محمد بن الحسن قال: أخبرني عمر بن بشير بن قيس الهمداني عن عامر الشعبي أنه سئل عن مولود ولد، ليس بذكر ولا أنثى، وله ما للذكر، يخرج من سرته كهيئة البول الغليظ، فسئل عن ميراثه. فقال عامر: له نصف حظ الذكر ونصف حظ الأنثى (^١). قال محمد: هذا عندنا والخنثى المشكل أمره سواء.
رجل ترك ابنة خنثى وعصبة، فماتت ابنته الخنثى قبل أن يستبين أمرها - ومن الاستبانة أن يبول (^٢) الخنثى، فإن (^٣) بال من حيث يبول الغلام ورث ميراث غلام، وإن بال من حيث تبول الجارية ورث ميراث جارية، وإن كان يبول منهما جميعًا فمن أيهما سبق - فإن خرجا معًا فإن أبا حنيفة قال: أورثه ميراث جارية حتى أعلم أنه غلام، فإن مات قبل أن أعلم لم أزده على ميراث جارية شيئًا. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد في جميع ذلك من أمر الخنثى إلا في خصلة واحدة: فإن أبا يوسف ومحمدًا (^٤) قالا: إذا بال منهما جميعًا فمن أكثرهما خرج البول ورث على ذلك. ثم رجع أبو يوسف إلى قول الشعبي.
_________________
(١) تقدم قريبا.
(٢) ز: أن تبول.
(٣) م ف ز: وإن.
(٤) ز: ومحمد.
[ ٩ / ٣٣٥ ]
فإن مات الخنثى قبل أن يستبين أمره وهو بنت خنثى وعصبته فللبنت الخنثى النصف، وما بقي للعصبة في قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف الأول ومحمد. وأما في قياس قول الشعبي فإنه يورثه نصف ميراث غلام ونصف ميراث جارية. فللبنت الخنثى ثلاثة أرباع المال وما بقي فللعصبة؛ لأن له في قياس قول الشعبي نصف ميراث غلام النصف، ونصف ميراث جارية الربع.
فإن ترك الميت مع الابنة الخنثى ابنًا معروفًا فإن قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف الأول ومحمد في ذلك أن المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. وأما في قياس قول الشعبي فإن أبا يوسف قال في ذلك: يقسم المال على سبعة أسهم، للابن المعروف من ذلك أربعة أسهم، وللخنثى ثلاثة أسهم، جعل الخنثى ثلاثة أرباع ابن. وأما قول محمد على قياس قول الشعبي فإن للابنة الخنثى خمسة أسهم من اثني عشر سهمًا، وللابن المعروف سبعة أسهم؛ لأن الخنثى إن كانت ابنة فلها أربعة أسهم وإن كانت ابنًا فلها ستة، فلها نصف ميراث الابنة ونصف ميراث الابن، فلها خمسة. وأما الابن فإن كانت الخنثى بنتًا فله ثمانية، وإن كان ابنًا فله ستة، فجعلنا سبعة أسهم من اثني عشر سهمًا. ثم رجع أبو يوسف بعد ذلك إلى هذا القول.
فإن لم يكن مع الخنثى ابن وكان معها بنت معروفة وعم فإن قول أبي حنيفة في ذلك وقول أبي يوسف الأول ومحمد: إنهما ابنتان لهما الثلثان، وللعم الثلث. وأما في قياس قول الشعبي فللابنة المعروفة الثلث، لا تزاد (^١) على ذلك، وللابنة الخنثى نصف المال، وما بقي فللعم. فإن لم يكن له عم ولا عصبة رد ذلك عليهما على قدر مواريثهما. فيصير المال في قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف الأول ومحمد بينهما نصفان. ويصير في (^٢) قول الشعبي بينهما على خمسة أسهم، للخنثى ثلاثة أخماس، وللابنة المعروفة خمسا (^٣) المال.
_________________
(١) ز: لا يزاد.
(٢) م - في.
(٣) ز: خمسي.
[ ٩ / ٣٣٦ ]
فإن ترك الميت بنتًا خنثى وأبًا فإن في قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف الأول ومحمد للابنة الخنثى النصف، وللأب ما بقي، فصار المال بينهما نصفين. وأما في قياس قول الشعبي فالمال بينهما، للابنة الخنثى ثلثا المال، وللأب ثلث المال؛ لأن الخنثى لها النصف لا شك فيه، وللأب السدس لا شك فيه. فإن كان الخنثى غلامًا فله ما بقي، وإن كان جارية فللأب ما بقي، فصار ما بقي بينهما نصفين؛ لأنه لأحدهما.
