٢٦١٨٢ - ذكر الطحاوي عن محمد أن المولى إذا امتنع من نفقة عبده أجبر عليها، وإن امتنع من النفقة على دابته لم يجبر عليها، ولكنه يفتى بذلك.
٢٦١٨٣ - وعن أبي يوسف: أنه يجبر فيهما.
٢٦١٨٤ - وبه قال الشافعي. ومن أصحابه من قال لا يجبر فيهما.
[ ١٠ / ٥٤٢٢ ]
٢٦١٨٥ - لنا: أن النفقة حق لا يجب للآدمي على البهيمة فلا يجبر الآدمي عليها لحقها وأنواع العلف.
٢٦١٨٦ - ولأن ما لا يثبت للآدمي على البهائم لا يثبت للبهائم على الآدمي كالديون. ولأن البهيمة أبيح له إتلافها فلم يجبر على نفقتها كشجرة ونخلة.
٢٦١٨٧ - احتجوا: بما روي عن النبي - ﷺ -: (أن امرأة من بني اسرائيل حبست هرًا فلم تطعمه ولا تركته يأكل من خشاش الأرض فدخلت النار).
٢٦١٨٨ - قلنا: هذا يدل على أنه مؤاخذ بذلك في أحكام الآخرة، والكلام في أحكام الدنيا.
٢٦١٨٩ - احتجوا: بأنه حيوان على مالكه الانفاق عليه، فإذا امتنع أجبر كالعبد.
٢٦١٩٠ - قلنا: من أصحابنا من قال لا نسلم ذلك؛ لأن العبد لا يثبت له على مولاه حق وإن نقصه بذلك كالبهيمة وإن سلمنا فلأن النفقة يجوز أن تجب على العبد، فجاز أن تجب له. ولما لم يجز أن تجب على البهيمة لم تجب عليه.
[ ١٠ / ٥٤٢٤ ]
مسألة ١٢٩٨