قلت: أرأيت عبدًا بين رجلين أذن أحدهما لنصيبه في التجارة ولم يأذن له (^٢) الآخر فرآه الذي لم يأذن له (^٣) يشتري ويبيع فسكت عنه أيكون سكوته رضى منه وإذنًا منه له في التجارة؟ قال: نعم. قلت: فكيف يصنع حتى لا يكون سكوته إذنًا للعبد في التجارة؟ قال: يشهد على العبد في سوقه أنه قد حجر على نصيبه منه، وأنه ليس برضى أن يشتري ويبيع (^٤)، وأنه إن سكت بعد رؤيته يومه هذا أنه إنما سكت لأنه لا يقدر على أن يمنع شريكه أن يأذن لنصيبه في التجارة. قلت: فإذا قال ما وصفت ثم رآه بعد
_________________
(١) م ف: الشريك.
(٢) ف + في.
(٣) ف ع + ان.
(٤) م ف ع: ولا يبيع.
[ ٩ / ٤٥٧ ]
يشتري ويبيع فسكت فليس ذلك بإذن (^١) منه للعبد في التجارة؟ قال: نعم.
…