رجل ترك ابنة خنثى وبنت ابن خنثى مشكل أمرهما وعصبة، فإن في قياس قول الشعبي الفريضة على ستة وثلاثين سهمًا، للابنة الخنثى العليا خمسة وعشرون (^١) سهمًا من ستة وثلاثين سهمًا، ولابن (^٢) الابن الخنثى سبعة أسهم من ستة وثلاثين سهمًا، وللعصبة أربعة أسهم من ستة وثلاثين سهمًا؛ لأن الابنة العليا لها النصف لا شك فيه، ولا تدعيه ابنة الابن ولا العصبة. والسدس لا تدعيه العصبة (^٣) والعليا تدعيه وابنة الابن تدعيه، فهو بينهما نصفان. ولا ألتفت إلى دعوى ابنة الابن ذلك من وجهين؛ لأنها إنما تأخذه من وجه واحد. والثلث الباقي تدعيه العصبة إن كانت الخنثيان أنثيين، وتدعيه ابنة الابن إن كانت ذكرًا والعليا أنثى (^٤)، وتدعيه العليا إن كانت ذكرًا، فلا يفضل فيه بعضهم بعضًا؛ لأنا (^٥) إنما نأخذ في هذه الأشياء بأكثر الأشياء وأقلها. فيكون الثلث بينهم أثلاثًا، فتصير الفريضة على ما وصفت لك.
وإن لم يكن للميت عصبة ولا وارث غير الخنثيين فإن الفريضة من اثني عشر سهمًا. للعليا من ذلك تسعة أسهم، وهو ثلاثة أرباع المال، وللابنة السفلى ثلاثة أسهم وهو ربع المال، لأن ستة أسهم وهو نصف المال
_________________
(١) ز: وعشرون.
(٢) ز: وللابنة.
(٣) ز + العصبة.
(٤) م + وتدعيه ابنة الابن إن كانت ذكرا والعليا أنثى؛ ف + تدعيه ابنة الابن إن كانت ذكرا والعليا أنثى.
(٥) م: لأنه.
[ ٩ / ٣٣٧ ]
للعليا (^١) لا شك، والثلث (^٢) بينهما نصفين (^٣)، والثلث الباقي إن كانا ذكرين فهو للعليا (^٤). وإن كانا أنثيين فللعليا ثلاثة أرباع بالرد. وإن كانت العليا أنثى والسفلى ذكرًا (^٥) فالثلث للذكر. والثلث للعليا في حال، وثلاثة أرباع في حال، ولا شيء لها منه في حال. وإنما نأخذ في هذا بأكثره وأقله، فلها النصف. والسفلى هو (^٦) لها في حال إن كانت ذكرًا والعليا أنثى. وإن كانتا أنثيين (^٧) فلها ربع الثلث بالرد. وإن كانا (^٨) ذكرين فلا شيء لها، فلها في حال الثلث كله، ولها في حال ربعه، ولا شيء لها منه في حال. وإنما نأخذ بأكثر ذلك وأقله. فلها نصف الثلث. فصارت الفريضة على ما وصفت لك. للعليا ثلاثة أرباع، وللسفلى ربع المال.
رجل ترك ابنة أخ خنثى (^٩) وابنة ابن أخ خنثى مشكل أمرهما، وأسفل منهما ابن ابن ابن أخ معروف، فإن قول أبي حنيفة (^١٠) في ذلك وقول أبي يوسف الأول ومحمد: إن المال لابن ابن ابن الاخ، وسقط ما سوى ذلك؛ لأن العليين أنثيان حتى يعلم أن فيهما ذكرًا (^١١). وأما في قياس قول الشعبي فالمال بينهما جميعًا أثلاثًا، لكل واحد الثلث، لأن العليا إن كانت أنثى فلا ميراث لها، وإن كانت ذكرًا فلها (^١٢) الميراث. والثانية إن كانت ذكرًا والعليا أنثى فلها الميراث، وإن كانت أنثى فلا ميراث لها. فإن كانت ذكرًا والعليا ذكر فلا ميراث لها أيضًا. وإن كانتا (^١٣) أنثيين (^١٤) جميعًا فالميراث للذكر الأسفل. وإنما يؤخذ في هذا بأكثره وأقله. فالذي يسقط من وجهين ويرث من وجه والذي يسقط من وجه ويرث من وجهين سواء.
_________________
(١) م ز: العليا.
(٢) م ف ز: والسدس. والتصحيح من المبسوط، ٣٠/ ٩٦.
(٣) ز: نصفان.
(٤) ز: العليا.
(٥) ز: ذكر.
(٦) أي: الثلث.
(٧) ز: كانت اثنتين.
(٨) ز: كانتا.
(٩) ز: وخنثى.
(١٠) ز: قول الإمام الأعظم.
(١١) ز: ذكر.
(١٢) ز: قلها.
(١٣) ز: كانت.
(١٤) م ز: ابنتين.
