قلت: أرأيت رجلًا في يديه دار ادعى رجل فيها دعوى له ودعوى لابن له صغير من قبل ميراث ادعى أبو الوصي أنه كان لامرأته أم (^٣) الصبي، وأنكر المطلوب أن تكون الدار في يديه، وأراد المطلوب أن يصالح أبا الصبي من دعواه ودعوى ابنه (^٤) على مال، على أن الغلام إن اتبع المطلوب ضمن الأب (^٥) خلاص ذلك، ولا يقر المطلوب أنه قبض من الدار شيئأ (^٦)، فخاف الأب أن يقال له: رد ما أخذت، وإلا سلم للمطلوب ما ادعيت من الدار، وخاف المطلوب أن يكون قد أقر بشيء من الدار، ويكون الأب قد باع حصته وحصة شريكه قبل الصلح، فيجيء المشتري فيأخذ ما اشترى من يدي المطلوب، كيف يصنع؟ قال: يجيء رجل
_________________
(١) م ف ب: ارى ينقض (مهملة)؛ والتصحيح من ل.
(٢) ف - الوجه.
(٣) ع: أو.
(٤) م ف: لابنه.
(٥) م ف: على أن للغلام أن يتبع المطلوب وعلى الأب؛ والتصحيح من ل.
(٦) ع + من الدار.
[ ٩ / ٤٧٠ ]
يصالح الطالب على مال على أن المطلوب قد قبض ما ادعى الطالب (^١)، على أنه إن أدرك المطلوب درك من قبل الصبي فالأب ضامن، ويقول المصالح: إن المطلوب قد قبض ما يدعي الطالب (^٢) من الدار، دانه في يده. قلت: أرأيت لو أن المطلوب لم يقر بقبض شيء وصالح الطالب على أنه ليس على الطالب دفع ما ادعى قبله ولكنه ضامن لما أدرك المطلوب من قبل الصبي، فإن سلم الصبي فهو بريء (^٣)، وليس عليه دفع شيء من الدار؟ (^٤) قال: هذا فاسد لا يجوز.
…