قلت فهل في الاستسقاء صلاة قال لا صلاة في الاستسقاء إنما فيه الدعاء قلت ولا ترى بأن يجمع فيه للصلاة ويجهر الإمام بالقراءة قال لا أرى ذلك إنما بلغنا عن رسول الله ﷺ أنه خرج فدعا وبلغنا عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه صعد
[ ١ / ٤٤٧ ]
المنبر فدعا واستسقى ولم يبلغنا في ذلك صلاة إلا حديثا واحدا شاذا لا يؤخذ به
[ ١ / ٤٤٨ ]
قلت فهل يستحب أن يقلب الإمام أو أحد من القوم رداءه في ذلك قال لا وهذا قول أبي حنيفة وقال محمد بن الحسن أرى أن يصلي الإمام في الاستسقاء نحوا من صلاة العيد يبدأ بالصلاة قبل الخطبة ولا يكبر فيها كما يكبر في العيدين لأنه بلغنا عن رسول الله ﷺ أنه صلى في الاستسقاء وبلغنا عن ابن عباس أنه
[ ١ / ٤٤٩ ]
أمر بذلك ويقلب رداءه في ذلك وقلبه أن يجعل الجانب الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر وإنما تتبع في هذه السنة والآثار المعروفة وليس يجب ذلك على من خلف الإمام
قلت أفتحب أن يخرج أهل الذمة مع أهل الإسلام في ذلك قال ما أحب ذلك ولا ينبغي لأهل الإسلام أن يتقربوا إلى الله تعالى بأحد من أهل الذمة وبلغنا عن عمر بن الخطاب أنه نهى أن يحضر أحد من أهل الكفر عند المسلمين لأن السخطة تنزل عليهم
[ ١ / ٤٥٠ ]
فكيف أحضرهم دعاء المسلمين
قلت أرأيت الإمام إذا خطب في الاستسقاء هل يجب على القوم أن يستمعوا وينصتوا قال نعم أحب إلى أن يستمعوا وينصتوا وليس بواجب مثل العيدين والجمعة
قلت فهل يخرج المنبر في العيدين والاستسقاء قال لا قلت فهل في العيدين أذان وإقامة قال لا قلت فهل يخرج النساء
[ ١ / ٤٥١ ]
في ذلك قال لا