[ ٩ / ٣٣٨ ]
فالميراث بينهم جميعًا بالسوية أثلاثًا. فإن لم يكن معهم الأسفل ولم يكن للميت عصبة ولا وارث غيرهما فالمال كله للعليا في قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف الأول ومحمد. وأما في قياس (^١) قول الشعبي فالمال بينهما نصفان؛ لأن العليا إن كانتا أنثيين فالمال لها (^٢). وإن كانا ذكرين فالمال له. وإن كانت العليا أنثى والسفلى ذكرًا (^٣) فالمال للسفلى. فالعليا ترث من وجهين ولا ترث (^٤) من وجه. والسفلى تسقط من وجهين وترث من وجه. وإنما يؤخذ في هذا بأكثره وأقله. فالذي يرث (^٥) من وجهين والذي يرث (^٦) من وجه واحد سواء.
وإن ترك ثلاث بنات أخ خناثي بعضهن أسفل من بعض وأسفل من السفلى ابن أخ فإن في قياس قول الشعبي أن المال بينهم جميعًا أرباعًا، لكل واحد ربع. والعليا والوسطى والسفلى والأسفل سواء؛ لأن العليا إن كانت ذكرًا ورث دونهم، وإن كانت أنثى والثانية ذكر ورث دونهم. وإن كانت العليا والثانية أنثيين (^٧) والسفلى ذكر ورث دونهم. وإن كن إناثًا جميعًا ورث ابن الأخ الأسفل، والمال بينهم أرباعًا (^٨). فلو لم يكن أسفل منهم ذكر ولم يكن للميت عصبة ولا وارث فالمال بينهم أثلاثًا؛ لأن كل واحد منهن يرث المال كله في حال دون من بقي. وإنما يؤخذ بأكثر هذه الأشياء وأقلها.
رجل ترك ابنة خنثى وأختًا (^٩) خنثى مشكل أمرهما (^١٠) ماتا قبل أن يستبين أمرهما وقد ورثا ولا عصبة معهما ولا وارث (^١١) غيرهما، فإن قول أبي حنيفة في ذلك وقول أبي يوسف الأول (^١٢) ومحمد: إن للابنة الخنثى النصف، وللأخت النصف؛ لأنهما أنثيان (^١٣) حتى يستبين أمرهما. وأما في
_________________
(١) م - قياس، صح هـ.
(٢) ز: بينهما.
(٣) ز: ذكر.
(٤) ز: تورث.
(٥) ز: ترث.
(٦) ز: ترث.
(٧) ز: اثنتين.
(٨) ز: أرباع.
(٩) ز: وأخت.
(١٠) ز: أمرها.
(١١) ز: وارث.
(١٢) ز: والأول.
(١٣) ز: ابنتان.
[ ٩ / ٣٣٩ ]
قياس قول الشعبي فللابنة الخنثى ثلاثة أرباع (^١) المال، وللأخت ربع المال؛ لأن النصف للابنة لا شك فيه، والنصف الباقي كلتاهما تدعيه، فهو بينهما نصفان.
رجل ترك أختًا (^٢) خنثى وابنة أخ خنثى وللميت عم ولا وارث (^٣) له ولا عصبة غيرهما، فإن في قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف الأول ومحمد: إن للأخت النصف وللعم النصف. فإن لم يكن للميت عم ولا عصبة فالمال للأخت كله؛ لأن ذا السهم أحق ممن لا سهم له. وأما في قياس قول الشعبي فإن للأخت الخنثى الثلثين (^٤) ولابنة الأخ الخنثى السدس (^٥) وللعم السدس؛ لأن الأخت لها النصف لا شك فيه، وتزاحمهم (^٦) في النصف الباقي، فهي ترث ما بقي في حال وفي حال لا ترث، وكل واحد منهم يرث (^٧) في حال ولا يرث في حال (^٨)، فهو بينهم (^٩) أثلاثًا.
وإن لم يكن للميت عم ولا عصبة فللأخت ثلاثة أرباع المال ولبنت الأخ ربع المال؛ لأنهما إن كانا ذكرين فالمال للعليا، وإن كانتا أنثيين (^١٠) فالمال للعليا، وإن كانت العليا أنثى والسفلى ذكر فللعليا النصف وللسفلى النصف. فالنصف للعليا لا شك فيه. والنصف الباقي بين العليا والسفلى نصفين؛ لأنا إنما نورث بأقل الأشياء وأكثرها. والذي يسقط من وجه واحد ومن وجهين سواء. والذي يرث من وجهين ومن وجه واحد سواء.
رجرل ترك ابنة خنثى وابنة أخ خنثى ولا وارث له ولا عصبة غيرهما،
_________________
(١) ز: أباع.
(٢) ز: أخت.
(٣) ف ز: أو لا وارث.
(٤) ز: الثلثان.
(٥) ف: سدس.
(٦) م ف ز: وتعاملهم. والتصحيح مستفاد من المبسوط، ٣٠/ ٩٧.
(٧) ز: ترث.
(٨) ز - ولا يرث في حال.
