ومن أحرم بالحج ففاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج وعليه أن يطوف * ويسعى ويتحلل ويقضي الحج من قابل ولا دم عليه. والعمرة لا تفوت، وهي جائزة في جميع السنة إلا خمسة أيام يكره فعلها فيها: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق.
والعمرة سنة، وهي الإحرام والطواف والسعي.
باب الإحصار
قوله: (قبل يوم النحر عند أبي حنيفة ..) رُجح دليله في الشروح، وهو المختار عند أبي الفضل المَوْصِلي وبرهان الشريعة وصدر الشريعة والنسفي، [والله أعلم].
باب الفوات
قوله: (وعليه أن يطوف .. الخ)، قال الإسبيجابي: "ثم عند أبي حنيفة ومحمد أصل إحرامه بالحج باقٍ وتحلل بعمل العمرة، وعند أبي يوسف يصير إحرامه إحرام العمرة، والصحيح قولهما".
[ ٢١٧ ]