قلت أرأيت امرأة صلت مع القوم في الصف وهي تصلي بصلاة الإمام ما حالها وحال من كان بجنبها من الرجال قال أما صلاتها فتامة وصلاة القوم كلهم جميعا تامة ما خلا الرجل الذي عن يمينها والذي كان عن يسارها والذي خلفها بحيالها فإن هؤلاء الثلاثة يعيدون الصلاة قلت لم قال لأن هؤلاء الثلاثة قد ستروا من خلفهم من الرجال وهما لكل رجل منهم بمنزلة الحائط بين المرأة وبين أصحابه
قلت أرأيت رجلا صلى بقوم رجال ونساء فكان صفا تاما نساء وهن خلف الإمام وخلف ذلك صفان من الرجال قال صلاة الصفين فاسدة وصلاة القوم ممن هو أمام النساء والنساء كلهن تامة
[ ١ / ١٨٩ ]
قلت ولم إذا كانت المرأة واحدة أفسدت صلاة الذي خلفها ولم تفسد صلاة الذي خلف أولئك كما أنه لو كان صفا من النساء أفسدت صلاة الذي خلفهن والذي خلف ذلك أيضا قال هذا في القياس سواء ولكني أستحسن إذا كان صف تام أفسدت صلاة من خلفهن من الرجال وإن كانوا عشرين صفا وإذا كانت امرأة واحدة أو اثنتان أفسدت صلاة من كان عن يمينها وعن يسارها والذي خلفها وبقية القوم صلاتهم تامة
قلت أرأيت امرأة صلت بحذاء الإمام تأتم به وهو يؤم القوم ويؤمها قال صلاة الإمام والقوم والمرأة جميعا فاسدة قلت أرأيت إن صلت أمام الإمام وهي تأتم به قال صلاتها فاسدة وصلاة الإمام ومن خلفه تامة قلت لم قال لأنه من كان أمام الإمام فلا يكون
[ ١ / ١٩٠ ]
في صلاة الإمام
قلت أرأيت امرأة صلت بحذاء رجل وهما جميعا في صلاة واحدة غير أن كل واحد منهما يصلي لنفسه قال صلاتهما جميعا تامة ولا يفسد على الرجل صلاته إذا كان كل واحد منهما يصلي لنفسه
قلت أرأيت امرأة صلت إلى جنب رجل وهي تريد أن تأتم به والرجل يصلي وحده لا ينوي أن يكون إمامها قال صلاة الرجل تامة وصلاة المرأة فاسدة قلت لم لا تفسد صلاة الرجل قال إذا لم ينو الرجل أن يكون إماما للمرأة فلا تفسد عليه شيئا لأنه إنما صلى وحده ولو جعلته إمامها كانت المرأة إن شاءت أن تفسد على الرجل صلاته جاءت فكبرت وقامت بحذائه فتنتقض صلاته فهذا قبيح لا يكون إمامها ولا تفسد عليه صلاته إلا أن ينوي أن يؤمها قلت فإن كان يؤمها ويؤم غيرها وائتمت به وقامت بحذائه أفسدت عليه وعلى من خلفه وعلى نفسها قال نعم
قلت أرأيت رجلا وامرأة سبقهما الإمام بركعة فلما فرغ الإمام قاما يقضيان وقام كل واحد منهما بحذاء صاحبه فهل تفسد المرأة صلاة الرجل قال لا قلت ولم وهما في صلاة واحدة قال لأن كل واحد منهما يصلي لنفسه ألا ترى لو أن أحدهما سها فيما يقضي فسجد لسهوه لم يجب على صاحبه أن يسجد معه قلت فإن لم يسبقهما الإمام بشيء مما ذكرنا من صلاته ولكنهما أدركا أول الصلاة فلما صليا ركعة أو ركعتين أحدثا
[ ١ / ١٩١ ]
فذهبا فتوضآ فجاءا وقد فرغ الإمام من صلاته فقاما يقضيان ما سبقهما الإمام به فقامت المرأة بحذاء الرجل فصلت قال أما المرأة فصلاتها تامة وأما الرجل فإن صلاته فاسدة وعليه أن يستقبل الصلاة لأنهما في صلاة الإمام بعد ألا ترى أنهما يقضيان بغير قراءة
قلت أرأيت إماما صلى الظهر فائتمت به امرأة فقامت بحذائه تنوي صلاته تريد بذلك التطوع والإمام ينوي أن يؤمها قال صلاة الإمام والمرأة والقوم جميعا فاسدة قلت لم أفسدت على الإمام صلاته وهي لا تنوي صلاته قال لأنه إمام لها وقد ائتمت به وقامت بحذائه قلت فهل للمرأة أن تقضي التطوع التي دخلت فيه مع الإمام قال نعم قلت أرأيت إن كان الإمام ينوي الظهر والمرأة تنوي العصر قال صلاة الإمام والقوم تامة وصلاتها فاسدة قلت فهل عليها أن تقضي العصر قال نعم
قلت أرأيت امرأة دخلت مع الإمام في صلاته وهو على غير وضوء
[ ١ / ١٩٢ ]
قال صلاة الإمام والقوم فاسدة وصلاتها تامة