قلت أرأيت الرجل يصلي على الثلج قال إن كان متمكنا يستطيع أن يسجد عليه فلا بأس بذلك
قلت أرأيت المسجد هل تكره أن تكون قبلته إلى الحمام أو إلى
[ ١ / ٢٠٨ ]
مخرج أو إلى قبر قال نعم أكره له ذلك قلت فإن صلى فيه أحد يجزيه صلاته قال نعم
قلت أرأيت القوم المسافرين تكره لهم أن يصلوا على الطريق قال نعم أكره لهم ذلك وينبغي لهم أن يتنحوا عن الطريق إذا صلوا قلت فإن لم يتنحوا وصلوا على ظهر الطريق قال صلاتهم تامة
فيمن سجد على بعض أعضائه أو على ظهر الرجل قلت أرأيت رجلا صلى مع الناس فزحمه الناس فلم يجد موضعا لسجوده فسجد على ظهر الرجل قال صلاته تامة