قلت أرأيت رجلا صلى وفي فيه درهم أو دينار أو لؤلؤة هل يقطع ذلك صلاته قال لا قلت وكذلك لو كان في فيه عشرة دنانير قال نعم قلت وكذلك لو كان في يده متاع أو ثياب أو دراهم أو جوهر أو دنانير قال نعم صلاته في هذا كله تامة إلا أني أكره له ذلك قلت أرأيت إن كان في يده دراهم أو دنانير أو متاع ولم يضع يديه على
[ ١ / ٢١٣ ]
ركبتيه في الركوع ولم يضعهما على الأرض في السجود قال أكره له ذلك وصلاته تامة