قوله: (لأن العزيمة في الإحرام من دويرة أهله).
فيه نظر؛ فإن النبيﷺ- وأصحابه لم ينقل عن أحدٍ منهم أنه أحرم من قبل الميقات، وإنما حصل الاختلاف في جواز ذلك بعدهﷺ-، وقد تقدم الكلام على ما نقل عن علي وغيره في تفسير قوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ أن إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك في "باب القران"، والله أعلم.
[ ٣ / ١١٤٥ ]