قلت أرأيت العيدين هل يجب فيهما الخروج على أهل القرى
[ ١ / ٣٧٠ ]
والجبال والسواد قال لا إنما يجب على أهل الأمصار والمدائن
قلت أرأيت الإمام يوم العيد أيبدأ بالخطبة أو بالصلاة قال بل يبدأ بالصلاة فإذا فرغ خطب ثم جلس جلسة خفيفة ثم
[ ١ / ٣٧١ ]
يقوم فيخطب ويقرأ في خطبته بسورة من القرآن قلت أفتحب للقوم أن يستمعوا وينصتوا قال نعم
قلت أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة قال ليس فيهما أذان ولا إقامة
قلت أرأيت الإمام إن بدأ بالخطبة فخطب ثم صلى بهم هل تجزيهم صلاتهم قال نعم
قلت أرأيت التكبير في صلاة العيدين كيف هو قال يقوم الإمام فيكبر واحدة يفتتح بها الصلاة ثم يكبر بعدها ثلاثا فإذا كبر قرأ بفاتحة القرآن وبسورة فإذا فرغ من القراءة كبر الخامسة
[ ١ / ٣٧٢ ]
فركع بها فإذا فرغ من ركوعه وسجوده قام في الثانية فبدا فقرأ بفاتحة القرآن وبسورة فإذا فرغ من القراءة كبر ثلاث تكبيرات ثم يكبر الرابعة فيركع بها ثم يسجد فإذا فرغ تشهد وسلم قلت
[ ١ / ٣٧٣ ]
فهل يرفع يديه في كل تكبيرة من هذه التسع تكبيرات قال نعم قلت ولا يرفع يديه في تكبيرتين من هذه التسع وإنما يرفع في السبع منها قال نعم قلت فأيهم التي يرفع فيها يديه قال إذا افتتح الصلاة رفع يديه ثم يكبر ثلاثا فيرفع يديه ثم يكبر الخامسة
[ ١ / ٣٧٤ ]
ولا يرفع يديه فإذا قام في الثانية وقرأ كبر ثلاث تكبيرات ويرفع يديه ثم يكبر الرابعة للركوع ولا يرفع يديه قلت والتكبير في الفطر والأضحى والخطبة والصلاة سواء قال نعم
قلت أرأيت الرجل يفوته العيد هل عليه أن يصلي شيئا قال إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل قلت فكم يصلي إن أراد أن يصلي قال إن شاء أربع ركعات وإن شاء ركعتين
قلت أرأيت الإمام إذا خرج إلى الجبانة أينبغي له أن يخلف رجلا يصلي بالناس في المسجد قال إن فعل فحسن وإن لم يفعل فلا شيء عليه قلت فإن فعل كيف يصلي بهم الرجل قال يصلي بهم كما يصلي الإمام في الجبانة
[ ١ / ٣٧٥ ]
قلت أرأيت رجلا أحدث في الجبانة يوم العيد وهو مع الإمام فخاف إن رجع إلى الكوفة أن تفوته الصلاة ولا يجد الماء كيف يصنع قال يتيمم ويصلي مع الناس قلت لم قال لأن العيدين إن فاتته لم يكن عليه صلاة وصلاة العيدين بمنزلة الصلاة على الجنازة ألا ترى أنه إذا صلى على الجنازة فأحدث فإنه يتيمم ويصلي عليها فكذلك العيد قلت فإن أحدث بعد ما صلى ركعة أيتيمم مكانه ويمضي على صلاته قال نعم قلت فإن لم يتيمم ولكنه انصرف إلى الكوفة فتوضأ ثم عاد إلى المصلى فوجد الإمام قد صلى كيف يصنع قال يصلي ركعتين كصلاة الإمام ويكبر كما يكبر الإمام قلت فهل يقرأ فيهما قال لا قلت فما شأنه يكبر ولا يقرأ قال لأن قراءة الإمام له قراءة ولا يكون تكبير الإمام له تكبيرا ألا ترى أن من خلف الإمام يكبرون معه ولا يقرأون فهذا والذي خلفه سواء ولأنه قد أدرك أول الصلاة مع الإمام وهذا قول أبي حنيفة