(٩) ز: بينهما.
(١٠) ز: كانا ابنتين.
[ ٩ / ٣٤٠ ]
فإن في قول أبي حنيفة في هذا وقول أبي يوسف الأول (^١) ومحمد: إن المال للابنة كله؛ لأن ذا السهم أحق ممن لا سهم له. وأما في قياس قول الشعبي فللابنة ثلاثة أرباع المال ولبنت الأخ ربع المال؛ لأن الابنة لها النصف لا شك فيه، والنصف الباقي أيهما كان ذكرًا ورثه دون صاحبه، فهو بينهما نصفان.
رجل ترك ابنة خنثى وابنة ابن خنثى وابنة ابن أسفل منهما خنثى وعصبة، فإن في قول أبي حنيفة في هذا وأبي (^٢) يوسف ومحمد أن للابنة العليا النصف، ولابنة الابن التي تليها السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللعصبة. فإن لم يكن للميت عصبة ولا وارث غير هؤلاء البنات فللابنة العليا النصف، ولابنة الابن التي تليها السدس، وما بقي من المال فهو رد عليهما على قدر مواريثهما. فيكون ثلاثة أرباع المال للابنة، وربعه لابنة الابن التي تليها. وأما في قياس قول الشعبي فالفريضة من اثني عشر سهمًا. للابنة العليا الثلثان ثمانية أسهم، ولابنة (^٣) الابن التي تليها سدس المال. وللسفلى نصف سدس المال سهم من اثني عشر سهمًا، وللعصبة سهم؛ لأن الابنة العليا لها النصف لا شك، والسدس بينها وبين ابنة الابن التي تليها نصفين، وبقي ثلث المال، فكل واحدة من البنات تدعيه تقول: أنا ذكر وأنتن إناث، والعصبة تقول: أنتن إناث جميعًا، فهؤلاء كلهم يدعيه (^٤). فالثلث بين البنات الثلاث والعصبة أرباعًا (^٥). فإن لم يكن للميت عصبة ولا وارث (^٦) فللابنة العليا النصف، ولها وللتي تليها السدس بينهما نصفين، والثلث بين العليا والتي تليها والسفلى أثلاثًا.
رجل ترك ابنة وثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض خناثي كلهن، فإن في قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف الأول ومحمد في ذلك أن للابنة العليا النصف، وللتي تليها من بنات الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي
_________________
(١) ف - الأول.
(٢) ز: وقول أبي.
(٣) ف: وللابنة.
(٤) ز: تدعينه.
(٥) ز: أرباع.
(٦) ز + له.
[ ٩ / ٣٤١ ]
فللعصبة إن كان له عصبة. فإن لم يكن له عصبة ولا وارث غيرهن فإن المال كله بين الابنة وابنة الابن العليا على أربعة أسهم، ثلاثة أسهم للابنة، وسهم لابنة الابن العليا، ويسقط (^١) من سوى ذلك. هذا إذا كان أمرهن مشكلًا (^٢)، وقد متن قبل أن يبلغن؛ لأنهن إذا بلغن لم يشكل أمرهن، إما أن تخرج لحية أو يعظم ثدي أو تجيء بعض العلامات التي يعرف بها الذكر من الأنثى. وأما في قياس قول الشعبي فإن كان له عصبة فالفريضة من مائة وثمانين سهمًا. للابنة مائة واثنان وعشرون سهمًا، ولابنة الابن العليا اثنان وثلاثون سهمًا، ولابنة الابن الوسطى سبعة عشر سهمًا (^٣)، ولابنة الابن السفلى اثنا (^٤) عشر سهمًا، وللعصبة سبعة عشر سهمًا؛ لأن الابنة العليا لها النصف لا شك فيه، والسدس بينها وبين ابنة الابن التي تليها نصفين. وبقي ثلث المال. فإن كانت الابنة العليا ذكرًا فهو لها. وإن كانت الابنة العليا أنثى وكانت ابنة الابن التي تليها ذكرًا فهو لها. وإن كانتا أنثيين (^٥) وكانت ابنة الابن الوسطى ذكرًا فهو لها. وإن كن إناثًا وكانت ابنة (^٦) الابن السفلى ذكرًا فلها ثلثاه؛ لأنها ترد ثلثه (^٧) على أخته التي (^٨) فوقه. وإن كن إناثًا كلهن فالثلث كله للعصبة. فثلث هذا (^٩) الثلث الباقي لا تدعي فيه ابنة الابن السفلى شيئًا. والابنة العليا وابنة الابن التي تليها وابنة الابن الوسطى والعصبة كلهم يدعيه، فهو بينهم أرباعًا. وأما ثلثا الثلث فإن الابنة العليا وبنات الابن كلهن والعصبة يدعونه كلهم، حالهم فيه حال واحدة، فهو بينهم أخماسًا (^١٠).
