قلت أرأيت وقت الفجر متى هو قال من حين يطلع الفجر إلى طلوع الشمس
قلت أرأيت الفجر الذي يطلع فلا يعترض في الأفق أتعده من الوقت قال لا ليس ذلك بوقت قلت فهل يحرم الطعام على الصائم إذا طلع ذلك الفجر الذي يسطع في السماء قال لا ولكن الفجر الذي يحرم به الطعام على الصائم وتحل به الصلاة هو الفجر الذي يعترض في الأفق
قلت أرأيت وقت الظهر متى هو قال من حين تزول الشمس إلى أن يكون الظل قامة في قول أبي يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة لا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين فإذا صار الظن قامتين دخل وقت العصر
[ ١ / ١٤٤ ]
قلت أرأيت وقت العصر متى هو قال من حين يكون الظل قامة فيزيد على القامة إلى أن تتغير الشمس في قول أبي يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة لا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين وآخر وقتها غروب الشمس قلت فمن صلى العصر حين تغيرت الشمس قبل أن تغيب أترى ذلك يجزيه قال نعم يجزيه ولكن أكره له أن يؤخرها إلى أن تتغير الشمس
قلت أرأيت المغرب متى هو قال من حين تغرب إلى أن يغيب الشفق قلت وتكره أن يؤخرها إذا غاب الشفق قال نعم والشفق البياض المعترض في الأفق في قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف ومحمد الحمرة وروى أيضا عن أبي حنيفة أنه قال الشفق هو الحمرة
[ ١ / ١٤٥ ]
قلت أرأيت وقت العشاء متى هو قال من حين يغيب الشفق إلى نصف الليل قلت أرأيت من صلاها قبل أن يطلع الفجر بعد ما مضى نصف الليل قال يجزيه ولكن أكره له أن يؤخرها إلى تلك الساعة
قلت أرأيت الفجر أينور بها في الشتاء والصيف أو يغلس بها قال أحب إلى أن ينور بها
قلت أرأيت الظهر أيصليها حين تزول الشمس أو يؤخرها قال أما في الصيف فأحب إلي أن يؤخرها ويبرد بها وأما في الشتاء فأحب ذلك إلي أن يصليها حين تزول الشمس
قلت أرأيت العصر أيصليها في أول وقتها أو يصليها في آخر وقتها
[ ١ / ١٤٦ ]
قال أحب ذلك إلي أن يصليها في آخر وقتها والشمس بيضاء لم تتغير قلت والشتاء والصيف عندك سواء قال نعم
قلت أرأيت المغرب أيؤخرها بعد غروب الشمس شيئا قال أكره له أن يؤخرها إذا غربت الشمس والشتاء والصيف سواء
قلت أرأيت وقت العشاء أيصليها حين يغيب الشفق أو يؤخرها قال أحب ذلك إلي أن يؤخرها إلى ما بينه وبين ثلث الليل
قلت أرأيت إذا كان يوم فيه غيم كيف يصنع في مواقيت الصلوات كلها قال أما الفجر فينور بها وأما الظهر فيؤخرها وأما العصر فيعجلها وأما المغرب فيؤخرها وأما العشاء فيعجلها
قلت أرأيت هل يجمع بين الصلاتين إلا في عرفة وجمع قال لا يجمع بين صلاتين في وقت واحد في حضر ولا سفر ما خلا عرفة والمزدلفة
قلت أرأيت المسافر إذا صلى الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها هل يجزيه ذلك قال نعم قلت وكذلك المغرب والعشاء قال نعم
قلت أرأيت الوتر متى وقته قال من حين يصلي العشاء إلى
[ ١ / ١٤٧ ]
طلوع الفجر قلت فأئ ذلك أفضل عندك قال أفضل ذلك عندي أن يوتر في آخر الليل قبل طلوع الفجر
قلت أرأيت رجلا أوتر قبل العشاء متعمدا لذلك قال لا يجزيه قلت وكذلك لو أوتر بعد ما غاب الشفق قال نعم قلت لم قال لأنه لا ينبغي له أن يوتر إلا من بعد ما يصلي العشاء
