أوّل وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق وآخر وقتها ما لم تطلع الشمس، وأوّل وقت الظهر إذا زالت الشمس وآخر وقتها عند أبي حنيفة إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال *، وقال أبو يوسف ومحمد إذا صار ظل كل شيء
كتاب الصَّلاة
قوله: (إذا صار ظل كل شيء مثلَيه سوى فَيْء الزوال)، قال في "الينابيع": "وهذه رواية محمد، وهو الصحيح عن أبي حنيفة" (^١)، واختاره برهان الشريعة المحبوبي وعوّل عليه النسفي، ووافقه صدر الشريعة ورجح في ليله، وفي "الغياثية" (^٢): "وأول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثلَيه، وهو المختار".
قلت: وفيه حديث صحيح؛ وهو ما رواه البخاري في "صحيحه" (^٣) من حديث أبي ذر قال: "كنا مع النبي ﷺ في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له: أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد، حتى ساوى الظلُّ التُّلولَ، فقال النبي ﷺ: إن شدّة الحرّ من فَيْح جهنم" الحديث، فقد بقي الظهرُ بعد صيرورة ظل كل شيء
_________________
(١) تعددت الروايات عن الإمام في هذه المسألة، فإضافةً إلى رواية محمد المذكورة والمصحَّحة في المذهب؛ "روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، به أخذ أبو يوسف ومحمد وزفر. وروى أسد بن عمرو وعلي بن جعد عنه: إذا صار ظل كل شيء مثله سواه، خرج وقت الظهر ولم يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه، وعلى هذا يكون بين الظهر والعصر وقت مهمل كما بين الظهر والفجر، قال الكرخي: وهذه أعجب الروايات إليّ لموافقتها لظاهر الأخبار". (العناية شرح الهداية ١/ ١٩٣). وذكر الطحاوي روايةً لأبي يوسف عن أبي حنيفة مثل رواية محمد عنه. انظر مختصر الطحاوي ص ٢٣.
(٢) "الفتاوى الغياثية" للشيخ داود بن يوسف الخطيب، رتبه للسلطان غياث الدين تغلق. وانظر "الفتاوى التاتارخانية" ١/ ٤٠٣، وقال محقق هذه الفتاوى، القاضي سجاد حسين، أن الفتاوى الغياثية طبعت ببولاق مصر سنة ١٣٢٢ هـ. انظر مقدمة تحقيق التاتارخانية ١/ ٤٠.
(٣) في كتاب الأذان، باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة. .، ١/ ١٧٥، رقم ٦٢٩، وانظر "فتح الباري": باب الإبراد بالظهر ٢/ ٢٥، وباب الأذان للمسافرين. .، ٢/ ١٣١.
[ ١٥٣ ]
مثله، وأول وقت العصر إذا خرج وقت الظهر على القولين وآخر وقتها ما لم تغرب الشمس، وأول وقت المغرب إذا غربت الشمس وآخر وقتها ما لم يغب الشفق وهو البياض الذي في الأفق بعد الحمرة عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: الشفق هو الحمرة*،
مثله (^١)، وروى الترمذي (^٢) عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "إن للصلاة أولًا وآخرًا. . . وإن آخر وقت الظهر حين يدخل وقت العصر. ."، وفسَّره أبو هريرة في رواية مالك (^٣) عنه أنه قال: "وصلِّ الظهر إذا كان ظلُّك مثلَك، وصلّ العصر إذا كان ظلك مثليك. ."، وهذا كله بعد حديث إمامة جبريل، فوجب اعتباره (^٤)، والله أعلم.
قوله: (وقال أبو يوسف ومحمد: هو الحُمْرة)، قال الإمام أبو المفاخر
_________________
(١) وفي إعلاء السنن: ٢/ ٤، ٥: "الحديث نصٌّ في بقاء الوقت بعد المثل، كما هو المشهور من مذهب إمامنا الأعظم رحمه الله تعالى، إذ من المعلوم اللازم عادة أن الأجسام المنبطحة إذا كان ظلها مساويًا لها يكون ظل الأجسام المنتصبة زائدًا على المثل لا محالة. . . وأما تأويل الحديث بغير هذا فهو ضعيف جدًّا وخلاف الظاهر. . وقول الحافظ ابن حجر: إن ذلك كان في السفر فلعلّه أخر الظهر حتى يجمعها مع العصر - كذا في فتح الباري [٢/ ٢٦]- يبطله تعليله ﷺ ذلك بقوله: "إن شدة الحر من فيح جهنم" فإنه يدل على أن علة التأخير كانت شدة الحر، وهي لا تختص بسفر ولا حضر بل تعمهما جميعًا، والحكم يدور مع علته دائمًا كما لا يخفى، وقد تقدم قوله صلى الله عليه وصلم: "إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. . الخ" - أخرجه الجماعة - فإنه يبطل تخصيص الإبراد بالسفر صراحة. وقد جاء في رواية النَّسَائِي - السنن رقم ٤٩٩ - ما هو أصرح منه بسند رجاله ثقات عن أنس بن مالك قال: "كان رسول الله ﷺ إذا كان الحر أبْرد بالصلاة وإذا كان البرد عجّل".
