وإذا كان المفقود قد باع خادمًا قبل أن يفقد فطعن المشتري بعيب فلا خصومة بينه وبين ولده. وكذلك لو كان (^٦) اشترى خادمًا قبل أن يفقد لم يكن لهم أن يخاصموا البائع في شيء من (^٧) ذلك. ولو كان على المفقود دين حال أو إلى أجل لم يكن لأصحاب الدين أن يقبضوا ذلك من ماله؛ لأنه لا خصم لهم. ولو كان المفقود باع خادمًا قبل أن يفقد ثم
_________________
(١) م ز: الجد؛ ف: الحد. والتصحيح من الكافي، ١/ ١٣٢ و؛ والمبسوط، ١١/ ٤٥.
(٢) ف - من ذلك.
(٣) ف ز - كان.
(٤) ف - يفقد.
(٥) ز: شيء.
(٦) ف - كان.
(٧) م ز - شيء من.
[ ٩ / ٣٥٩ ]
فقد ثم استحقت الخادم من يدي (^١) المشتري لم يكن للمشتري على ماله سبيل. ولو كان المفقود اشترى خادمًا فجاء رجل يدعيها لم يكن بينه وبين أهله خصومة.
ولو ادعى عبد من عبيد المفقود أو أمةٌ عِتْقًا وأقام على ذلك بينة لم تقبل بينته ولم يعتق. ولو أراد ولده بيع شيء من ذلك لم يكن لهم أن يبيعوا.
ولو ادعت امرأته الطلاق وأقامت بينة لم يقبل ذلك منها (^٢). ولو ادعت امرأة أنه تزوجها فأقامت البينة لم يقبل ذلك منها.
ولو أوصى رجل للمفقود بوصية لم أقض (^٣) بها له، ولم أبطلها، ولم أنفق على ولده منها شيئًا؛ (^٤) لأني لا أدري جازت الوصية أم لا.
…