت الظهر ولم تكن صلت قال عليها إذا طهرت أن تقضيها لأن الصلاة قد وجبت عليها قبل أن تحيض وإنما وجبت الظهر عليها لأن الوقت ذهب وهي طاهرة
قلت أرأيت امرأة افتتحت الظهر في أول وقتها فصلت ركعة ثم حاضت هل يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة إذا طهرت قال لا قلت لم وقد دخلت فيها وصارت الصلاة واجبة عليها قال الدخول في هذا وغيره سواء لا يجب عليها الصلاة حتى يذهب الوقت وهي طاهرة ولم تصل فإذا كان هكذا وجب عليها أن تقضيها إذا طهرت
قلت أرأيت امرأة طهرت حين زالت الشمس هل عليها أن تصلي الظهر قال نعم عليها أن تغتسل وتصلي الظهر
قلت أرأيت امرأة إن طهرت في آخر وقت الظهر وعليها
[ ١ / ٣٣٠ ]
من الوقت ما لو اغتسلت لفرغت من غسلها قبل خروج الوقت فأخرت الغسل حتى ذهب الوقت قال عليها أن تغتسل وتصلي الظهر قلت فإن طهرت في آخر وقت الظهر وعليها من الوقت ما لا تستطيع أن تغتسل فيه حتى يذهب الوقت قال ليس عليها قضاء للظهر وعليها أن تغتسل وتصلي العصر قلت من أين اختلفا قال إذا طهرت وهي تستطيع أن تغتسل قبل ذهاب الوقت فأخرت ذلك فعليها القضاء لأنها قد طهرت قبل ذهاب الوقت وإنما جاء الترك من قبلها وإذا كانت لا تستطيع أن تغتسل حتى يذهب الوقت لقلة ما بقي من الوقت فهي غير طاهرة لأنها لم تطهر حتى ذهب الوقت لأن الطهر ههنا هو الغسل ألا ترى أن زوجها لو طلقها كان يملك رجعتها ما لم تغتسل أو يذهب وقت تلك الصلاة أو لا ترى لو أن امرأة حاضت وطهرت فلم تغتسل لم يكن لزوجها أن يجامعها حتى تغتسل أو يذهب وقت تلك الصلاة التي طهرت فيها فإذا ذهب وقت تلك الصلاة أو اغتسلت كان لزوجها أن يجامعها
قلت أرأيت امرأة حاضت يوما أو يومين ثم انقطع عنها الدم قال ليس هذا بحيض ولا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام قلت فإن كانت تركت الصلاة في ذلك اليوم أو اليومين قال عليها أن تقضي ما تركت قلت فهل عليها غسل في انقطاع الدم عنها قال لا قلت
[ ١ / ٣٣١ ]
لم قال لأن هذا ليس بحيض ألا ترى أنها لو رأت الدم ساعة ثم انقطع عنها الدم لم يكن هذا بحيض ولم يكن عليها غسل فكذلك الأول
قلت أرأيت امرأة كان حيضها خمسة أيام في كل شهر ثم زاد يوما أتصلي ذلك اليوم قال لا وهي فيه حائض قلت وكذلك لو زادت خمسة أيام قال نعم قلت فإن زادت على العشرة الأيام يوما أو يومين قال هذه مستحاضة فيما يزاد على عشرة أيام فتكون مستحاضة فيما زاد على أيام أقرائها قلت فهل عليها قضاء ما زاد على أيام أقرائها
[ ١ / ٣٣٢ ]
قال نعم قلت لم قال لأن الحيض لا يكون أكثر من عشرة أيام فإن زادت على عشرة أيام عرفنا أنها مستحاضة فيما زادت على أيام أقرائها وإن لم تزد على عشرة أيام فهي حائض وليس عليها أن تقضي شيئا من الصلاة بلغنا عن أنس بن مالك ﵁ أنه قال الحيض ثلاثة أيام وأربعة أيام إلى عشرة أيام
[ ١ / ٣٣٣ ]
قلت أرأيت امرأة كان حيضها خمسة أيام في أول كل شهر فتقدم حيضها قبل ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام أو أربعة أو خمسة قال هي حائض ألا ترى أنها إذا زادت على حيضها خمسة أيام كانت فيها حائضا فكذلك إذا تقدمت حيضتها خمسة أيام كانت فيها حائضا
قلت أرأيت امرأة حاضت أول ما حاضت فاستمر بها الدم كم تدع الصلاة قال عشرة أيام قلت فإذا مضى عشرة أيام كيف تصنع قال تغتسل وتحتشي وتتوضأ لوقت كل صلاة بعد ذلك ولا تقعد أقل من عشرة أيام ولا أكثر من ذلك