(٢) "سنن الترمذي"، كتاب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة ١/ ٢٨٣، رقم ١٥١.
(٣) "الموطأ" للإمام مالك، كتاب وقوت الصلاة ١/ ٨، رقم ٩، وأول الحديث هو أن عبد الله بن رافع سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة، فقال أبو هريرة: "أنا أخبرك، صلِّ الظهر. . . الخ".
(٤) قال العلامة الكمال بن الهمام رحمه الله تعالى: ". . . الظاهر اعتبار كل حديث روي مخالفًا لحديث جبريل ناسخًا لما خالفه فيه، لتحقق تقدم إمامة جبريل على كل حديث روي في الأوقات؛ لأنَّه أول ما علّمه إياها". (فتح القدير ١/ ١٩٤). وحديث إمامة جبريل هو ما رواه الترمذي ١/ ٢٧٨ - ٢٨٠ وغيره، عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: "أمَّني جبريل عند البيت مرتين، فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك، ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرُم الطعام على الصائم، وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب لوقته الأول، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض، ثم التفت إليّ جبريل فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين".
[ ١٥٤ ]
وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر، وأول وقت الوتر بعد العشاء، وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر.
ويستحب الإسفار بالفجر، والإبراد بالظهر في الصيف وتقديمها في الشتاء،
السَّدِيديّ في "شرح المنظومة" (^١): "وقد جاء عن أبي حنيفة في جمع التفاريق (^٢) وغيره أنه رجع إلى قولهما وقال: إنه الحمرة، لما ثبت عنده من حمل عامة الصحابة ﵃ الشفق على الحمرة، وعليه الفتوى"، وتبعه المحبوبي وصدر الشريعة.
قلت: ما ذكر من الرجوع فشاذ لم يثبت، لما نقله الكافّة عن الكافة من لَدُن الأئمة الثلاثة وإلى الآن من حكاية القولين، ودعوى حمل عامة الصحابة خلاف المنقول.
قال في "الاختيار" (^٣): "الشفق: البياض. . وهو مذهب أبي بكر الصدّيق ومعاذ بن جبل وعائشة ﵃"، قلت: ورواه عبد الرزاق عن أبي هريرة وعن عمر بن عبد العزيز (^٤)، ولم يروِ البيهقي (الشفق الحمرة) إلا عن
_________________
(١) السَّديدي هو أبو المفاخر محمد بن محمود بن محمد تاج الدين بن أبي القاسم السديدي الزَّوزني، الفقيه، شرح منظومة النسفي في الخلاف بين أقوال الأئمة. قال ابن قطلوبغا: "شرح المنظومة وزاد عليها، وشرح الزيادة وسماه ملتقى البحار من منتقى الأخبار". وانظر ما يأتي ص ٣٩٩. قال محقق كتاب الجواهر د. الحلو: "ذكر الأستاذ كحالة أنه كان حيًّا سنة ٦٩٩، (معجم المؤلفين ٦/ ١٢) بينما ذكر التقي التميمي أنه توفي سنة ٥٧٥". قلت: قال البغدادي في هدية العارفين ٢/ ١٤٠: "وقد تتبعت كتب التراجم وطبقات الحنفية ولم أقف على تاريخ وفاة المؤلف [أي السديدي] ورأيت نسختين من منتقى البحار الموجود في مكتبة نور العثمانية الآخر في مدينة بروسا، يذكر الفراغ من تأليفه سنة ٦٩٥ ويحتمل عاش المؤلف إلى نهاية القرن السابع". وفي كشف الظنون (٢/ ١٩٥٤): "نصاب الذرائع في الفروع، لأبي القاسم محمد بن محمود بن محمد الزوزني الحنفي فرغ منه سنة ٨٠١"! وربما كان غيره. . (انظر ترجمة السديدي في: الجواهر المضية ٣/ ٣٦٤، رقم ١٥٣٧، تاج التراجم ص ٢٧٨، ٢٧٩، رقم ٢٦٠، كشف الظنون ٢/ ١٨٦٨، هدية العارفين ٢/ ١٤٠).
