١ - وإذا اشترى الرجل شيئا إلى الحصاد أو إلى الدياس أو إلى جذاذ النخل أو إلى رجوع الحاج فهذا كله باطل بلغنا ذلك عن عبد الله بن عباس
ولا يجوز فيه البيع والمشتري ضامن لقيمة المبيع وإن كان قد هلك عنده
وكذلك البيع إلى العطاء
غير أن للمشتري أن يبطل الأجل الفاسد وينقد الثمن استحسن هذا وأدع القياس فيه
[ ١١٧ ]
٢ - وإذا أسلم الرجل في طعام إلى أجل من هذه الآجال فالسلم فاسد مردود ويرد رأس المال
٣ - وإذا اشترى الرجل بيعا إلى المهرجان أو إلى النيروز فإن هذا فاسد لا يجوز أيضا إلا أن يكون ذلك معروفا ولا يتقدم ولا يتأخر كما تعرف الأهلة فيكون ذلك جائزا
وكذلك البيع إلى الميلاد أو إلى صوم النصارى
٤ - وإذا باعه إلى فطر النصارى فهذا جائز إذا كان قد دخل في الصوم لأنه إذا دخل في الصوم فقد عرف الفطر
وإذا كانت المبايعة قبل الصوم إلى فطر النصارى فلا يجوز ذلك إلا أن يكون يعرف أن ذلك الأجل لا يتقدم ولا يتأخر فيكون ذلك جائزا
٥ - وإذا اشترى الرجل بيعا إلى أجلين وتفرقا على ذلك فلا خير في ذلك محمد حدثنا أبو حنيفة رفعه إلى النبي ﷺ أنه نهى عن شرطين في بيع
[ ١١٨ ]
وإذا اشترى الرجل بيعا إلى أجل بكذا كذا نسيئة وكذا كذا حالا فلا خير في البيع من ذلك
وإن ساومه في البيع مساومة إلى أجلين ثم قاطعه على واحد من ذينك الأجلين فأمضى البيع فهو جائز
٦ - وإذا باع الرجل قوهية بقوهيتين إلى أجل فالبيع فاسد وكذلك كل صنف من الثياب باعه بشيء من صنفه إلى أجل مثله أو أكثر أو أقل فلا خير فيه
٧ - وإذا باع الرجل قوهية بمرويين إلى أجل فلا بأس بذلك بعد أن يشترط طولا معلوما وعرضا معلوما ورقعة معلومة وأجلا معلوما وليس هذا بنوع واحد
ألا ترى أنه لو اشترى كرباسين إلى أجل بقوهية كان جائزا لأن هذا مختلف وإن كان أصله قطنا
ألا ترى أنه يبيع طيلسانا ببردين إلى أجل أو بكساءين
[ ١١٩ ]
من صوف إلى أجل وأصل ذلك كله صوف لأنه مختلف
وكذلك كساء صوف همذاني بعباءتين إلى أجل أو عباءة بكساءين همذانيين أو أكثر من ذلك إلى أجل
فإن كان كساء همذاني بكساء همذاني أو أكثر إلى أجل لم يكن فيه خير ولا بأس به يدا بيد
٨ - ولا بأس بيهوديين بزطيين إلى أجل
ولا بأس بثوب قطن بثوبي كتان إلى أجل
ولا بأس بطيلسان كردي بطيلسان خوارزمي إلى أجل
وكل شيء من هذا أجزته في النسيئة فهو إذا كان يدا بيد فهو جائز
وقد يجوز يدا بيد اثنين بواحد وواحدا بواحد وإن كان نوعا واحدا
٩ - وإن كان ثوب يهودي بيهوديين أو مروية بمرويتين أو قوهية بقوهيتين فلا خير في ذلك إذا كان نسيئة
[ ١٢٠ ]
ولا بأس بمسح موصلي بمسحين قشاساريين إلى أجل
ولا بأس بقطيفة أصفهانية بقطيفتين كرديتين إلى أجل
١٠ - ولا بأس بالزيت بالشعير أو الحنطة إلى أجل
وكذلك العنبر والزعفران
وكل ما يوزن بالأرطال والأمناء والمثاقيل فهو وزن كله
ولا بأس بأن يبيعه بشيء مما يكال قليلا كان أو كثيرا إلى أجل
ولا بأس بأن يبيع شيئا مما يكال بشيء مما يوزن مما سمينا في هذا الكتاب من الحنطة يبيعها بالزيت أو بالسمن أو بالقت أو بشيء مما يوزن غير ذلك
١١ - ولا خير في بيع الحنطة بشيء مما يكال إلى أجل أو ما يوزن بما يوزن إلى أجل قليلا كان أو كثيرا مثل الشعير والحنطة والسمن وأشباه ذلك
[ ١٢١ ]
ولا خير في بيع شيء من الأدهان بغيره من الأدهان إلى أجل لأن هذا كله وزن
١٢ - وإذا اختلف النوعان من الوزن فلا بأس اثنين بواحد يدا بيد
وكذلك إذا اختلف النوعان من الكيل
ولا خير فيه نسيئة
[ ١٢٢ ]