٧٩٥ - قال أصحابنا: يجوز التيمم للصلاة قبل وقتها.
٧٩٦ - خلافًا للشافعي.
٧٩٧ - لقوله تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾، وهذا يقتضي جواز فعلها عقيب الزوال، وذلك لا يمكن إلا بتقديم التيمم على الوقت.
٧٩٨ - وقوله - ﵇ -: «التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء».
٧٩٩ - ولأنه مسح أقيم مقام غسل؛ فجاز تقديمه على الوقت، كمسح الخف، ولأنها طهارة لاستباحة الصلاة، كالوضوء. ولأن كل وقت جاز فيه الوضوء للفرض جاز التيمم له، أصله: بعد دخول الوقت. ولا يلزم طهارة المستحاضة، لأنا عللنا للوضوء ولم نعلل لتغير الأشخاص. ولأن طهارتها يجوز تقديمها على وقت الزوال.
٨٠٠ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة﴾ إلى قوله: ﴿فتيمموا﴾، والقيام إلى الصلاة لا يكون قبل وقتها، فاقتضت المنع من الوضوء والتيمم قبل الوقت.
[ ١ / ٢٢٩ ]
٨٠١ - والجواب: أن المراد بالآية: إذا أردتم القيام إليها، وقد يريد القيام في أول الوقت، فلا يمكن إلا بتقديم الطهارة على الوقت.
٨٠٢ - ولأن الآية تضمنت الطهارتين، وقد أفادت تقديم الطهارة على الوقت بالإجماع، وكان ذلك هو المراد بالتيمم.
٨٠٣ - قالوا: تيمم للفرض في وقت يستغني عنه، فأشبه إذا تيمم بعد الوقت مع الوجود للماء.
٨٠٤ - قلنا: يبطل لو تيمم في أول الوقت، ولو تيمم للنافلة.
٨٠٥ - ولا يقال: إنه ليس بمستغنًى عنه لأنه يسقط الفرض عن ذمته؛ لأن في أول الوقت يستغنى عن إسقاط الفرض إلى آخره عن إسقاط فرض الطهارة.
٨٠٦ - ولأن التيمم مع وجود الماء حصل مع القدرة على الأصل فلم يجز البدل، وقبل الوقت لم يقدر على الأصل فجاز البدل، كما لو كان في الوقت.
٨٠٧ - قالوا: طهارة ضرورة، فلا يجوز تقديمها على الوقت، كطهارة المستحاضة قبل الفجر.
٨٠٨ - قلنا: حكم الضرورة والرخصة قد تساويا في العادات، ألا ترى أن في رمضان يباح للضرورة عند المرض كما تباح الرخصة في السفر؟ وكذلك يجب أن تتساوى طهارة الضرورة والرخصة، على أن طهارة المستحاضة تصح قبل الوقت، وتبطل بخروجه، وخروج الوقت يؤثر في طهارة الرخصة، كمسح الخف. وأما التيمم فلا يؤثر فيه خروج الوقت بالإجماع، ودخول الوقت لا تأثير له في إبطال الرخص.
٨٠٩ - قالوا: الطهارة على ضربين: طهارة رفاهية، وطهارة ضرورة، كما أن الطعام على ضربين: طعام رفاهية، وطعام ضرورة. فإذا لم يستبح طعام الضرورة إلا
[ ١ / ٢٣٠ ]
عند الضرورة، فطهارة الضرورة مثله.
٨١٠ - قلنا: الضرورة في التيمم عدم الماء، وهذا موجود قبل الوقت، فأما وجوب الفرض فليس بضرورة إلا أن يتضيق ذلك، ولا يغيره أحد.
٨١١ - ولأن التيمم بدل معلق به حكم بالإجماع في صلاة النافلة، فطعام الضرورة لا يجوز تناوله في غيرها بحال.
٨١٢ - قالوا: بدل عن أصل، فوجب أن لا يجوز إلا بعد وجوب الأصل، كالصوم في الكفارة.
٨١٣ - قلنا: يبطل بمسح الخف والجبيرة.
[ ١ / ٢٣١ ]
مسألة ٣٩