مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (﵃) فِي رجل قَالَ لامْرَأَته إِذا ولدت ولدا فَأَنت طَالِق فَولدت ولدا مَيتا طلقت وَكَذَلِكَ إِذا قَالَ لأمته إِذا ولدت فَأَنت حرَّة وَإِن قَالَ لَهَا إِذا ولدت ولدا فَهُوَ حر فَولدت ولدا مَيتا ثمَّ آخر حَيا عتق الْحَيّ وَحده وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد
_________________
(١) اللُّغَات لَيْسَ من بَاب الْقيَاس والتوقف فِي مَالا يدْرك بِالْقِيَاسِ عِنْد عدم دَلِيل ضرب من الْفِقْه فَكَانَ هَذَا من أبي حنيفَة نِهَايَة فِي الْمعرفَة لَا جَهَالَة وَأما الدَّهْر مُعَرفا بِاللَّامِ يُرَاد بِهِ الْأَبَد عِنْدهم جَمِيعًا وَهُوَ مَذْكُور فِي الْجَامِع الْكَبِير قَالَ الله (تَعَالَى) (هَل أَتَى على الْإِنْسَان حِين من الدَّهْر) قَوْله رجل قَالَ إِلَخ هِيَ فرع مسئلة أرى ذكرهَا فِي الْجَامِع الْكَبِير إِذا حلف وَقَالَ إِذا كلمت فلَانا الْأَيَّام الْكَثِيرَة فَعَبْدي حر فَإِن ذَلِك على عشرَة أَيَّام عِنْد أبي حنيفَة وَعِنْدَهُمَا على سَبْعَة أَيَّام وَقد ذكرنَا مَعَ فروعها من شرح فِي شرح الْجَامِع الْكَبِير وَمن الْمُتَأَخِّرين من قَالَ هَذَا فِي عرفهم وَأما فِي عرفنَا ينْصَرف إِلَى أَيَّام الْجُمُعَة بِلَا خلاف بَاب الْيَمين فِي الْعتْق قَوْله طلقت لِأَن الْمَيِّت ولد حَقِيقَة وَشرعا أما الْحَقِيقَة فَلَا شكّ وَأما شرعا فَلِأَن الْعدة تَنْقَضِي بِهِ
[ ٢٦٦ ]
(رحمهمَا الله) لَا يعْتق وَاحِد مِنْهُمَا وَإِن قَالَ أول عبد أشتريه فَهُوَ حر فَاشْترى عبدا عتق وَإِن اشْترى عَبْدَيْنِ مَعًا ثمَّ اشْترى آخر لم يعْتق وَإِن قَالَ أول عبد أشتريه وَحده فَهُوَ حر فَاشْترى عَبْدَيْنِ ثمَّ عبدا عتق الثَّالِث وَإِن قَالَ آخر عبد أشتريه فَهُوَ حر فَاشْترى عبدا ثمَّ عبدا آخر ثمَّ مَاتَ عنق الآخر يَوْم اشْتَرَاهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) يعْتق يَوْم مَاتَ
_________________
(١) قَوْله لم يعْتق أَي لَا يَحْنَث فى الْيَمين لَا يملك الْعَبْدَيْنِ حَتَّى لم يعتقاه وَلَا يملك العَبْد حَتَّى لم يعْتق وَذَلِكَ لِأَن الأول اسْم لفرد سَابق لَا يُشَارِكهُ غَيره من جنسه فِي مَا وصف بِهِ فَيلْزمهُ السَّبق والتفرد فَإِذا ملك عَبْدَيْنِ لم يَحْنَث لفقد التفرد فِي الْمثنى وَإِذا ملك عبدا بعدهمَا فَكَذَلِك لِأَنَّهُ وَإِن كَانَ فَردا لكنه غير سَابق فَلَا يَحْنَث قَوْله عتق الثَّالِث لِأَن كلمة وحدة للدلالة على التفرد فِي الْحَال لِأَنَّهَا لم تقع إِلَّا حَالا فَلم يكن الشَّرْط مُطلق التفرد بل المُرَاد بِهِ التفرد فِي حَالَة التَّمَلُّك قَوْله يَوْم مَاتَ حَتَّى يعْتَبر من ثلث المَال لِأَن صفة الآخرية لَا تثبت إِلَّا بِعَدَمِ شِرَاء آخر بعده فَصَارَ الْعتْق مُعَلّقا بِهِ وَأَنه لايثبت إِلَّا عِنْد الْمَوْت فَصَارَ كَأَنَّهُ أعْتقهُ فِي حَالَة الْمَرَض وَلأبي حنيفَة أَن الآخر اسْم لفرد لَاحق لَا يُشَارِكهُ غَيره من نَفسه وَقد اتّصف بِهِ لكنه يبطل بشرَاء الآخر بِهِ فَإِذا لم يشتر حَتَّى مَاتَ يثبت الْوَصْف من وَقت الشِّرَاء قَوْله عتق الأول لِأَن الْبشَارَة فِي اللُّغَة عبارَة عَن خبر بِغَيْر بشرة الْوَجْه من الْغم أَو من الْفَرح إِلَّا أَنه كثر اسْتِعْمَاله فِي خبر يتَغَيَّر بِهِ بشرة الْوَجْه من الْفَرح فَصَارَ الإسم حَقِيقَة لَهُ وَهَذَا حصل من الأول قَوْله عتقوا لأَنهم جَمِيعًا فعلوا فعل الْبشَارَة قَالَ الله (تَعَالَى) (وبشروه بِغُلَام حَلِيم)
[ ٢٦٧ ]
وَإِن قَالَ كل عبد بشرني بِوِلَادَة فُلَانَة فَهُوَ حر فبشره ثَلَاثَة مُتَفَرّقين عتق الأول فَإِن بشروه مَعًا عتقوا وَإِن قَالَ إِن اشْتريت فلَانا فَهُوَ حر فَاشْتَرَاهُ ينويه عَن كَفَّارَة يَمِينه لم يجزه وَإِن اشْترى أَبَاهُ يَنْوِي عَن كَفَّارَة يَمِينه أجزاه وَإِن اشْترى أم وَلَده لم يجزه رجل قَالَ إِن تسريت جَارِيَة فَهِيَ حرَّة فتسرى جَارِيَة كَانَت فِي ملكه عتقت وَإِن اشْترى جَارِيَة فتسراها لم تعْتق