(٢) قال في كشف الظنون ١/ ٥٩٥: "جمع التفاريق في الفروع، للإمام زين المشايخ أبي الفضل محمد بن أبي القاسم البقالي الخوارزمي الحنفي المتوفى سنة ٥٨٦ رحمه الله تعالى".
(٣) ١/ ٣٩.
(٤) روى عبد الرزاق الصنعاني في مصنَّفه ١/ ٥٥٦ رقم ٢١١٠، عن معمر عن جعفر بن برقان قال: "كتب عمر بن عبد العزيز أن صلوا العشاء إذا ذهب بياض الأفق. . .". وانظر مصنف عبد الرزاق ١/ ٥٥٥ رقم ٢١٠٦، ٢١٠٧.
[ ١٥٥ ]
ابن عمر (^١)، وأما اختياره للفتوى فبناء على ظنٍّ ضعيف وذلك أنه قال (^٢): "الشفق الحمرة، وعليه الفتوى؛ لأن في جعله اسمًا للبياض لكونه أشفق، إثبات اللغة بالقياس وأنَّه لا يجوز (^٣) "، فظن أن هذا هو حجّة الإمام، وليس كذلك، إنما حجته الحديث الصحيح مع تفسير الصحابة مع موافقة أصول النظر - على ما سنذكر إن شاء الله تعالى - فكان اختيارًا مخالفًا لما هو الأصح رواية ودراية.
أما الأول فلأن رواية: "الشفق البياض"، رواية "الأصل" (^٤)، وهي ظاهر المذهب عنه، ورواية: "إنه الحمرة"، رواية أسد بن عمرو (^٥)،
_________________
(١) قال البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٥٤٨: "وروينا عن عمر وعلي وأبي هريرة أنهم قالوا: "الشفق الحمرة "، وقال (١/ ٥٤٨ رقم ١٧٤٣): "رواه عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر موقوفًا، وروي عن عتيق بن يعقوب عن مالك عن نافع مَرفوعًا، والصحيح موقوف". قلت: فقول المصنِّف: (لم يرو البيهقي "الشفق الحمرة" إلا عن ابن عمر) الظاهر أنه قصد لم يروه صحيحًا إلا عن ابن عمر. قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية ١/ ٢٣٣: "وقال البيهقي في المعرفة: روي هذا الحديث عن عمر وعلي وابن عباس وعبادة بن الصامت وشدّاد بن أوس وأبي هريرة، ولا يصح عن النبي ﷺ فيه شيء".
(٢) أي أبو المفاخر السَّدِيدي.
(٣) قال جمهور الحنفية والشافعية: لا تثبت اللغة بالقياس ولا يكون حجّة فيها. (أصول الفقه الإسلامي، د. وهبة الزحيلي ١/ ٧١٣). قال الإمام الشيرازي الشافعي في "اللُّمَع": (باب بيان الوجوه التي تؤخذ منها الأسماء واللغات؛ أعلم أن الأسماء واللغات تؤخذ من أربع جهات: من اللغة والعرف والشرع والقياس. . إلى أن قال: فصْل؛ وأما القياس فهو مثل تسمية اللواط زنا قياسًا على وطء النساء، وتسمية النبيذ خمرًا، قياسًا على عصير العنب، وقد اختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال يجوز إثبات اللغات والأسماء بالقياس. . ومنهم من قال: لا يجوز ذلك، والأول أصح". (اللمع في أصول الفقه ص ٩ - ١١، وانظر فيه ص ٩٨).
(٤) قال المحقق ابن عابدين رحمه الله تعالى: "كثيرًا ما يقولون: ذكره محمد في الأصل، ويفسره الشراح بالمبسوط، فعلم أن الأصل مفردًا هو المبسوط اشتهر به من بين باقي كتب الأصول. قال: واعلم أن نسخ المبسوط المروي عن محمد متعددة، وأظهرها مبسوط أبي سليمان الجوزجاني، وشرح المبسوط جماعة من المتأخرين مثل: شيخ الإسلام بكر المعروف بخواهرزاده، ويسمى المبسوط الكبير، وشمس الأئمة الحَلْواني وغيرهما. (رسم المفتي ١/ ١٧، ١٩).
