٢٥١٦١ - قال أبو حنيفة: إذا ولد للرجل ولد فلم يعترف به أو لم يفعل ما يدل على الاعتراف أو تمضي المدة التي تقبل في مثلها [البينة] وسماع الولادة وقال: لا ينفي إلا في مدة النفاس.
٢٥١٦٢ - وقال الشافعي في أحد قوليه: على الفور، وفي قوله الآخر ثلاثة أيام وإن نفى النسب لا يجوز حتى يغلب على ظنه إنه ليس منه بالعلامات التي يستدل بها وهذا المعنى لا يميز على الفور ولا رميت بقول وإعداد ما يحتاج إليه من الولادة فجاز نفي النسب فيها.
٢٥١٦٣ - أصله: حال الولادة ولأنه لم يعترف به ولا مضى زمان يوجد فيه ما يدل على الاعتراف فجاز له النفي في حال الولادة وأما التقدير بثلاثة أيام فلا يصح لأنه خيار
[ ١٠ / ٥٢٥٦ ]
ثبت من طريق الحكم، ولا يتقدر بثلاثة أيام لها كخيار العنة وخيار المعتقة وخيار المخيرة.
٢٥١٦٤ - احتجوا: بأنه لا خيار لزوج في ضرر يتحقق، فإذا لم يكن على التأبيد كان على الفور كخيار الرد بالعيب. وهذا يجيء على أصلهم. فأما عندنا فخيار العيب على التأبيد.
[ ١٠ / ٥٢٥٧ ]
مسألة ١٢٤٠