قوله: (في حديث الأعرابي "يجزئك ولا يجزئ أحدًا بعدك").
ليس في حديث الأعرابي هذه الزيادة وكذا قوله فيه: "فأمر رسول الله -صلي الله عليه وسلم- أن يؤتي بفرق من تمر" ويروي: "بعرق فيه خمسة عشر صاعًا"، ليس فيه: "فأمر أن يؤتي".
والحديث عن أبي هريرة ﵁ قال: "جاء رجل إلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم- فقال: هلكت يا رسول الله! قال: مالك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا قال: فهل/ تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام ستين
[ ٢ / ٩٢٥ ]
مسكينًا؟ قال: لا، قال: أجلس قال: فمكث النبي -صلي الله عليه وسلم-، فبينا نحن على ذلك أتي النبي -صلي الله عليه وسلم- بعرق فيه تمر- والعرق المكتل الضخم- قال: أين السائل؟ قال: أنا، قال: خذ هذا فتصدق به، فقال الرجل: أعلي أفقر مني يا رسول الله؟! فو الله ما بين لابتيها - يريد الحرتين، أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي-صلي الله عليه وسلم- حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك" رواه الجماعة.
وكأن المصنف اشتبه عليه هذا الحديث بحديث البراء قال: ذبح أبو برده ابن نيار قبل الصلاة فقال النبي -صلي الله عليه وسلم-: "أبدلها"، فقال: يا رسول الله، ليس
[ ٢ / ٩٢٦ ]
عندي إلا جذعة، فقال: "أذبحها ولن يجزئ عن أحد بعدك"، وفي رواية "جذعة من المعز" متفق عليه.
قوله: (وهو حجة على الشافعي ﵀ في قوله يخير).
يعني في خصال الكفارة، وقد وهم المصنف في ذلك، وإنما التخيير رواية عن أحمد ومالك، وظاهر مذهبهما الترتيب.
[ ٢ / ٩٢٧ ]
قوله: (وعلى مالك في نفي التتابع).
قال السروجي: وكذا هذا ليس مذهب مالك، ويجزئ في الكفارة الخصال الثلاث مرتبة، والشهران متتابعان، ذكره ابن المنذر في "الإشراف" والقرطبي في "شرح الموطأ" وغيرهما، وفي "الذخيرة" المالكية: يجب صوم شهرين متتابعين عند مالك.
قوله: (لقوله ﵊: "الفطر مما دخل").
حكاه البيهقي عن ابن عباس من قوله، وقال: وروي أيضًا عن علي بن أبي طالب من قوله، وروي عن النبي -صلي الله عليه وسلم- ولم يثبت، انتهي، ولم يرد نص
[ ٢ / ٩٢٨ ]
بالإفطار بالداخل من غير الحلق إلى موضع الطعام.
ولهذا اختلف العلماء في الإفطار بالكحل الواصل إلى الحلق من العين لأنه وصل من غير منفذ، وبالواصل من دواء الجائفة والأمة، وبالواصل من الأذن، ومن القبل والدبر، وتظهر قوة عدم الإفطار بذلك
[ ٢ / ٩٢٩ ]
كله لعدم النص، ولعدم مساواته المنصوص عليه من كل وجه.
قوله: (وقد ندب النبي-صلي الله عليه وسلم- إلى الاكتحال يوم عاشوراء).
لم يصح عن النبي -صلي الله عليه وسلم- في يوم عاشوراء غير صومه، وإنما الرواض لما ابتدعوا إقامة المأتم وإظهار الحزن يوم عاشوراء لكون الحسين ﵁ قتل فيه ابتدع جهله أهل السنة إظهار السرور واتخاذ الأطعمة والاكتحال ونحو ذلك، ورووا أحاديث موضوعة في الاكتحال، وفي التوسعة علي العيال فيه.
[ ٢ / ٩٣٠ ]