قلت أرأيت إن كان وقت نسائها خمسة أيام قال لا تنظر إلى ذلك لأن هذا ليس بشيء قلت أرأيت إن كانت حاضت قبل ذلك سنين فكانت تحيض خمسة أيام مرة وسبعة أيام مرة أخرى فكان حيضها يختلف ثم استحاضت كم تدع الصلاة قال أقل ما كانت تقعد خمسة أيام وتغتسل وتصلي قلت فإن كان زوجها قد طلقها فحاضت الحيضة الثالثة ومضت خمسة أيام قال لا يملك زوجها رجعتها قلت فهل لها أن تتزوج ساعتئذ قال ليس لها أن تتزوج حتى يمضي سبعة أيام
[ ١ / ٣٣٤ ]
فإن تزوجت لم يجز النكاح آخذ لها في الصلاة بالثقة فتصلي وهي حائض أحب إلي من أن تدع الصلاة وهي طاهرة وآخذ في التزويج أيضا بالثقة فلا تتزوج حتى يمضي أكثر أيامها
قلت أرأيت المستحاضة أتتوضأ لكل صلاة وتحتشي قال نعم قلت وتصلي المكتوبة وما شاءت من التطوع ما دامت في وقت تلك الصلاة قال نعم قلت فإن ذهب وقت تلك الصلاة انتقض وضوؤها وكان عليها أن تستقبل الوضوء لصلاة أخرى قال نعم قلت فإن كان عليها صلوات قد نسيتها أو جعلت لله على نفسها أن تصلي أربع ركعات أتصليها بوضوء واحد ما لم يذهب الوقت قال نعم تصلي ما شاءت من فريضة أو تطوع ما دامت في وقت تلك الصلاة فإذا ذهب الوقت فإن عليها أن تعيد الوضوء لصلاة أخرى
قلت أرأيت إن كان بها جرح أو قرحة فسال منها دم أو قيح قال هذا ينقض وضوءها قلت فإن سال الدم من حيضها أو من الجرح بعد ما توضأت قال الدم الذي سال من جرحها ينقض وضوءها وأما ما سال من حيضها فإنه لا ينقض وضوءها قلت وكذلك الرجل الذي به جرح سائل لا ينقطع قال نعم قلت وكذلك المبطون
[ ١ / ٣٣٥ ]
الذي لا ينقطع استطلاق بطنه قال نعم
قلت أرأيت امرأة حاضت في أيام حيضها خمسة أيام ثم طهرت يوما أو يومين ثم رأت الدم يوما أو يومين أو ثلاثة أيام قال هي حائض وعليها أن تدع الصلاة فإذا انقطع عنها الدم اغتسلت قلت لم قال أرأيت لو رأت الطهر ساعة ثم عاودها الدم ألم تكن حائضا قلت بلى قال فهذا وذاك سواء قلت فإن رأت الدم يوما أو يومين ثم انقطع الدم عنها يومين ثم رأت الدم يومين ثم انقطع عنها ثم رأت الدم ثلاثة أيام وهذا كله في عشرة أيام قال هذا حيض كله وعليها أن تدع الصلاة قلت فإن رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع عنها أربعة أيام ثم عاودها الدم ثلاثة أيام قال هذا حيض قلت فإن رأت الدم سبعة أيام ثم انقطع عنها يومين ثم رأت الدم في اليوم العاشر بعض النهار ثم انقطع الدم عنها قال هذا كله حيض وعليها أن تدع الصلاة فإذا طهرت اغتسلت ولم يكن عليها القضاء في شيء من ذلك
قلت أرأيت امرأة كان حيضها خمسة أيام فحاضت ستة أيام ثم حاضت حيضة أخرى سبعة أيام ثم حاضت حيضة أخرى ستة أيام
[ ١ / ٣٣٦ ]
كم حيضها قال ستة أيام قلت فإن كان حيضها خمسة أيام فحاضت ستة أيام ثم حاضت ثمانية أيام ثم حاضت حيضة أخرى سبعة أيام كم حيضها قال سبعة أيام قلت فإن حاضت ستة أيام ثم حاضت حيضة أخرى عشرة أيام ثم حاضت حيضة أخرى ثمانية أيام قال حيضها ثمانية أيام كلما عاودها الدم مرتين في يوم واحد فحيضها ذلك
قلت أرأيت امرأة ترى في أيام حيضها الصفرة أو الكدرة قال هذا حيض كله وهو بمنزلة الدم قلت فإن رأت الدم ثم رأت الطهر في نفاسها فرأت حمرة أو صفرة أو كدرة هل يكون هذا طهرا قال لا يكون هذا طهرا حتى ترى البياض خالصا