قلت أرأيت رجلا صلى العشاء وهو على غير وضوء فنام ثم استيقظ سحرا فأوتر وهو لا يعلم أنه حيث صلى العشاء كان على غير وضوء فقام وأوتر فلما فرغ من الوتر وسلم ذكر أنه كان قد صلى العشاء وهو على غير وضوء فقام وصلى العشاء أيجزيه وتره ذلك أم يعيد قال يجزيه ولا يعيد في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد يعيد الوتر وإن كان بعد أيام قلت أرأيت إن لم يعلم أنه صلى العشاء وهو على غير وضوء أياما وليالي ثم ذكر بعد ذلك أيقضي الوتر في كل ليلة وقد صلى هكذا قال لا لو اوجبت عليه ان يقضى الوتر فى كل ليلة لأوجبت عليه أن يقضيها في أكثر من ذلك وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد يقضي الوتر الأول
[ ١ / ١٤٨ ]
قلت أرأيت الرجل إذا أراد أن يصلي تطوعا أيصلي في أي ساعة شاء من الليل والنهار قال نعم ما خلا ثلاث ساعات إذا طلعت الشمس إلى أن ترتفع وإذا انتصف النهار إلى أن تزول الشمس وإذا احمرت الشمس إلى أن تغيب ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب
قلت أرأيت رجلا نسى صلاة مكتوبة فذكرها بعد ما صلى الفجر قبل أن تطلع الشمس أو ذكرها بعد ما صلى العصر قبل أن تتغير الشمس قال عليه أن يقضيها ساعة ذكرها قلت لم وقد زعمت أنك تكره الصلاة في هذين الوقتين قال إنما أكره النافلة فأما الصلاة المكتوبة عليه فإنه يقضيها في هاتين الساعتين قلت وكذلك لو ذكر الوتر في هاتين الساعتين قال نعم قلت وكذلك لو سمع في هاتين الساعتين سجدة أو قرأها هو أيسجدها قال نعم قلت وكذلك يصلي فيهما على الجنازة قال نعم قلت لم أليس السجدة والصلاة على الجنازة بمنزلة التطوع قال لا ألا ترى أن
[ ١ / ١٤٩ ]
السجدة قد وجبت عليه حين يسمعها وهو في وقت الصلاة أو لا ترى أنه لو نسى الصلاة فذكرها في هاتين الساعتين صلاها وقد كان يكون قد صلى في وقت وإنما أكره الصلاة في هاتين الساعتين إذا كان قد صلى الفجر والعصر وهو يريد أن يتطوع به بعد ذلك فأما صلاة ذكرها تلك الساعة فلست أكره أن يصليها
قلت أرأيت رجلا نسى صلاة مكتوبة فذكرها حين طلعت الشمس أو حين انتصف النهار أو ذكرها حين تغيب الشمس قال لا يصليها في هذه الساعات الثلاث قلت وكذلك لو كانت الصلاة هي الوتر أو المكتوبة أو غيرها قال نعم لا يصلي في هذه الثلاث ساعات ما خلا العصر فإنه إذا ذكر العصر من يومه ذلك قبل غروب الشمس صلاها لأنه بلغنا في ذلك أثر وإن كانت العصر قد نسيها قبل
[ ١ / ١٥٠ ]
ذلك بيوم أو بأيام لم يصلها في تلك الساعة قلت فإن ذكر العصر عند طلوع الشمس أو نصف النهار قال لا يصليها والعصر وغيرها في هذا سواء
قلت أرأيت رجلا سمع السجدة حين طلعت الشمس أو حين انتصف النهار أو حين تغيب الشمس قال لا يسجدها في هذه الساعات الثلاث ولكن يسجدها بعد ذلك قلت وكذلك لو قرأها هو قال نعم
قلت فإن أراد أن يصلي على جنازة في هذه الثلاث ساعات قال لا يصلي على جنازة في هذه الثلاث ساعات قلت فإذا ارتفعت الشمس فابيضت وإذا زالت الشمس وإذا غربت الشمس صلى على الجنازة إن شاء أو صلى صلاة ذكرها أو سجدة كانت عليه أو وترا قد نسيه قال نعم
قلت أرأيت رجلا نسى صلاة الفجر فذكرها حين زالت الشمس
[ ١ / ١٥١ ]
أيبدأ بها أو بالظهر قال بل يبدأ بها فيصلى الفجر ثم يصلي الظهر قلت فإن بدأ فصلى الظهر متعمدا لذلك قال لا يجزيه وعليه أن يصلي الفجر ثم يصلي الظهر
قلت أرأيت إن نسى الفجر والظهر جميعا ثم ذكر ذلك في آخر وقت الظهر قال يبدأ فيصلي الظهر ثم يصلي الفجر قلت لم قال لأن الفجر قد فاتته وهو في آخر وقت من الظهر فعليه أن يصلي الظهر ولا يدع أن تفوته فتكون قد فاتته صلاتان قلت أرأيت إن كان في أول وقت الظهر وقد نسى الفجر فلم يذكرها حتى صلى الظهر فلما فرغ من الظهر ذكر الفجر قال يصلي الفجر وقد تمت الظهر قلت فإن ذكر ذلك وقد بقيت عليه ركعة من الظهر قال الظهر فاسدة وعليه أن يصلي الفجر ثم يعيد الظهر قلت فإن ذكر بعد ما قعد في الرابعة وتشهد إلا أنه لم يسلم قال هذا والأول سواء والظهر فاسدة وعليه أن يصلي الفجر ثم يعيد الظهر في قول أبي حنيفة وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإنه إذا ذكرها
