وقال محمد بن الحسن إذا بلغت المرأة مبلغ النساء ولم تحض ثم
[ ١ / ٤٦٦ ]
استمر بها الدم فرأت يوما دما ويوما طهرا حتى أتى عليها ثلاثة أشهر ثم انقطع عنها فإن أبا يوسف قال عشرة أيام من أول دمها حيض وعشرون طهر وقال محمد تسعة أيام من أول ما رأت الدم حيض وواحد وعشرون طهر وتسع حيض وواحد وعشرون طهر ولا يكون اليوم العاشر حيضا لأنها رأت فيه الطهر ولم يكن في اليوم الذي بعده حيض فنصيره حيضا
ولو كانت رأت يومين حيضا ويومين طهرا حتى أتت عليها ثلاثة أشهر كانت عشرة من أول ما رأت الدم حيضا وعشرون طهرا وعشرة حيضا وعشرون طهرا وعشرة حيضا وعشرون طهرا في قول أبي يوسف وأما في قول محمد فعشرة أيام من أول دمها حيض واثنان وعشرون يوما طهر وستة أيام بعد ذلك حيض واثنان وعشرون يوما طهر وعشرة أيام حيض وما بقي طهر
ولو كانت رأت ثلاثة أيام دما وثلاثة أيام طهرا حتى أتت عليها ثلاثة أشهر كان في قول أبي يوسف عشرة أيام حيضا وعشرون طهرا وعشرة أيام حيضا وعشرون طهرا وعشرة أيام حيضا وعشرون طهرا وفي قول محمد تسعة حيض وواحد وعشرون طهر حتى تأتي على الثلاثة الأشهر
ولو رأت أربعة أيام دما وأربعة أيام طهرا كان هذا في قول
[ ١ / ٤٦٧ ]
أبي يوسف عشرة حيضا وعشرون طهرا حتى تأتي على الثلاثة الأشهر وفي قول محمد عشرة من أول ما رأت الدم حيض واثنان وعشرون يوما طهر وأربعة حيض وثمانية وعشرون طهر وأربعة حيض وما بقي طهر
ولو كانت رأت خمسة دما وخمسة طهرا وخمسة دما وخمسة طهرا حتى أتت عليها ثلاثة أشهر كانت عشرة من أول ما رأت الدم في قول أبي يوسف عشرة حيضا وعشرون طهرا وعشرة حيضا وعشرون طهرا وعشرة حيضا وعشرون طهرا وأما في قول محمد فخمسة حيض وخمسة وعشرون طهر وخمسة حيض وخمسة وعشرون طهر وخمسة حيض وخمسة وعشرون طهر حتى يأتي عليها الثلاثة الأشهر وكيف تكون الخمسة التي لم تر فيها الدم حيضا وهي لم تر بعدها في اليوم الحادي عشر إلا دم استحاضة ودم الاستحاضة طهر فكيف يكون ما لم تر فيه دما حيضا وهي لم تر بعدها حيضا
فإن كانت أول ما رأت الدم رأت ستة أيام دما وستة طهرا
[ ١ / ٤٦٨ ]
وستة أيام دما وستة طهرا وستة دما وستة طهرا حتى أتى ذلك على ثلاثة أشهر كان عشرة من أول ما رأت الدم فيه حيضا وما لم تر فيه الدم في قول أبي يوسف عشرون طهر وعشرة حيض وعشرون طهر وأما في قول محمد فستة أيام من أول ما رأت الدم حيض وثلاثون طهر وستة حيض وثمانية عشر يوما طهر وستة أيام حيض وما بقي طهر لأنها حين لم تر الدم في أيامها المعروفة الأولى في الحيضة الثانية ورأت الطهر أيامها كلها لم يكن ذلك حيضا فصارت الست التي رأت فيها الدم بعد أيامها التي طهرتها في الحيض وما سوى ذلك استحاضة