٢٦١٩١ - قال أصحابنا: إذا وصى بعبده لرجل وبخدمته لآخر فالنفقة على صاحب الخدمة.
٢٦١٩٢ - وقال الشافعي: على صاحب الرقبة.
٢٦١٩٣ - لنا: أنه استحق منافعه لغير عوض فكانت النفقة عليه كالمكاتب المستحق لنفقة نفسه.
٢٦١٩٤ - احتجزوا: بأن الملك له وكانت النفقة عليه كالمؤجر.
٢٦١٩٥ - قلنا: يبطل بالمكاتب.
٢٦١٩٦ - ولأن المستأجر استحق المنفعة بعوض فصار استحقاق العوض عليها، كاستحقاها فكانت النفقة عليه.
[ ١٠ / ٥٤٢٥ ]
موسوعة
القواعد الفقهية المقارنة
المسماة
التجريد
كتاب الجنايات
[ ١١ / ٥٤٣٦ ]
بسم الله الرحمن الرحيم