مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن ابي حنيفَة (﵃) الكررة والصفرة والحمرة فِي أَيَّام الْحيض حيض وَقَالَ ابو يُوسُف (﵀) لَا
_________________
(١) أبي حنيفَة (﵀) القَوْل قَول الْبَاقِي مِنْهُمَا فِي الْأَمْتِعَة المشكلة إِن كَانَ الْبَاقِي هُوَ الزَّوْج وَإِن كَانَت الْبَاقِيَة الْمَرْأَة فَكَذَلِك فرق أَبُو حنيفَة بَين الْحَيَاة وَالْمَوْت لِأَنَّهُمَا إِذا كَانَا حيين فالمرأة وَمَا فِي يَدهَا فِي يَد الزَّوْج فَالْقَوْل قَول مَعَ يَمِينه وَمَا اذا مَاتَ الزَّوْج فَالْمَال فِي يَدهَا وهعي لَيست فِي يَد الزَّوْج فَكَانَ القَوْل قَوْلهَا مَعَ الْيَمين لِأَن الْمَيِّت لَا يَد لَهُ فَأَما إِذا كَانَ أحد الزَّوْجَيْنِ رَقِيقا فَإِن كَانَ مَأْذُونا لَهُ فِي التِّجَارَة أَو مكَاتبا فعلى قَوْلهمَا الْجَواب فِيهِ كالجواب فِي الحرين على السوَاء وعَلى قَول ابو حنيفَة (رَحمَه الله تَعَالَى) إِذا كَانَا حيين فَالْقَوْل قَول الْحر مِنْهُمَا لِأَن يَده أقوى فَأَما إِذا كَانَ أَحدهمَا مَيتا فَالْقَوْل قَول الْحر بَاب الْحيض وَالنّفاس قَوْله بَاب الْحيض وَالنّفاس أورد هَذِه الْمسَائِل هَهُنَا مُنَاسبَة للمسئلة السَّابِقَة فِي حضَانَة الْبِنْت اَوْ حَدهَا حَيْضهَا قَوْله إِلَّا بعد الدَّم لِأَن الكدرة الشَّيْء مَا يعقب ذَلِك الشَّيْء فَإِذا تعقب الدَّم يكون حكمه حكم الدَّم فَيكون حيضا فَأَما إِذا تقدم يكون تَابعا للطهر فَيكون طهرا ومذهبهما مَرْوِيّ عَن عَائِشَة (﵂) أَنَّهَا حكمت بِمَا سوى الْبيَاض حيضا وَأما الحضرة فَلم يذكرهُ هَهُنَا وَاخْتلف الْمَشَايِخ فِيهِ قَالَ بَعضهم هُوَ حيض لحَدِيث عَائِشَة (﵂) وَقَالَ بَعضهم هُوَ بِمَنْزِلَة الكدرة
[ ٢٤٠ ]
تكون الكدرة حيضا إِلَّا بعد الدَّم امْرَأَة أَيَّامهَا خَمْسَة فرأت الدَّم عشرَة أَيَّام فَهُوَ حيض وَإِن زَاد فَهِيَ اسْتِحَاضَة إِلَّا فِي ايامها الْخَمْسَة حَامِل رَأَتْ الدَّم فَلَيْسَ بِشَيْء وَإِن ولدت وَفِي بَطنهَا ولد آخر فالنفاس من الْوَلَد الأول وَكَذَلِكَ إِن كَانَ بَين الْوَلَدَيْنِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا وتنقضي الْعدة بِالْوَلَدِ الاخر وَقَالَ ابو مُحَمَّد وَزفر (رحمهمَا الله) النّفاس من الْوَلَد الآخر وَبِه تَنْقَضِي الْعدة وَالله أعلم
مسَائِل من كتاب الطَّلَاق لم تدخل فِي الْأَبْوَاب
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (﵃) عنين اجل سنة
_________________
(١) وَالأَصَح أَن الْمَرْأَة إِذا كَانَت من ذَوَات الْأَقْرَاء فَهُوَ حيض وَإِن كَانَت كَبِيرَة بِحَيْثُ لَا ترى غير الحضرة لَا يكون حيضا وَيحمل هَذَا على فَسَاد المنبت وَالْأول على فَسَاد الْغذَاء وَأما التربية لم يذكرهُ أَيْضا هَهُنَا وَهُوَ بِمَنْزِلَة الكدرة قَوْله فَهُوَ حيض لِأَنَّهَا رَأَتْ الدَّم فِي وَقت الْحيض قَوْله الا فِي ايامه الْخَمْسَة لِأَن الْحيض عندنَا لَا يزِيد على الْعشْرَة فَإِذا زَاد كَانَ اسْتِحَاضَة قَوْله فَلَيْسَ بِشَيْء لِأَن الْحيض دم رحم وَخُرُوج الدَّم من الرَّحِم للحامل لَا يتَصَوَّر لانسداد فَم الرَّحِم بالحبل قَوْله وَقَالَ مُحَمَّد وَزفر إِلَخ هما يَقُولَانِ إِن دم الْحَامِل لَيْسَ بحيض فَلَا يكون نفاسًا لِأَنَّهُمَا سَوَاء وَلَهُمَا أَن النّفاس هُوَ الدَّم الَّذِي يعقب الْوَلَد بتنفس الرَّحِم وَقد وجد وتنفس الرَّحِم بِالْوَلَدِ الأول فَيبْطل انسداد فَم الرَّحِم بِخِلَاف انْقِضَاء الْعدة لِأَنَّهُ مُتَعَيّن بالفراغ مسَائِل من كتاب الطَّلَاق لم تدخل فِي الْأَبْوَاب قَوْله عنين هُوَ من لَا يصل إِلَى النِّسَاء أَو يصل إِلَى الثّيّب دون الْأَبْكَار