(٥) هو أسد بن عمرو بن عامر بن عبد الله القاضي البَجلي الكوفي، صاحب الإمام، وأحد الأعلام، سمع أبا حنيفة وتفقه عليه، قال الضيمري بإسناده إلى أبي نعَيْم: أول من كتب كُتُب أبي حنيفة أسد بن عمرو. ولي القضاء بواسط، وولي قضاء بغداد بعد أبي يوسف للرشيد، قال ابن قطلوبغا: "مات سنة ١٨٨، وترجمته مستوفاة في كتابي المسمى بالإيثار برجال معاني الآثار للطحاوي رحمه=
[ ١٥٦ ]
وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس*، وتعجيل المغرب وتأخير العشاء إلى ما قبل
وهي خلاف ظاهر الرواية عنه (^١).
وأما الثاني - وهو ما وعدناه (^٢) -؛ فروى الترمذي (^٣) عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: ". . . وإنّ أول وقت العشاء (^٤) حين يغيب الأُفُق. ." وغيبوبته بسقوط البياض الذي يعقب الحمرة، وإلّا كان باديًا. وأما أقوال الصحابة الموافقة لهذا الحديث فما قدّمناه (^٥)، وأما موافقة أصول النظر؛ فإنه وإن روي عن ابن عمر وغيره "الشفق: الحمرة"، فقد روي ما قدمناه عن غيرهم، وإذا تعارضت الآثار لا يخرج الوقت بالشّكّ كما قاله في "الهداية" وغيرها، فثبت أن قول الإمام هو الأصح، كما اختاره النسفي ﵀.
قوله: (ما لم تتغيّر الشمس)، الهداية (^٦): "والمعتبر تغير القرص، وهو أن يصير بحال لا تَحارُ فيه الأعين (^٧)، هو الصحيح" (^٨)، وفي "الغياثية": وهو
_________________
(١) = الله". (الجواهر المضية ١/ ٣٧،٣٧٦، رقم ٣٠٧، تاج التراجم ص ١٢٩، رقم ٦٣، الفوائد البهية ص ٧٨، ٧٩، رقم ٧٣).
(٢) قال العلامة ابن عابدين: "أعلم أن مسائل أصحابنا الحنفية على ثلاث طبقات؛ الأولى: مسائل الأصول، وتسمى ظاهر الرواية أيضًا، وهي مسائل رويت عن أصحاب المذهب وهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى، ويقال لهم العلماء الثلاثة، وقد يلحق بهم زفر والحسن وغيرهما ممن أخذ الفقه عن أبي حنيفة، لكن الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة أو قول بعضهم. ثم هذه المسائل التي تسمى بظاهر الرواية والأصول، هي ما وجد في كتب محمد التي هي: المبسوط والزيادات والجامع الصغير والسير الصغير والجامع الكبير والسير الكبير، وإنما سميت بظاهر الرواية لأنها رويت عن محمد برواية الثقات، فهي ثابتة عنه إما متواترة أو مشهورة عنه. الثانية: المسائل النوادر أو مسائل غير ظاهر الرواية، وهي مسائل مروية عن أصحاب المذهب المذكورين لكن لا في الكتب المذكورة، بل إمّا في كتب أخر لمحمد بن الحسن - وإنما قيل لها غير ظاهر الرواية لأنها لم تروَ عن محمد بروايات ظاهرة ثابتة صحيحة كالكتب الأولى -. وإمّا في كتب غير محمد ككتاب المجرد للحسن بن زياد وغيرها، ومنها كتب الأمالي لأبي يوسف. وإمّا بروايات مفردة مثل رواية ابن سماعة ومعلى بن منصور وغيرهما في مسائل معينة". (رسم المفتي ١/ ١٦، ١٧، ورد المحتار ١/ ٤٧).
(٣) في نسخة (جـ): "وعدنا"، وفيها سقط سطر قبل هذه الجملة.
(٤) "سنن الترمذي" باب ما جاء في مواقيت الصلاة ١/ ٢٨٤، رقم ١٥١.
(٥) اللفظ عند الترمذي: "العشاء الآخرة".
(٦) انظر ص ١٥٥.
(٧) ١/ ٤٩.
(٨) أي يذهب الضوء فلا يحصل للبصر بالنظر إليه حَيرة. (العناية شرح الهداية ١/ ١٩٩).
(٩) قوله: (هو الصحيح) احتراز عن قول سفيان وإبراهيم النخعي، وما روي عن محمد أن المعتبر تغير =
[ ١٥٧ ]
ثلث الليل، ويستحب في الوتر لمن يألف صلاة الليل أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل فإن لم يثق بالانتباه أوتر قبل النوم.