الصَّحِيحَ وَيَمْسَحُ عَلَى الْبَاقِي وَاخْتَارَ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ فِي الِاخْتِيَارِ وَقَالَ إنَّهُ أَحْسَنُ وَفِي الْخُلَاصَةِ أَنَّهُ الْأَصَحُّ وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ تَبَعًا لِلزَّيْلَعِيِّ أَنَّهُ الْأَشْبَهُ بِالْفِقْهِ، وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي النَّوَادِرِ وَاخْتَارَ فِي الْمُحِيطِ الثَّانِيَ.
وَقَالَ: وَهُوَ الْأَصَحُّ وَفِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ، وَهُوَ الصَّحِيحُ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ أَحْوَطُ فَكَانَ أَوْلَى وَفِي الْقُنْيَةِ وَالْمُبْتَغَى بَالِغِينَ الْمُعْجَمَةِ بِيَدِهِ قُرُوحٌ يَضُرُّهُ الْمَاءُ دُونَ سَائِرِ جَسَدِهِ يَتَيَمَّمُ إذَا لَمْ يَجِدْ مَنْ يَغْسِلُ وَجْهَهُ وَقِيلَ يَتَيَمَّمُ مُطْلَقًا اهـ.
فَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ قَوْلَهُمْ إذَا كَانَ الْأَكْثَرُ صَحِيحًا يَغْسِلُ الصَّحِيحُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَكُنْ بِالْيَدَيْنِ جِرَاحَةٌ كَمَا لَا يَخْفَى.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا) أَيْ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ التَّيَمُّمِ وَالْغُسْلِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ الْبَدَلِ وَالْمُبْدَلِ وَلَا نَظِيرَ لَهُ فِي الشَّرْعِ فَيَكُونُ الْحُكْمُ لِلْأَكْثَرِ بِخِلَافِ الْجَمْعِ بَيْنَ التَّيَمُّمِ وَسُؤْرِ الْحِمَارِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ يَتَأَدَّى بِأَحَدِهِمَا لَا بِهِمَا فَجَمَعْنَا بَيْنَهُمَا لِمَكَانِ الشَّكِّ وَكَمَا لَا جَمْعَ بَيْنَ التَّيَمُّمِ وَالْغُسْلِ لَا جَمْعَ بَيْنَ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ وَلَا بَيْنَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَلَا بَيْنَ الِاسْتِحَاضَةِ وَالنِّفَاسِ وَلَا بَيْنَ الْحَيْضِ وَالْحَبَلِ وَلَا بَيْنَ الزَّكَاةِ وَالْعُشْرِ وَلَا بَيْنَ الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ وَلَا بَيْنَ الْفِطْرَةِ وَالزَّكَاةِ وَلَا بَيْنَ الْفِدْيَةِ وَالصَّوْمِ وَلَا بَيْنَ الْقَطْعِ وَالضَّمَانِ وَلَا بَيْنَ الْجَلْدِ وَالنَّفْيِ وَلَا بَيْنَ الْقِصَاصِ وَالْكَفَّارَةِ وَلَا بَيْنَ الْحَدِّ وَالْمَهْرِ وَلَا بَيْنَ الْمُتْعَةِ وَالْمَهْرِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْمَسَائِلِ الْآتِيَةِ فِي مَوَاضِعِهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا وَقَعَ فِي خِزَانَةِ الْفِقْهِ لِأَبِي اللَّيْثِ أَنَّ عَشْرَةً لَا تَجْتَمِعُ مَعَ عَشْرَةٍ فَلَيْسَ لِلْحَصْرِ كَمَا لَا يَخْفَى.