رجل ترك ابنة وثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض خناثي كلهن مشكل أمرهن وأسفل من بنات الابن ابن ذكر معروف، فإن قول أبي حنيفة
_________________
(١) م ز: وسقط.
(٢) ز: مشكل.
(٣) ف - ولابنة الابن العليا اثنان وثلاثون سهما ولابنة الابن الوسطى سبعة عشر سهما.
(٤) ز: اثنى.
(٥) ز: ابنتان.
(٦) ف: الابنة.
(٧) ف: ثلاثة.
(٨) ز: أعلى.
(٩) ف: بهذا.
(١٠) ز: أخماس.
[ ٩ / ٣٤٢ ]
في ذلك وقول أبي يوسف الأول ومحمد: للابنة النصف، ولابنة الابن العليا السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللابن الذكر الأسفل، يرد على الخنثيين اللذين فوقه للذكر مثل حظ الأنثيين. وأما في قياس قول الشعبي فإن نصف المال كامل للبنت لا ينازعها فيه أحد. والسدس من المال بين الابنة وابنة الابن العليا نصفين لا ينازعهما فيه أحد. وثلثا (^١) سدس المال بين البنت وابنة الابن العليا وابنة الابن الوسطى لا ينازعهن فيه أحد. وثلث سدس المال بين الابنة وابنة الابن العليا والوسطى والسفلى أرباعًا لا ينازعهن في ذلك الابن الذكر الأسفل. وسدس المال الباقي بين البنت وبنات الابن الثلاث والابن الذكر الأسفل أخماسًا؛ لأن نصف المال للابنة لا يدعيه أحد غيرها، وسدس المال بين البنت وبنت الابن العليا نصفين؛ لأنه لا يدعيه أحد غيرهما مِن قِبَل أن البنت تدعيه إن كانت ذكرًا. وإن كانت أنثى وابنة الابن العليا ذكر فهو له دون البنت. فكلتاهما دعواهما في ذلك السدس وأحد. وليس يدعيه أحد ممن هو أسفل منهما؛ لأنهم لو كانوا ذكورة (^٢) كلهم وهاتان (^٣) ابنتين غير مشكل أمرهما كان الثلثان لهما دونهم. فذلك السدس بينهما خاصة نصفين. وبقي الثلث الباقي والابنة تدعيه في وجه إن كانت ذكرًا، وابنة (^٤) الابن العليا منهن (^٥) تدعيه إن كانت ذكرًا، وابنة الابن الوسطى تدعيه إن كانت ذكرًا. وأما السفلى فإنها تدعي ثلثه، تقول: أنا ذكر، والوسطى التي فوقي (^٦) أنثى، وكذلك ابنة الابن العليا وابنة الصلب هما ابنتان، فلا شيء لهما من هذا الثلث في زعم السفلى، وأما الوسطى التي فوقي (^٧) فإن لها (^٨) ثلث هذا الثلث؛ لأن الثلث بيني وبينها (^٩) أثلاثًا، ثلثاه لي وثلثه (^١٠) لها؛ لأني أرد عليها. فالسفلى تدعي ثلثي الثلث الباقي وهو ثمانية؛ لأني جعلت الثلث الباقي اثني عشر. وأما الذكر الأسفل فيدعي
_________________
(١) م ف ز: وثلثي.
(٢) ز. ذكور.
(٣) ز: وهاتين.
(٤) م ف ز: أو ابنة.
(٥) ف ز: بهن.
(٦) م ف ز: فوق.
(٧) ف: فوق.
(٨) ف ز: لهما.
(٩) ف ز: وبينهما.
(١٠) ف: وثلثاه.
[ ٩ / ٣٤٣ ]
نصفه ويقول: ابنة (^١) الصلب أنثى فلها (^٢) النصف، والعليا من بنات الابن أنثى فلها السدس، والوسطى والسفلى أنثيين، فالثلث بيني وبينهما (^٣)، أرد عليهما، فلي نصف الثلث ستة، ولهما (^٤) ستة. فهاهنا (^٥) ستة أسهم، وهي سدس لا يدعي (^٦) الذكر الأسفل منها شيئًا، وتدعيها البنت وابنة الابن العليا وابنة الابن الوسطى. وأما ابنة الابن السفلى فتدعي من الستة اثنين؛ لأنها تدعي ثمانية من جميع الثلث، فعزلنا ستة التي فيها (^٧) دعواها (^٨) ودعواهم أجمعين سواء. وبقي من دعواها في هذه الستة الباقية اثنتان (^٩). وأربعة منها لا تدعيها (^١٠). فهذه الأربعة هي ثلثا السدس. [و] سدس المال بين الابنة وابنة الابن وبنات الابن أرباعًا؛ مِن قِبَل أن كل واحدة منهن تدعيه. ولا يشركهن فيه الذكر الأسفل؛ لأنه لا يدعيه. وأما السدس الباقي فكلهم يدعيه، فهو بينهم أخماسًا.
