سئل أبو حنيفة -﵀- عن رجل من جيرانه دخل عليه اللصوص وأخذوا ماله واستحلفوه بالطلاق والعتاق أن لا يخبر عنهم بأنهم سرقوه أبدًا، والرجل يعرفهم، فشكا ذلك إلى أبي حنيفة. فأرسل أبو حنيفة إلى رجل من جيران الحي الذي هو فيهم، فقال لهم: إن لصوصًا دخلوا على هذا الرجل، وقد حلف أن لا يذكرهم. فإن رأيتم أن تؤجروا ويرد الله على هذا ماله ولا يحنث فلا (^٢) تدعوا رجلًا من الحي الذي أنتم فيه إلا أدخلتموهم أنتم مسجدكم هذا أو دارًا، ثم تخرجون واحدًا واحدًا، ثم تقولون للمسروق منه: هذا منهم؟ فإن كان منهم سكت، وإن لم يكن منهم فليقل: ليس منهم. ففعلوا ذلك، فظفر بماله.
قلت: أرأيت رجلًا حلف بعتق كل مملوك يملكه إلى ثلاثين سنة وعليه كفارة ظهار فأراد أن يعتق كيف يصنع؟ قال: يقول لرجل: أعتق عبدك عني على ألف، فيجوز ذلك ويجزيه.
قلت: أرأيت رجلًا أراد أن يعير رجلًا مالًا ويصح (^٣) ويصحح أترى بذلك بأسًا؟ قال: لا بأس بذلك. قلت: أرأيت إن أراد أن يبيعه ويجعل
_________________
(١) م ف - كل شهر؛ والزيادة من ل.
(٢) م: ولا.
(٣) ف: وصح؛ ع - ويصح.
[ ٩ / ٤٧٤ ]
الدين دراهم أو دنانير؟ (^١) قال: يشتري منه داره بألف درهم وينقده الثمن، ثم يشتري البائع منه الدار بمائة دينار إلى سنة. قلت: فهل في هذا غير هذا الوجه؟ قال: نعم يبيعه داره بمائة دينار (^٢) ويقبض الثمن، ثم يشتريها بمائة دينار (^٣) إلى سنة. قلت: فإن لم يكن عند المشتري الأول مائة دينار؟ قال: يبيعه بها ألف درهم إن شاء، فيجوز ذلك.
قلت: أرأيت امرأة طلقها زوجها ولها عليه دين ليس لها به بينة، فحلف ما لها عليه شيء عند القاضي، فأرادت أن تأخذه بذلك الدين، فأنكرت أن تكون عدتها قد انقضت، تريد بذلك أن تأخذ منه نفقة بقدر ما لها عليه من الدين؟ قال: يسعها ذلك. قلت: فإن حلفها القاضي بالله الذي لا إله إلا هو ما انقضت عدتك، فحلفت تعني بذلك شيئًا غير ذلك؟ قال: يسعها.
قلت: أرأيت رجلًا حلف لا يشتري هذا العبد، فأمر رجلًا فاشتراه رجل لنفسه ثم وهبه (^٤) للحالف بعدما قبضه، أيحنث؟ قال: لا يحنث. قلت: أرأيت إن كان الحالف قال: إن اشتريته أو أمرت من يشتريه لي فهو حر، وقد أراد أن يملكه ولا يعتق؟ قال: فإن وكل رجلًا يشتريه ففعل لم يحنث. ألا ترى أنه حيث أمره إياه بالشرى فلم يقع عتق؛ لأنه لم يملكه (^٥).
وقال أبو يوسف في رجل قال: إن لم أشتر بهذا الدرهم لحمًا، واشترى بها تمرًا، لا يحنث. قلت: ولم؟ قال: لأنه لا يدري لعل الدرهم (^٦) يرجع إلى ملكه فيشتري به لحمًا كما حلف. وإن قال: إن
_________________
(١) ف: ودنانير؛ ل: قلت أرأيت إن أراد أن يعيره دراهم ويجعل ذلك الدين دنانير.
(٢) ف - غير هذا الوجه قال نعم يبيعه داره بمائة دينار.
(٣) م ع + غير هذا الوجه قال نعم يبيعه داره بمائة دينار؛ ف - ويقبض الثمن ثم يشتريها بمائة دينار.
(٤) م: ثم رهنه.
(٥) م ف: لو ملكه.
(٦) م ف + منا.
[ ٩ / ٤٧٥ ]
اشتريت به لحمًا، فاشترى به لحمًا وتمرًا، فإنه لا يحنث؛ لأنه لم يشتر به لحمًا وحده، فلذلك لا يحنث.
…