وإذا أخذ المحرم أظفار يديه ورجليه فعليه دم وإن قص من أظفاره واحدا أو اثنين فعليه لكل ظفر صدقة نصف صاع حنطة إلا أن يبلغ ذلك دما فيطعم منه ما شاء وإن كان قارنا ضوعف عليه الكفارة وإن قص ثلاثة أظافير فعليه دم استحسانا في قول أبي حنيفة الأول ثم رجع عنه وقال لا أرى عليه دما حتى يقص أظافير يد كاملة أو رجل كاملة وهو قول أبي يوسف ومحمد إلا أن محمدا قال إذا قص
[ ٢ / ٤٣٥ ]
خمسة أظافير متفرقة من يدين أو رجلين أو يد ورجل فعليه دم وإذا انكسر ظفر المحرم فانقطع منه شظية فقلعه لم يكن عليه شيء وإذا قص أظافير إحدى يديه ولم يكفر حتى قص أظافير اليد الأخرى أو الرجل الأخرى فإن كان ذلك في مجلس واحد فعليه دم واحد وإن كان في مجلسين فعليه دمان في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد عليه دم واحد ما لم يكفر وكذلك الحكم في الجماع مرة بعد أخرى مع امرأة واحدة أو مع نسوة وإذا أصابه الأذى في أظفاره حتى قصها فعليه أي الكفارات الثلاث شاء
[ ٢ / ٤٣٦ ]