[ ١ / ٣٧٦ ]
وقال أبو يوسف ومحمد إذا دخل مع إمام في الصلاة متوضيا لم يجزه التيمم لأن هذا لا يفوته الصلاة وهذا قول زفر
قلت أرأيت الإمام هل يقرأ في العيدين بشيء معلوم قال بلغنا عن رسول الله ﷺ أنه كان يقرأ ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾ و﴿هل أتاك حديث الغاشية﴾ وأيما سورة من القرآن
[ ١ / ٣٧٧ ]
قرأها أجزته وقد يكره أن يتخذ الرجل شيئا من القرآن
[ ١ / ٣٧٨ ]
حتما حتى لا يقرأ في تلك الصلاة غيرها
قلت فهل قبل العيدين صلاة قال لا قلت فهل بعدها صلاة قال إن شاء صلى أربعا وإن شاء لم يصل
قلت أرأيت رجلا أدرك الإمام في صلاة العيد بعد ما تشهد ولم يسلم أو أدركه بعدما سلم وسجد سجدتي السهو فدخل معه ثم سلم الإمام أيقوم الرجل فيصلي صلاة العيد قال نعم قلت ويقرأ ويكبر قال نعم قلت فكيف يكبر إذا قام يصلي إذا أدركه قال يكبر ثلاث تكبيرات ثم يقرأ فاتحة القرآن وسورة ثم يكبر
[ ١ / ٣٧٩ ]
الرابعة فيركع بها ويسجد ثم يقوم في الركعة الثانية فيقرأ بفاتحة القرآن وسورة ثم يكبر أربع تكبيرات ويركع في التكبيرة الرابعة قلت لم جعلت على هذا ثماني تكبيرات قال لأنه كبر تكبيرة واحدة حين افتتح بها الصلاة مع الإمام فألقيت عنه تلك التكبيرة
قلت أرأيت رجلا أدرك مع الإمام ركعة من العيد فلما سلم الإمام قام يقضي كيف يكبر قال يقرأ بفاتحة القرآن وبسورة ثم يكبر أربع تكبيرات يركع بآخرهن
قلت أرأيت الإمام هل ينبغي له أن يكبر في العيدين أكثر من تسع تكبيرات قال ما أحب له ذلك قلت فإن فعل هل يضره
[ ١ / ٣٨٠ ]
من ذلك شيء قال لا
قلت أرأيت إماما قرأ السجدة يوم العيد قال عليه أن يسجد ويسجد معه أصحابه قلت وكذلك لو قرأها وهو يخطب قال نعم يسجدها ويسجد معه من سمعها وأما إذا قرأها في الصلاة فسجدها سجدها معه من سمعها ومن لم يسمعها جميع من معه في الصلاة
قلت أرأيت النساء هل عليهن خروج في العيدين قال قد كان يرخص لهن في ذلك فأما اليوم فإني أكره لهن ذلك قلت أفتكره لهن أن يشهدن الجمعة والصلاة المكتوبة في جماعة قال نعم قلت
[ ١ / ٣٨١ ]
فهل ترخص لشيء منهن قال أرخص للعجوز الكبيرة أن تشهد العشاء والفجر والعيدين فأما غير ذلك فلا
قلت أرأيت العبد هل يجب عليه أن يشهد الجمعة والعيدين قال إن فعل فحسن وإن لم يفعل فلا شيء عليه قلت فهل ينبغي له أن يفعل دون أن يأذن له مولاه قال لا قلت فهل ينبغي للمولى أن يمنعه من ذلك أو من الصلاة في جماعة قال إن فعل لم يضره ذلك شيئا
[ ١ / ٣٨٢ ]
قلت أرأيت السهو في العيدين والجمعة والصلاة المكتوبة والتطوع أهو سواء قال نعم قلت وكذلك السهو في صلاة الخوف قال نعم
قلت أرأيت المنبر هل يخرج في العيدين قال لا
قلت أرأيت الإمام إذا كبر في العيدين أكثر من تسع تكبيرات
[ ١ / ٣٨٣ ]
أينبغي لمن خلفه أن يكبروا معه قال نعم يتبعونه إلا أن يكبر ما لا يكبر أحد من الفقهاء وما لم تجيء به الآثار