قلت أرأيت رجلا صلى فأقعى أو تربع في صلاته من غير عذر قال قد أساء وصلاته تامة قلت أرأيت الرجل إذا صلى تطوعا قاعدا أيتربع ويقعد كيف يشاء وإن شاء يصلي محتبيا قال نعم
قلت أرأيت رجلا صلى فوق المسجد بصلاة الإمام هل يجزيه ذلك قال إن كان خلف الإمام فصلاته تامة وإن كان أمام الإمام فصلاته فاسدة وعليه أن يعيد الصلاة قلت أرأيت إن كان السطح إلى جنب المسجد وليس بينه وبين المسجد طريق فيصلي في ذلك السطح بصلاة الإمام قال صلاته تامة
قلت أرأيت رجلا صلى في بيت وفي القبلة تماثيل مصورة وقد قطع رؤسها قال لا يضره ذلك شيئا لأن هذه ليست بتماثيل
[ ١ / ٢١٤ ]
قلت أرأيت الستر الذي يكون فيه التماثيل أتكره أن يكون في قبلة المسجد قال نعم قلت فإن كان على باب البيت في مؤخر القبلة قال ليس بمنزلة أن يكون في القبلة
قلت أرأيت رجلا صلى وعليه ثوب فيه تماثيل قال أكره له ذلك قلت فإن صلى فيه قال صلاته تامة قلت وكذلك لو صلى في بيت وفي قبلة المسجد تماثيل قال نعم صلاته تامة
قلت أرأيت رجلا صلى على بساط فيه تماثيل قال أكره له ذلك قلت فإن فعل قال صلاته تامة والبساط أهون إذا كان فيه تماثيل من أن يكون في القبلة لأنه قد رخص في البساط
قلت أرأيت رجلا يقرأ دخل في صلاة أمي تطوعا ثم أفسدها
[ ١ / ٢١٥ ]
قال ليس عليه قضاؤها قلت وكذلك لو دخل في صلاة امرأة قال نعم قلت وكذلك لو دخل في صلاة جنب أو على غير وضوء قال نعم ليس عليه قضاء في شيء مما ذكرت قلت لم قال لأنه لم يدخل في صلاة تامة
قلت أرأيت رجلا صلى مع الإمام في الصلاة وإلى جنبه جارية لم تحض وهي تصلي بصلاة الإمام هل يفسد ذلك عليه صلاته قال إذا كانت الجارية تعقل الصلاة فإنى أستحسن أن أفسد صلاته وآمره أن يعيد ألا ترى لو أن الجارية صلت بغير وضوء أو صلت عريانة أمرتها أن تعيد الصلاة قلت وكذلك الصبي الذي قد يكاد أن يبلغ ولم يبلغ إذا صلى بغير وضوء أو صلى عريانا أمرته أن يعيد الصلاة قال نعم
قلت أرأيت جارية قد راهقت ولم تبلغ الحيض فصلت بغير قناع قال أستحسن في هذا وأرى أن يجزيها ولا يشبه هذا إذا
[ ١ / ٢١٦ ]
كانت عريانة أو على غير وضوء
قلت أرأيت أمة صلت بغير قناع قال صلاتها تامة قلت وكذلك المكاتبة والمدبرة وأم الولد قال نعم قلت أرأيت أمة مكاتبة أو أم ولد صلت بغير قناع ركعة ثم اعتقت قال عليها أن تأخذ قناعها وتبنى على ما مضى من صلاتها قلت لم قال لأنها قد صلت والصلاة لها حلال جائزة تامة ثم اعتقت فصلت وهي حرة بقناع تمت صلاتها أمة وحرة في الوجهين جميعا
قلت أرأيت رجلا توضأ فبقي عضو من أعضائه لم يصبه الماء ثم دخل الصلاة فصلى ركعة ثم أحدث فخرجت منه ريح أو رعاف أو قيء فتوضأ أيبنى على وضوئه أم يستأنف قال بل يستأنف الوضوء والصلاة قلت لم ولو تم على صلاته كان عليه أن يعيد قال لأنه لو كان قد توضأ فأتم الصلاة ثم أحدث كان عليه أن يستأنف وضوءه فإذا كان لم يتم وضوءه فذلك أحرى أن يستأنف الصلاة