قلت: أرأيت رجلًا له داران أراد بيع إحداهما ولا يريد بيع الأخرى، فأراد رجل أن يشتري منه الدار على أنها إن استحقت رجع عليه (^٧) في الدار الأخرى أو يبيعها، كيف الوجه في ذلك؟ قال: يشتري منه الدار التي لا يريد بيعها أبدًا بدراهم (^٨)، ثم يبيعها إياه بالدار الأخرى التي قد همّ
_________________
(١) م ف ع: أيسأله.
(٢) م ف: بينكما؛ ف + أو هل كان.
(٣) ف + بيع بيع.
(٤) ف: وأنكر.
(٥) ع: ولا يعرضه.
(٦) م ع - فيه.
(٧) م ف - عليه؛ والزيادة من ل.
(٨) ع: بداره.
[ ٩ / ٤٦٨ ]
ببيعها (^١)، فإن استحقت من يدي المشتري رجع على (^٢) البائع بالدار التي اشتراها أولًا.
قلت: أرأيت رجلًا أراد أن يشتري جارية من رجل أو دارًا أو غير ذلك، والبائع غريب، وخاف المشتري إن استحق المبيع أن يذهب ماله، غير أن البائع قد جاء برجل (^٣) يضمن للمشتري ما أدركه في البيع من درك، فيوكل البائع بالخصومة في ذلك وفي عيب إن وجده المشتري بالبيع، فخاف المشتري أن يوكله ثم يخرجه من الوكالة، كيف الوجه في ذلك؟ قال: الوجه والثقة في ذلك أن يكون الوكيل الضمين هو الذي يبيعها من المشتري ومولى الجارية (^٤) يسلم ويضمن ما أدرك، فيجوز ذلك ويستقيم.
…