قلت: أرأيت رجلًا والى رجلًا ثم إنهما غابا فأراد العربي أن ينقض موالاة المولى والمولى غائب أيكون ذلك له؟ قال: لا. قلت: فكيف يصنع حتى يكون مناقضًا لموالاته؟ قال: يوكل العربي وكيلًا يبلغ هذا المولى أنه قد نقض موالاته (^٤). قلت: فإن كان الذي أراد نقض هذه الموالاة هو هذا الذي أسلم (^٥)، ومولاه (^٦) العربي غائب، كيف الوجه في ذلك؟ قال: إن شاء هذا المولى والى رجلًا غير مولاه الأول فجاز ذلك، وكان مناقضًا لموالاة الأول، ولا موالاة بينه وبين الأول، وهو مولى للثاني. قلت: أرأيت إن لم يكن يريد أن يوالي أحدًا ويريد (^٧) مناقضة موالاة الأول كيف الوجه في ذلك ومولاه العربي غائب؟ قال: يوكل رجلًا يبلغه أنه قد ناقضه موالاته ويشهد على ذلك، فيكون ذلك جائزًا. قلت: أرأيت هذا الذي أسلم ووالى
_________________
(١) م ف - رسولا؛ والزيادة من ل.
(٢) ف + لله.
(٣) م ف ز: ونكاحه.
(٤) ف - قال يوكل العربي وكيلًا يبلغ هذا المولى أنه قد نقض موالاته.
(٥) م ف ع + أن ينقض موالاته.
(٦) م ف: وموالاه.
(٧) ف: أو يريد.
[ ٩ / ٤٥٤ ]
إن كان له ولد صغار يوم والى أيكون أولاده الصغار موالي لمولى أبيهم؟ قال: نعم؛ إلا أن يكون قد عقل عنهم.
…