قلت: أرأيت رجلًا أرافى أن يشتري من رجل دارًا فخاف المشتري أن يكون رب الدار قد باعها من بعض ولده قبل أن يعرضها على البيع، فأراد المشتري إن استحقها أحد بعد شراه إياها أن يرجع على البائع باكثر مما
_________________
(١) م ف: الربع.
(٢) م ف: البائع في.
(٣) م ف - ثم يوصي لها بثلث نصيبه من الدار؛ والزيادة من ل.
(٤) م ع: ما باعها.
(٥) م ف - لأن الأخ له سهمان ولها سهم فإذا باعته ذلك السهم ثم أوصى لها بثلث الدار صار السهم يرجع إليها كله؛ والزيادة من ل.
(٦) ف: والثقة فيه.
[ ٩ / ٤٧٢ ]
يريد أن يشتريها بالضعف ويكون ذلك حلالًا، كيف يصنع؟ قال: يبيعه المشتري بالثمن ثوبًا، ثم يبيعه رب الدار ذلك الثوب من مشتري الدار بالثمن الذي كان يريد بيع الدار به.
قلت: أرأيت رجلًا أراد أن يشتري من صيرفي دراهم بمائة دينار، وليس عند الصيرفي إلا خمسمائة درهم، والصيرفي ثقة ولا يكره أن يكون عليه مال؟ قال: يشتري منه بخمسين دينارًا، ويتقابضان، ثم يقرضه الدراهم التي أخذها من الصيرفي، ثم يشتري الخمسمائة (^١) بالخمسين دينارًا الباقية.
…