وإن كانت ابنة الابن الوسطى وابنة الابن السفلى معروفتين أنهما أنثيان (^١١) والمسألة على حالها (^١٢) في قياس قول الشعبي، فإن للابنة نصف جميع المال، وسدس المال بين البنت وبنت الابن العليا نصفين، والثلث الباقي للابنة ثلثه، ولبنت الابن العليا ثلثه (^١٣)، ولابنتي الابن الوسطى والسفلى سدسه بينهما نصفان، وللابن الذكر الأسفل سدسه. فصار الثلث الباقي يقسم على اثني عشر سهمًا. للابنة أربعة أسهم، ولابنة الابن العليا أربعة أسهم، ولابنتي الابن الوسطى والسفلى (^١٤) سهمان. لكل واحدة منهما سهم. وللابن الذكر (^١٥) الأسفل سدسه سهمان.
_________________
(١) ف - ابنة.
(٢) م: لها.
(٣) ز: بينهما.
(٤) ف: ولها.
(٥) ز: فلها هاهنها.
(٦) ز: لا تدعي.
(٧) ف: التي في.
(٨) ز: تدعى.
(٩) ز: اثنتين.
(١٠) ز: لا يدعينها.
(١١) ز: ابنتان.
(١٢) ز: على حالهما.
(١٣) ف: ثلاثه.
(١٤) ز: والسفل.
(١٥) ز: للذكر.
[ ٩ / ٣٤٤ ]
فإن كن بنات الابن كلهن خناثي مشكلات غير السفلى من بنات الابن فإنها أنثى معروفة، وابنة الميت أيضًا مشكلة، والمسألة على حالها في قياس قول الشعبي، فإن للابنة النصف، والسدس بين الابنة وبين ابنة الابن العليا نصفين، ونصف السدس بين (^١) البنت وابنة الابن العليا وابنة الابن الوسطى أثلاثًا. ويبقى من المال سدس ونصف سدس، فهو بين البنت وابنة الابن العليا وابنة الابن الوسطى وابنة الابن السفلى والذكر الأسفل. يكون للبنت ربع ذلك، ولابنة الابن العليا ربع ذلك، ولابنة الابن السفلى (^٢) ربع ذلك، والربع الباقي بين ابنة الابن السفلى وبين الذكر الأسفل للذكر مثل حظ الأنثيين. فللذكر (^٣) الثلثان من ذلك، ولابنة الابن السفلى الثلث؛ لأنها لا ترث إلا بالذكر الأسفل؛ لأن النصف لا يدعيه أحد إلا البنت فهو لها. والسدس لا يدعيه أحد (^٤) غير البنت وابنة الابن العليا فهو بينهما نصفان. وأما الثلث الباقي فإن البنت تدعيه وابنة (^٥) الابن العليا تدعيه وابنة الابن الوسطى تدعيه. وأما ابنة الابن السفلى والذكر الأسفل فإنما (^٦) يدعيان منه ثلاثة أرباعه. وليس ترث السفلى إلا بالذكر فدعواهما واحدة. يقول الذكر: [لي [الثلث الباقي، وأرد على من فوقي، فأرد على الوسطى؛ لأنها أنثى فيما تدعي. وأرد على السفلى؛ لأنها أنثى معروفة. فيكون لي نصف الثلث، ولهما نصف الثلث، لكل واحدة نصف سدس، فإنما يدعي هو والسفلى ثلاثة أرباع هذا الثلث، فأعزله، وبقي ربع الثلث، وهو نصف سدس الجميع، لا يدعيه الذكر الأسفل (^٧) ولا الأنثى السفلى المعروفة. فهذا نصف السدس بين البنت وابنة الابن العليا وابنة الابن الوسطى بينهم أثلاثًا. وبقي سدس ونصف سدس، وهو ثلاثة أرباع الثلث الباقي، فالبنت تدعيه، وابنة الابن العليا تدعيه، وبنت الابن الوسطى تدعيه، والذكر الأسفل والأنثى التي فوقه تدعيه، وهي المعروفة أنها أنثى (^٨)، كلاهما يدعيه، دعواهما فيه
_________________
(١) ز + بنت.
(٢) ف ز: الوسطى.
(٣) ز + مثل حظ.
(٤) م ز + إلا.
(٥) م ف ز: هو ابنة.
(٦) م ف ز: وإنما.
(٧) م - الأسفل.
(٨) م ز: نثى.
[ ٩ / ٣٤٥ ]
مثل دعوى واحد ممن فوقهما؛ لأنهما يزعمان أنه بينهما أثلاثًا. وأما من فوقهما فكل واحد منهم يدعي ذلك لنفسه كله خالصًا، فهو بينهم أرباعًا: ربع للابنة، وربع لابنة الابن العليا، وربع لابنة الابن الوسطى، وربع (^١) بين ابنة الابن السفلى المعروفة أنها أنثى وبين الذكر الأسفل، للذكر ثلثاه وللأنثى ثلثه.
امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأختًا لأب وأم خنثى مشكل أمرها لا يدرى أذكر هي أم أنثى، فماتت الأخت بعدها قبل أن يستبين أمرها، قال: فإن قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف الأول ومحمد في ذلك: إن للزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخت الخنثى ما بقي، وهو السدس. يرث ذلك السدس ورثة الخنثى؛ لأنهم جعلوا الخنثى في هذا الوجه بمنزلة الأخ الذكر. ولم يجعلوه بمنزلة الأخت الأنثى؛ لأنهم إن جعلوا الخنثى بمنزلة الأخت كان ميراثه أكثر. وإنما يجعلون الخنثى المشكل أمره على أقل الميراثين. فإن كانوا إذا جعلوه ذكرًا كان أقل لميراثه جعلوه ذكرًا. وإن كانوا إذا جعلوه أنثى كان أقل لميراثه جعلوه أنثى؛ لأنهم لا يجعلونه في الحكم ذكرًا ولا أنثى. إنما يعطونه أقل الميراثين؛ لأن ذلك هو الذي يستيقنونه، فيعطونه الأقل الذي يستيقنون (^٢) حتى يعلموا أن له الأكثر فيعطونه الأكثر. وأما في قياس قول عامر الشعبي فإن الفريضة من ثمانية وأربعين سهمًا، للخنثى من ذلك ثلاثة عشر سهمًا، وللزوج من ذلك واحد وعشرون سهمًا، وللأم من ذلك أربعة عشر سهمًا، لأن الزوج إذا كان الخنثى ذكرًا فله نصف المال أربعة وعشرون سهمًا، وإذا كان أنثى فله ثلاثة أثمان المال (^٣) ثمانية عشر سهمًا، وله واحد وعشرون سهمًا، وللأم إن كانت الخنثى أنثى فلها (^٤) الربع اثني عشر سهمًا، وإن كان ذكرا فلها (^٥) الثلث ستة عشر سهمًا. فللأم أربعة عشر سهماَ. وأما الخنثى فإن كان ذكرًا فله السدس
_________________
(١) ز - لابنة الابن العليا وربع لابنة الابن الوسطى وربع.
(٢) ز: يستيقنونه.
(٣) ف - المال.
(٤) م ز: ولها.
(٥) م ف ز: ولها.
[ ٩ / ٣٤٦ ]
ثمانية أسهم، وإن كانت أنثى فلها ثلاثة أثمان المال ثمانية عشر سهمًا، فلها ثلاثة عشر سهمًا.
فإن كانت الميتة تركت زوجها وأمها وأخاها لأمها وأختًا لأب وأم خنثى مشكل أمرها، فإن هذا في قول (^١) أبي حنيفة (^٢) وأبي (^٣) يوسف الأول ومحمد للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخ للأم السدس، وللخنثى السدس، وهو بمنزلة الأخ للأب والأم؛ لأنه إذا كان ذكرًا كان أقل لنصيبه. وأما في قياس قول عامر فله في هذه الفريضة مثل ما له في الأولى، وللزوج مثل ما كان له في الأولى. ويجمع نصيب الأم والأخ للأم، فيكون لهما مثل ما كان للأم في الفريضة الأولى بينهما نصفين.
رجل مات وترك امرأته وأخويه (^٤) لأمه وأختًا لأب وأم خنثى مشكل أمرها ماتت (^٥) قبل أن يستبين أمرها، فإن قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف الأول ومحمد في هذا: إن للمرأة الربع، وللأخوين للأم الثلث، وما بقي فهو للأخت الخنثى، وهو في هذا الموضع (^٦) بمنزلة الذكر؛ لأنه أقل النصيبين. وميراث الخنثى لورثته. وأما في قياس قول الشعبي فإن الفريضة من مائة سهم وستة وخمسين سهمًا. للمرأة في حال الربع تسعة وثلاثون سهمًا إن كان الخنثى ذكرًا، وإن كانت أنثى فللمرأة ستة وثلاثون سهمًا، فلها سبعة وثلاثون سهمًا ونصف سهم. وأما الأخوان فلهما (^٧) اثنان وخمسون سهمًا إن كان الخنثى ذكرًا، وإن كانت أنثى (^٨) فلها (^٩) ثمانية وأربعون سهمًا،
_________________
(١) ز: في هول.
(٢) ز + وفي قول.
(٣) ز: أبي.
(٤) ز: وإخوته.
(٥) ز: مات.
(٦) ف - الموضع.
(٧) ز: فلها.
