١٢٨ - قال أصحابنا: يصح الدباغ بالشمس والتراب إذا وقع الدباغ به.
١٢٩ - خلافًا للشافعي.
١٣٠ - لقوله ﵇: «أيما إهاب دبغ فقد طهر»، واسم الدباغ يتناول ما وقع بالشمس، ولأنه يحيل الجلد ويمنع من ورود الفساد عليه، فأشبه الشب.
١٣١ - احتجوا بقوله ﵇: «في الشب والقرظ ما يطهر»، وهذا يقتضي الاختصاص.
[ ١ / ٨٦ ]
١٣٢ - قلنا: المراد به: الشب وما في معناه بإجماع.
١٣٣ - قالوا: الشمس لا تحيل الجلد، بل تجففه، فإذا وقع في الماء عاد إلى فساده. وهذا غلط؛ لأنه متى كان بهذه الصفة لم يطهر عندنا، وإنما يطهر إذا أثر فيه الشب والقرظ، وغيرهما.
[ ١ / ٨٧ ]
مسألة ٨