قلت أرأيت امرأة كان حيضها خمسا فحاضت خمسة أيام في أيام أقرائها ثم طهرت فاغتسلت ثم صامت ثلاثة أيام وصلت ثم عاودها الدم يومين في العشر هل يجزيها ما صامت وصلت قال لا وعليها أن تعيد الصوم قلت فإن حاضت خمسة أيام ثم طهرت فصامت أربعة أيام ثم عاودها الدم في اليوم العاشر يوما تاما قال عليها أن تعيد الصوم ولا يجزيها قلت فإن حاضت خمسة أيام ثم طهرت فصامت يومين أو ثلاثة ثم عاودها الدم فاستمر بها شهرا قال هذه
[ ١ / ٣٣٧ ]
مستحاضة ويجزيها صومها وصلاتها قلت فإن حاضت خمسة أيام ثم طهرت ثم صامت وصلت عشرة أيام ثم عاودها الدم قال هي مستحاضة ويجزيها ما صامت وصلت في العشر وبعد ذلك
قلت وكل شيء جعلتها فيه حائضا فليس عليها فيه صلاة ولا ينبغي لزوجها أن يقربها حتى تطهر وتغتسل وإن كانت رأت الطهر بين تلك الأيام فصامت فيها لم يجزها صومها قال نعم قلت وكل شيء جعلتها فيه مستحاضة فإنها تصوم فيه وتصلي ويأتيها زوجها قال نعم قلت فإن تركت فيها الصلاة والصوم كان عليها أن تقضي قال نعم
قلت ولا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام قال نعم
قلت أرأيت امرأة كان حيضها ستة أيام فحاضت خمسة أيام فرأت الطهر فاغتسلت في اليوم الخامس هل ترى لزوجها أن يقربها قبل تمام الست قال أحب ذلك إلي أن يكف عنها حتى تمضي أيامها التي كانت تحيض فيها فإن فعل لم يضره قلت فهل على المرأة أن تدع الصلاة والصوم في ذلك اليوم السادس قال لا تدع الصلاة والصوم ولكنها تصوم وتصلي فإن كانت طاهرة أجزاها وإن عاودها الدم فعليها أن تعيد الصوم وينبغي لها أن تأخذ بالثقة فتصوم وتصلي
قلت أرأيت امرأة نفساء ولدت أول ما ولدت فاستمر بها الدم أشهرا كم تدع الصلاة قال أربعين يوما فإذا مضت أربعون يوما اغتسلت وهي بمنزلة المستحاضة فيما بعد ذلك تصوم وتصلي وتقرأ
[ ١ / ٣٣٨ ]
القرآن ويأتيها زوجها قلت فهل تنظر إلى وقت نسائها قال لا قلت فإن طهرت في ثلاثين يوما قال تغتسل وتصلي وتصوم وتكون طاهرة قلت فإن اغتسلت وصلت وصامت خمسة أيام ثم عاودها الدم خمسة أيام في الأربعين قال لا يجزيها صومها وصلاتها وعليها أن تقضي الصوم قلت أرأيت إن كان وقتها ثلاثين يوما ثم طهرت في عشرين يوما فمكثت في خمسة أيام طاهرة وصلت وصامت فيها ثم عاودها الدم حتى استكملت أربعين قال هي بمنزلة الحائض وعليها أن تقضي الصوم قلت فإن طهرت في عشرين يوما فصامت وصلت عشرة أيام ثم عاودها الدم فاستمر بها شهرين قال هذه مستحاضة فيما زاد على ثلاثين يوما قلت فهل تقضي الصلاة والصوم فيما تركت من الأيام بعد الثلاثين قال نعم قلت فهل يجزيها صومها العشرة من الأيام التي صامت قبل الثلاثين قال لا
قلت أرأيت النفساء ترى الصفرة أو الكدرة أو الحمرة قال هذا
[ ١ / ٣٣٩ ]
كله بمنزلة الدم
قلت أرأيت امرأة حاملا حاضت كل شهر وهي حامل قال ليس ذلك بحيض ولا نفاس
قلت أرأيت امرأة ولدت ولدا وفي بطنها آخر هل تصوم وتصلي حتى تضع الآخر قال لا إنما النفاس من الولد الأول حتى يتم الأربعين قلت فإن صامت وصلت بعد ما ولدت الأول قبل أن تلد الآخر قال لا يجزيها لأنها نفساء في قول أبي يوسف وأبي حنيفة وقال محمد النفاس من الولد الآخر ولا تكون نفساء وفي بطنها ولد كما تكون حائضا وهي حامل وهو قول زفر
قلت أرأيت السقط إذا استبان خلقه هل يكون بمنزلة الولد وتكون المرأة فيه بمنزلة النفساء قال نعم
