قلت: أرأيت رجلًا حلف لا يشتري من فلان جارية أبدًا فاشترى من فلان ورجل معه آخر جارية؟ قال: لا يحنث. قلت (^٥): أرأيت إن كان
_________________
(١) ع - وأراد وجها.
(٢) م: تسعين.
(٣) ف - حتى.
(٤) ف: سموه.
(٥) م ف - من فلان ورجل معه آخر جارية قال لا يحنث قلت؛ والزيادة من ل.
[ ٩ / ٤٦١ ]
يمينه (^١) على هذه الجارية للمحلوف عليه خاصة؟ قال: لا يحنث أيضًا. قلت: أرأيت إن كان هذا الحالف اشترى هذه الجارية من رجل أجنبي وأجاز المحلوف عليه البيع وضمن الدرك أيحنث الحالف؟ قال: لا.
قلت: أرأيت رجلًا حلف لا يبيع خادمًا (^٢) له أبدًا (^٣) فأراد وجهًا أن يبيع خادمًا له ولا يحنث؟ قال: الوجه في ذلك أن يأمر رجلًا فيبيعها. قلت: فإذا فعل لم يحنث؟ قال: نعم. قلت: فهل في هذا غير ذا؟ قال: نعم؛ يبيع هذه الجارية رجل بغير أمر سيدها، فيجيز السيد البيع ولا يحنث.
قلت: أرأيت رجلًا قال: إن اشتريت هذا العبد فهو حر، فأراد وجهًا أن يشتريه ولا يحنث؟ قال: الوجه أن يأمر غيره، فإذا فعل ذلك لم يحنث. قلت: وكذلك إن كان الحالف إنما اشترى هذا العبد لابن له صغير؟ قال: نعم، لا يحنث إن أشهد عند عقده البيع أنه إنما اشتراه لابنه فلان. قلت: أرأيت إن حلف على عتق (^٤) عبد بعينه إن اشتراه أبدًا وحلف بطلاق امرأته ليشترينه (^٥) وأراد وجهًا يشتريه (^٦) فلا يعتق ولا تطلق (^٧) امرأته؟ قال: يشتريه (^٨) بيعًا فاسدًا ثم يقبضه، لم يحنث ولم يعتق. قلت: ولم؟ (^٩) قال: لأنه حنث وهو في يدي البائع. وعتق (^١٠) المشتري لا يجوز فيه من قبل أن يقبضه؛ لأنه بيع فاسد. قلت: وكذلك إن كان العبد وديعة في يدي المشتري ثم اشتراه أيحنث؟ قال: لا (^١١). قلت: أرأيت إن كان العبد في يدي البائع والبائع هو الحالف بعتقه إن باعه أيحنث إن باعه بيعًا فاسدًا؟ قال: نعم. قلت (^١٢): فإن كان العبد الذي بيع هذا البيع
_________________
(١) ف - كان يمينه.
(٢) م ف - خادما؛ ل: جارية.
(٣) م: لزايدا.
(٤) م ف - عتق؛ والزيادة مستفادة من ل. وعبارة ل: حلف بعتق.
(٥) م ف ز: ليشتريه.
(٦) ع - وأراد وجها يشتريه.
(٧) ع - تطلق.
(٨) م ف: ليشتريه.
(٩) م ف - قلت ولم.
(١٠) م ف ع: وعتاق.
(١١) م ف: قال نعم؛ والتصحيح من ل.
(١٢) ع: قال.
[ ٩ / ٤٦٢ ]
الفاسد (^١) في يدي المشتري أيحنث البائع الحالف؟ قال: لا
…