[ ١ / ١٥٢ ]
بعد ما تشهد إن صلاته تامة قلت أرأيت إن كان سلم وعليه سجدتا السهو فسجدها ثم ذكر الفجر وهو في سجوده قال الظهر فاسدة وعليه أن يصلي الفجر ثم يعيد الظهر في قول أبي حنيفة قلت لم قال لأنه بعد في صلاة لم يفرغ منها ألا ترى لو أن رجلا دخل معه في الصلاة على تلك الحال كان قد أدرك الصلاة معه ألا ترى لو كان الذي دخل معه مسافرا والأول مقيما كان على المسافر أن يصلي أربعا لأنه قد أدرك الصلاة معه
قلت أرأيت رجلا نام عن صلاة الفجر فاستيقظ وقد كادت الشمس أن تطلع ولم يوتر أيبدأ بالوتر أو بالفجر قال إن كان لا يخاف أن تفوته الفجر وأن تطلع الشمس بدأ فأوتر ثم صلى ركعتين قبل الفجر ثم صلى الفجر وإن كان يخاف أن يفوته الفجر ترك الوتر وصلى الفجر قلت فإن فرغ من الفجر وسلم ثم طلعت الشمس متى يوتر قال إذا ابيضت الشمس أوتر
قلت فإن طلعت الشمس وقد بقي عليه من الفجر ركعة قال صلاته فاسدة وعليه أن يستقبل الفجر إذا ارتفعت الشمس
[ ١ / ١٥٣ ]
وابيضت قلت أرأيت إن فرغ من الصلاة وقد قعد قدر التشهد ثم طلعت الشمس قبل أن يسلم قال صلاته فاسدة وعليه أن يعيد إذا ارتفعت الشمس في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد إذا قعد قدر التشهد ثم طلعت الشمس فإن صلاته تامة قلت فإن كان سها في صلاته وفرغ وسلم ثم سجد للسهو سجدة واحدة ثم طلعت الشمس قال صلاته فاسدة وعليه أن يعيد إذا ارتفعت الشمس في قول أبي حنيفة
قلت أرأيت رجلا نسى العصر فذكرها حين احمرت الشمس فصلى ركعة أو ركعتين ثم غربت الشمس قال يبني على صلاته فيصلي ما بقي قلت من أين اختلف هذا الأول قال لأن الذي صلى الفجر فطلعت له الشمس وهو في الصلاة فقد فسدت عليه صلاته لأنها ليست بساعة يصلى فيها والذي غربت له الشمس وقد صلى ركعة أو ركعتين فقد دخل في وقت صلاة والصلاة لا تكره في تلك الساعة فعليه أن يتم ما بقي منها
قلت أرأيت رجلا صلى تطوعا ركعة ثم ذكر أن عليه صلاة مكتوبة هل يفسد التطوع وينصرف قال لا ولكنه يمضي على صلاته فإذا فرغ منها صلى المكتوبة قلت فما له إن ذكرها في المكتوبة
[ ١ / ١٥٤ ]
فسدت عليه قال لأنه لا ينبغي له أن يصلي المكتوبة إلا كما فرضت عليه الأولى فالأولى فإن بدأ بالأخرى قبل الأولى فسدت عليه صلاته وقد خالف حين صلى العصر قبل الظهر والتطوع ليس مثل المكتوبة لأنه لو ذكر مكتوبة عليه ثم قام فصلى قبلها تطوعا لم يضره ذلك شيئا بلغنا عن رسول الله ﷺ أنه نام هو وأصحابه عن الفجر فاستيقظوا بعد ما طلعت الشمس فلما ارتفعت الشمس تحول عن ذلك الوادي ثم أوتر النبي ﷺ وأوتر الناس ثم أمر بلالا فأذن فصلى ركعتي الفجر قبل الفجر ثم أمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم النبي ﷺ الفجر فمن ذكر صلاة مكتوبة عليه فاتته
[ ١ / ١٥٥ ]
فبدأ قبلها بالتطوع لم يضره ذلك شيئا لأن هذا أثر قد جاء لأنه لم يقدم مؤخرا ولم يؤخر مقدما
قلت أرأيت التطوع قبل الظهر كم هو قال أربع ركعات لا يفصل بينهن إلا بالتشهد قلت فكم التطوع بعدها قال ركعتان
قلت فهل قبل العصر تطوع قال إن فعلت فحسن قلت فكم التطوع قبلها قال أربع ركعات
قلت فكم التطوع بعد المغرب قال ركعتان
