قلت أرأيت إن افتتح الصلاة تطوعا وهو على غير وضوء أو كان متوضئا وعليه ثوب فيه دم أو بول أو عذرة أكثر من قدر الدرهم ولم يعلم بذلك هل ترى هذا دخولا في الصلاة قال ليس هذا دخولا في الصلاة وليس عليه قضاء قلت لم قال لأن هذا لو تم على صلاته لم يجزه ذلك
[ ١ / ٢١٢ ]
قلت أرأيت رجلا افتتح الصلاة تطوعا نصف النهار أو حين احمرت الشمس أو بعد الفجر أو قبل طلوع الشمس فصلى ركعتين قال قد أساء ولا شيء عليه قلت أرأيت لو قطعها وأفسدها قال عليه أن يقضيها بعد ذلك في ساعة تحل فيها الصلاة قلت لم جعلت عليه القضاء وقد افتتحها في ساعة لا تحل فيها الصلاة قال لأنه دخل في صلاة فافتتحها وأوجبها على نفسه
قلت أرأيت المرأة تصلي ومعها صبيها تحمله قال قد أساءت في حمل الصبي وينبغي لها أن تضع صبيها ثم تصلي قلت فإن لم تضع صبيها وصلت قال صلاتها تامة