قلت: أرأيت رجلًا حلف لا يضمن عن رجل شيئًا وله شريك اشترى بينه وبين شريكه متاعًا أيكون المشتري (^٢) ضامنًا؟ قال: نعم. قلت: أفيحنث الحالف الذي اشترى في يمينه؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو لم يكن المشتري الحالف شريك صاحبه ولكن صاحبه وكله المشتري أن يشتري له جارية فاشتراها بعد ذلك أيكون المشتري ضامنًا للثمن على الآمر؟ قال: نعم. قلت: أفيحنث في يمينه التي حلف فيها؟ قال: لا يحنث في يمينه.
…