قال أبو حنيفة وإن عجل زكاة الفطر عنه وعمن تجب عليه من ولده ورقيقه لسنة أو سنتين أجزاه ذلك وإن لم يؤد ذلك عنهم حين وجبت عليهم حتى مضت سنتان أو ثلاث وجب عليه أن يعطى عنهم من حين مضى زكاة الفطر
وقال أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي في كتابه من أصبح
[ ٢ / ٣٢٤ ]
في يوم من شهر رمضان ولم ينو في الليلة التي قبله صوما ثم أكل أو شرب أو جامع متعمدا فإن أبا حنيفة كان يقول عليه القضاء بلا كفارة وكان أبو يوسف ومحمد يقولان إذا كان ذلك منه قبل الزوال فعليه القضاء والكفارة وإذا كان بعد الزوال فعليه القضاء بلا كفارة وهو كما قال أبو حنيفة
وقال أبو يوسف الصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي وفي قول أبي حنيفة ثمانية أرطال تتمة نوادر الصوم