[ ٢٤١ ]
فَقَالَ قد جامعتها وَأنْكرت نظر إِلَيْهَا النِّسَاء فَإِن قُلْنَ هِيَ بكر خيرت وَإِن كَانَ ثيبافي الأَصْل فَالْقَوْل قَول الزَّوْج فَإِن قَالَ بعد الْحول لم أجامعها واختارت نَفسهَا فَهِيَ تَطْلِيقَة بَائِنَة وان اختارته لم بكن لَهَا بعد ذَلِك خِيَار رجل لَاعن امْرَأَته لم يَقع فرقة حَتَّى يفرق القَاضِي فَإِن فرق فَهِيَ تَطْلِيقَة بَائِنَة وَهُوَ خَاطب إِذا أكذب نَفسه وَهُوَ قَول مُحَمَّد (﵀)
_________________
(١) وَذَلِكَ إِنَّمَا يكون لمَرض أَو ضعف فِي خلقته اَوْ لكبر سه أَو أَخذ من النِّسَاء بِسحر قَوْله خيرت لِأَن الْبكارَة أصل وَعدم الْوُصُول بِنَاء عَلَيْهَا وَإِن قُلْنَ هِيَ ثيب فَالْقَوْل قَول الزَّوْج لِأَن قَول النِّسَاء لَيْسَ بِحجَّة فَوَجَبَ تَحْلِيفه وَإِنَّمَا يثبت الثيابة بقول النِّسَاء لَا الْوُصُول فَإِن حلف فَلَا حق لَهَا وَإِن نكل خيرت قَوْله قَول الزَّوْج لِأَنَّهُ أنكر حق الْفرْقَة فَإِن حلف فَلَا حق لَهَا وَإِن نكل خيرت قَوْله واختارت نَفسهَا فَحِينَئِذٍ يَقُول لَهُ القَاضِي فَارقهَا فَإِن فعل وَإِلَّا فرق القاصي بَينهمَا وَكَانَت الْفرْقَة تَطْلِيقَة بَائِنَة عندنَا وَقَالَ الشَّافِعِي هُوَ فسخ قَوْله لَاعن امْرَأَته اللّعان شَهَادَات مؤكدات بالأيمان موثقاة باللعن وَالْغَضَب وَعند الشَّافِعِي (﵀) ايمان مؤكدات بالشهادات صورته أَن يقوم الرجل بَين يَدي القَاضِي فَيَقُول أشهد بِاللَّه إِنِّي لصَادِق فِي مَا رميتها بِهِ من الزِّنَا ارْبَعْ مَرَّات وَيَقُول الْخَامِسَة إِن لعنة الله عَلَيْهِ إِن كَانَ من الْكَاذِبين فِي مَا رَمَاهَا من الزِّنَا ثمَّ يقوم الْمَرْأَة فَيَقُول أَربع مَرَّات أشهد بِاللَّه إِنَّه لَكَاذِب فِي مَا رماني وَفِي الْخَامِسَة إِن غضب الله عَلَيْهَا إِن كَانَ من الصَّادِقين وَهُوَ قَائِم مقَام حد الْقَذْف فِي جَانب الزَّوْج وحد الزِّنَا فِي جَانب الْمَرْأَة
[ ٢٤٢ ]
وَقَالَ أَبُو يُوسُف (﵀) لَا يَجْتَمِعَانِ نَصْرَانِيّ لَهُ أُخْت مسلمة لَا يجْبر على نَفَقَتهَا رجل اشْترى أمة فَلم يقبضهَا حَتَّى حَاضَت فَعَلَيهِ أَن يَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَة أُخْرَى وَالله اعْلَم
_________________
(١) قَوْله لَا يَجْتَمِعَانِ اعْتمد أَبُو يُوسُف على ظَاهر قَول النَّبِي ﷺ المتلاعنان لَا يَجْتَمِعَانِ أبدا وَلَهُمَا أَن اللّعان شَهَادَة بِطَلَب الرُّجُوع وَالشَّهَادَة مَتى بطلت يَجْعَل كَأَن لم يكن قَوْله لَا يجْبر لِأَن نَفَقَة غير الْوَالِدين والمولودين بِنَاء على الوراثية بِالنَّصِّ وَلَا وراثة بَين الْكَافِر وَالْمُسلم فَلَا يسْتَحق النَّفَقَة قَوْله بِحَيْضَة أُخْرَى لِأَن الِاسْتِبْرَاء يجب على مَالك الْجَارِيَة بِملك الْيَمين اذا اراد الوطئ فَكَانَ سَببه ارادة الوطئ بِملك الْيَمين وَذَلِكَ لَا يتَصَوَّر إِلَّا بعد الْقَبْض فَلَا يَنُوب الأول مَنَابه
[ ٢٤٣ ]