قلت أرأيت المرأة كم أقل ما يكون بين حيضها قال أكثر
[ ١ / ٣٤٠ ]
ما يكون الحيض عشرة أيام وأقل ما يكون ثلاثة أيام والطهر أقل ما يكون خمسة عشر يوما فإذا رأت الدم في أقل من ذلك فهي مستحاضة قلت أرأيت إن كانت تحيض في كل شهر حيضتين قال هذه مستحاضة قلت أرأيت إن حاضت خمسة أيام ثم طهرت خمسة عشر يوما ثم حاضت خمسة أيام هل يكون هذا حيضا وتدع فيه الصلاة والصوم قال نعم قلت فقد حاضت الآن في الشهر حيضتين وقد زعمت أنه لا يكون الطهر أقل من خمسة عشر يوما قال إذا أحتسب بأيام طهرها وأيام حيضها كان أربعين يوما قلت أرأيت إن قعدت بين كل حيضتين ثلاثة عشر يوما أو أربعة عشر يوما قال هذه مستحاضة لأنها لا يكون بين حيضتين أقل من خمسة عشر يوما
[ ١ / ٣٤١ ]
قلت أرأيت امرأة أسقطت سقطا لم يتبين شيء من خلقه أتعدها نفساء قال لا قلت فكم تدع الصلاة قال أيام حيضها حتى تستكمل ما بينها وبين العشرة الأيام قلت فإن استمر بها الدم أكثر من ذلك قال هي مستحاضة فيما زاد على أيام أقرائها وعليها أن تقضي ما تركت من الصلاة قلت فإن كانت صامت فيما زاد على أيام أقرائها في العشرة قال يجزيها قلت وكذلك الصلاة قال نعم وإذا توضأت المستحاضة في وقت العصر والدم منقطع فغربت الشمس وهي طاهرة ثم رأت الدم فإنها تتوضأ والدم ينقض طهرها في وقت المغرب فإن سال الدم في صلاة المغرب انصرفت
[ ١ / ٣٤٢ ]
فتوضأت ثم بنت على صلاتها قلت أرأيت لو لم تر الدم حتى الغد وهي على وضوئها ثم رأت الدم من الغد حين زالت الشمس أتصلي بذلك الوضوء وقت الطهر كله قال لا وقد نقض الدم طهرها وعليها الوضوء ولو كانت لبست الخفين قبل المغرب ثم لم تر الدم حتى صلت ركعتين من المغرب ثم رأت الدم كان عليها أن تنصرف وتتوضأ وتمسح وتبنى على صلاتها ولو لم تر الدم ولم تدخل في المغرب حتى توضأت من غير حدث ثم دخلت في المغرب فرأت الدم كان عليها أن تنصرف وتتوضأ وتبنى على صلاتها ولو أحدثت قبل المغرب فتوضأت ثم دخلت في المغرب فرأت الدم فإنها تنصرف وتتوضأ وتبني على صلاتها ولو أحدثت بعد هذا الدم كان عليها الوضوء أيضا ولكنه لو سال منها الدم أجزاها في ذلك الوقت الوضوء الذي كان بعد الدم إذا توضأت للدم أجزاها من الدم الحادث ولا يجزيها من الحدث وإذا توضأت من الحدث ولم تر الدم ثم رأت الدم لم يجزها وضوء الحدث من الدم ألا ترى لو أن رجلا رعف من أحد الأنفين رعافا لا ينقطع فتوضأ أنه يجزيه لوقت الصلاة كله
[ ١ / ٣٤٣ ]
ولو سال من الأنف الآخر دم نقض وضوءه فهذا يبين لك أن الحدث ينقض وضوء المستحاضة وإن دم المستحاضة ينقض وضوء الحدث ولو توضأت المستحاضة قبل المغرب ولم تر الدم بعد الوضوء حتى صلت المغرب ثم رأت الدم فإنها تعيد الوضوء والمغرب تامة ولو كانت لبست الخفين قبل أن ترى الدم أجزاها أن تمسح عليهما يوما وليلة وإذا توضأت المستحاضة والدم سائل ولبست خفيها ثم صلت ركعة من العصر ثم غابت الشمس استقبلت الوضوء والصلاة ونزعت خفيها ولو كانت لبستهما والدم منقطع ثم صلت ركعة ثم رأت الدم ثم غربت الشمس توضأت ومسحت على الخفين واستقبلت الصلاة
[ ١ / ٣٤٤ ]
ولو سال من منخريها دم فانقطع من أحدهما وسال من الآخر كان هذا بمنزلة منخر واحد يسيل لأن هذا شيء واحد ولا يشبه هذا إذا سال من منخر واحد فتوضأت ثم سال من المنخر الآخر والله أعلم بالصواب