(٨) ف - فللمرأة ستة وثلاثون سهما فلها سبعة وثلاثون سهما ونصف سهم وأما الأخوان فلهما اثنان وخمسون سهما إن كان الخنثى ذكرا وإن كانت أنثى؛ ز + فللمرأة ستة وثلاثون سهما فلها سبعة وثلاثون سهما ونصف سهم وأما الأخوان فلها اثنان وخمسون سهما إن كان الخنثى ذكرا وإن كانت أنثى.
(٩) ف: فلهما.
[ ٩ / ٣٤٧ ]
فلهما خمسون سهمًا. وأما الخنثى فإن كان ذكرًا فله خمسة وستون سهمًا، وإن كان أنثى فله اثنان وسبعون سهمًا، فله ثمانية وستون سهمًا ونصف سهم.
وإن كان الميت ترك مع ذلك أما فإن قول أبي حنيفة في هذا وقول أبي يوسف الأول ومحمد: إن للأم السدس سهمان من اثني عشر سهمًا، وللمرأة الربع ثلاثة أسهم، وللأخوين للأم الثلث أربعة أسهم، وللخنثى ما بقي، وهو ثلاثة أسهم؛ لأنهم جعلوه ذكرًا. وأما في قياس قول عامر الشعبي فإن الفريضة من ستين. فإن كان الخنثى ذكرًا فللمرأة الربع خمسة عشر سهمًا (^١)، وإن كانت أنثى فللمرأة الخمس اثنا (^٢) عشر سهمًا، فللمرأة (^٣) ثلاثة عشر سهمًا ونصف (^٤). وللأم السدس عشرة أسهم إن كان الخنثى ذكرًا، وإن كانت أنثى فلها ثمانية أسهم، فللأم تسعة أسهم. وللأخوين من الأم إن كان الخنثى ذكرًا الثلث عشرون سهمًا، وإن كانت أنثى فلها ستة عشر سهمًا، فلها ثمانية عشر سهمًا. والخنثى إن كان ذكرًا (^٥) فله خمسة عشر سهمًا، وإن كانت أنثى فلها أربعة وعشرون سهمًا، فللخنثى (^٦) تسعة عشر سهمًا ونصف. وإن أردت تصحيحها للكسور التي فيها فأضعفها فتكون من مائة وعشرين سهمًا. للأم ثمانية عشر، وللمرأة سبعة وعشرون، وللأخوين ستة وثلاثون، وللخنثى تسعة وثلاثون سهمًا. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه.
رجل ترك أبنة وثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض خناثي كلهن مشكل أمرهن، وليس له وارث ولا عصبة غيرهن، فإن قياس قول الشعبي في ذلك: إن الفريضة من مائة سهم وثمانية أسهم. للابنة (^٧) من ذلك ثلاثة
_________________
(١) ف ز - سهما.
(٢) م ف ز: اثني.
(٣) م ف ز: وللمرأة.
(٤) م - ونصف، صح هـ.
(٥) ر - الثلث عشرون سهما وإن كانت أنثى فلها ستة عشر سهما فلها ثمانية عشر سهما والخنثى إن كان ذكرا.
(٦) م ف ز: وللخنثى.
(٧) م: للأمة.
[ ٩ / ٣٤٨ ]
وسبعون (^١) سهمًا، ولابنة الابن العليا تسعة عشر سهمًا، ولابنة الابن الوسطى عشرة (^٢) أسهم، ولابنة الابن السفلى ستة أسهم. وذلك أن للابنة النصف، وهو أربعة وخمسون سهمًا لا يدعيه أحد، والسدس من ذلك ثمانية عشر سهمًا لا يدعيه أحد إلا الابنة وابنة الابن العليا، فهو بينهما نصفان. وبقي الثلث. فابنة الابن السفلى تقول: أنا ذكر والتي فوقي أنثى، فهو بيني وبينها، للذكر مثل حظ الأنثيين. وقد زعم أن ثلث هذا الثلث الباقي لابنة الابن الوسطى، وليس له فيه شيء، وهو اثنا (^٣) عشر سهمًا؛ لأن الثلث ستة وثلاثون سهمًا من مائة وثمانية أسهم. فالابنة الوسطى تدعيه وتقول: أنا ذكر وأنتن إناث فهو لي، والابنة تدعيه وتقول: أنا ذكر وأنتن إناث فهو لي (^٤)، وكلهن قد استوت دعواه فيه، فهو بينهن أثلاثًا، لكل واحدة أربعة أسهم. وبقي ثلثا الثلث، وهو أربعة وعشرون، ابنة الابن السفلى تدعيه، والوسطى تدعيه، والعليا تدعيه، والابنة تدعيه، فهو بينهم أرباعًا، لكل واحدة ستة أسهم (^٥).
_________________
(١) ز: وسبعين.
(٢) ز: عشر.
(٣) م ف ز: اثني.
(٤) ز - والابتة تدعيه وتقول أنا ذكر وأنتن إناث فهو لي.
(٥) م ف + آخر كتاب الخنثى.
[ ٩ / ٣٤٩ ]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (^١)