قوله: (لقوله -﵊-: «من فاته بليل فقد فاته الحج فليتحلل بعمرة، وعليه الحج من قابل»). رواه الدارقطني وضعفه.
قوله: (والعمرة سنة، وقال الشافعي: فريضة لقوله -﵊-: «العمرة فريضة كفريضة الحج»، ولنا قوله -﵊-: «الحج فريضة والعمرة تطوع»).
الحديثان مذكوران ضعيفان؛ أم الحديث الأول فلم ينقل بهذا اللفظ في كتب الحديث، لكن روي من طريق ابن لهيعة عن عطاء عن جابر، أن
[ ٣ / ١١٦٣ ]
رسول الله -ﷺ- قال: «الحج والعمرة فريضتان واجبتان» أخرجه ابن عدي في كامله، وابن لهيعة ضعيف.
والحديث الثاني أخرجه ابن ماجه، ولفظ [ـه]: «الحج جهاد، والعمرة تطوع»، وتكلم في سنده وضعف، والله أعلم.
* * *
[ ٣ / ١١٦٤ ]