ليس فيما دون عشرين مثقالًا من الذهب صدقة، فإذا كانت عشرين مثقالًا وحال عليها الحول ففيها نصف مثقال، ثم في كل أربعة مثاقيل قيراطان، وليس فيما دون أربعة مثاقيل صدقة عند أبي حنيفة*، وفي تبر الذهب والفضة وحليهما والآنية منهما الزكاة.
ليس فيما دون عشرين مثقالًا من الذهب صدقة، فإذا كانت عشرين مثقالًا وحال عليها الحول ففيها نصف مثقال، ثم في كل أربعة مثاقيل قيراطان، وليس فيما دون أربعة مثاقيل صدقة عند أبي حنيفة*، وفي تبر الذهب والفضة وحليهما والآنية منهما الزكاة.