قلت فهل بعد العشاء تطوع قال إن تطوع فحسن بلغنا عن عبد الله بن عمر ﵄ أنه قال من صلى أربع ركعات بعد العشاء قبل أن يخرج من المسجد كن مثلهن من ليلة القدر
[ ١ / ١٥٦ ]
قلت فهل بعد طلوع الفجر تطوع قال نعم ركعتان قبل صلاة الفجر قلت ويكره الصلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر قال نعم قلت ويكره الكلام بعد انشقاق الفجر إلى أن يصلي الفجر إلا بخير قال نعم
قلت أرأيت التطوع يوم الجمعة كم هو قال قبلها أربع ركعات وبعدها أربع لا يفصل بينهن إلا بالتشهد
قلت أرايت صلاة العيد هل قبلها صلاة قال لا قلت فبعدها قال إن فعلت فحسن قلت فكم أصلي بعدها قال أربع ركعات لا يفصل بينهن إلا بالتشهد
قلت فكم الصلاة تطوعا بالليل قال بلغنا عن النبي ﷺ أنه كان يصلي بالليل ثمان ركعات ثم يوتر بثلاث ثم يصلي ركعتين قبل الفجر قلت فإن تطوع بالليل قال لا بأس بأن يصلي ركعتين أو أربعا أو ستا ستا أو ثمانيا ثمانيا لا بأس بأن تفعل أي ذلك شئت قلت فأئ ذلك أحب إليك قال أربع أربع قلت وكذلك التطوع بالنهار قال نعم وهذا قول أبي حنيفة وقال يعقوب ومحمد صلاة الليل مثنى مثنى
[ ١ / ١٥٧ ]
قلت أرأيت الأثر الذي جاء لا يصلي بعد صلاة مثلها قال ذلك عندي في ترك القراءة في الركعتين الأخريين لأنك لا تقرأ فيهما إن شئت في الصلاة المكتوبة
قلت فطول القنوت والقيام في التطوع أحب إليك أم كثرة السجود قال طول القيام أحب إلي وأي ذلك فعل فحسن
قلت أرأيت رجلا افتتح الصلاة ينوي أربع ركعات ثم تكلم
[ ١ / ١٥٩ ]
قال عليه أن يقضي ركعتين قلت لم قال لأنه لا يكون داخلا في الأربع حتى يتشهد في الركعتين ويقوم في الثالثة
قلت فإن صلى أربع ركعات بغير قراءة كم يقضي قال يقضي ركعتين قلت لم قال لأن الركعتين الأوليين فاسدتان فإنما عليه أن يقضي الركعتين الأوليين قلت فإن قرأ في الركعة الأولى وقرأ في الرابعة أو قرأ في الأولى وقرأ في الثالثة قال عليه أن يقضي أربع ركعات قلت من أين اختلف هذا والأول قال هذا في القياس سواء وهذا قول أبي حنيفة وقال يعقوب أما أنا فأرى عليه في الوجهين جميعا أربع ركعات قرأ أو لم يقرأ وقال محمد أرى في الوجهين جميعا ركعتين لأنه إذا أفسد الأوليين لم يقدر على أن يدخل في الأخريين وهو قول زفر قلت أرأيت إن صلى ركعتين بغير قراءة ثم إنه صلى ركعتين بقراءة ولم يسلم ونوى في الأخريين قضاء الأوليين قال لا يكون هذا قضاء وعليه قضاء ركعتين لأن هذه صلاة واحدة فلا يكون بعضها قضاء بعض قلت فإن دخل معه رجل في الأخريين فصلاهما معه قال عليه أن يقضي الأوليين كما يقضيها الإمام قلت فإن دخل معه في الأوليين رجل فلما فرغ منهما تكلم الرجل فمضى الإمام في صلاته حتى صلى أربع ركعات قال على الرجل الذي كان خلفه أن يقضي ركعتين
قلت أرأيت إن كانت الصلاة كلها مستقيمة صحيحة كم يكون على الرجل الذي تكلم قال ليس عليه أن يقضي إلا ركعتين لأنه قد خرج
[ ١ / ١٦٠ ]
من أن يكون هذا إمامه قبل أن يدخل في الركعتين الأخريين وإنما كان إمامه في الركعتين الأولين
قلت أرأيت رجلا صلى ركعتين من آخر الليل وهو ينوي بهما ركعتي الفجر أيجزيه قال لا قلت فإن صلى ركعتي الفجر ولم يستيقن بطلوع الفجر هل يجزيه قال لا قلت وكذلك لو شك في ركعة منهما قبل طلوع الفجر إن لم يكن طلع قال نعم
وقال أبو حنيفة إذا صلى الرجل الفجر ولم يوتر ثم ذكر الوتر فعليه قضاء الوتر وإن صلى الفجر ولم يصل ركعتي الفجر ثم ذكرهما فلا قضاء عليه وليس ركعتا الفجر بمنزلة الوتر وهذا قول أبي يوسف وقال محمد يقضيها إذا طلعت الشمس