٢٥١٦٥ - قال أبو حنيفة: إذا لاعنت المرأة بولد ثم قذفها قاذف لم يحد.
٢٥١٦٦ - وقال أبو يوسف: يحد وبه قال الشافعي.
٢٥١٦٧ - لنا: أنها تشبه الزانية، لأن لها ولدًا غير ثابت النسب من الوطء، فصارت كالموطوءة بشبهة ولأن اللعان لفظ شهادة.
٢٥١٦٨ - فمنع وجوب الحد عن القاذف فأثر ذلك في سقوط حد قاذفها، كما لو أقام الزوج البينة. ولا يلزم إذا لم يكن لها ولد، لأنا عللنا للتأثير في الجملة لا للأحوال.
٢٥١٦٩ - احتجوا: بما روى يزيد بن هارون عن عبادة بن
[ ١٠ / ٥٢٥٨ ]
منصور عن عكرمة عن عبد الله بن عباس وذكر قصة هلال بن أمية إلى أن قال: ففرق رسول الله - ﷺ - بينهما وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدها ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد.
٢٥١٧٠ - قلنا: عبادة بن منصور ليس بحجة، وكان قاضي البصرة.
٢٥١٧١ - قالوا: رواه عن عكرمة وسمعه من إبراهيم بن يحيى عن داود بن الهيثم.
٢٥١٧٢ - قلنا: دلسه عن عكرمة. قال يحيى بن معين عبادة بن منصور ليس بشيء.
٢٥١٧٣ - قالوا: قذف تعارض فيه لعانه ولعانها كما لو كان بغير ولدها.
٢٥١٧٤ - قلنا: هناك لها شبهة بالزانية فمنع ذلك وجوب الحد على قاذفها.
[ ١٠ / ٥٢٥٩ ]
مسألة ١٢٤١